الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة 1991

الفصل التشريعي رقم 117

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة 1991 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : اسم القانون. الغاء. تفسير
إنشاء الصندوق وأغراضه إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه. أغراض الصندوق . سلطات الصندوق .
إدارة الصندوق انشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته . المخصصات والمكافآت . واجبات الرئيس وأعضاء المجلس . الاعفاء من المنصب وخلوه . اختصاصات المجلس وسلطاته . اجتماعات المجلس . تعيين الأمين العام واختصاصاته . نائب الأمين العام ومديرو الادارات .
المالية والحسابات والمراجعة موارد الصندوق المالية . موازنة الصندوق . استخدام موارد الصندوق المالية. حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . المراجعة. بيان الحسابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة القومى .
أحكام ختامية 21ـ تصفية الصندوق. 22ـ إعفاء الصندوق من الضرائب. 23ـ اعتبار أموال الصندوق أموالا عامة. 24ـ اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة 1991 (2/9/1991)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون، " قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة1991 " . إلغاء. 2ـ يلغى قانون صندوق عون العاملين لسنة 199. ، ومع ذلك تظل جميع الإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون . تفسير. 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1](1) "الأمين العام " يقصد به الأمين العام للصندوق، المعين بموجب أحكام المادة 13(1) ، "الرئيس" يقصد به رئيس مجلس أمناء الصندوق، "الصندوق" يقصد به صندوق التكافل الاجتماعي، المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)، "المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1)، "المستفيدون" يقصد بهم الفقراء والمساكين والأشخاص الذين تقل دخولهم عن الحد الأدنى الذي يقرره المجلس من وقت لآخر حسبما يقدم له من دراسات واحصاءات ويشمل ذلك كل مواطن سوداني أو أي جهات أو فئات تضررت نتيجة لحالات طارئة، "الوزير" يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي.
إنشاء الصندوق وأغراضه إنشاء الصندوق 4ـ                         (1) ينشأ صندوق يسمى "صندوق التكافل الاجتماعي" وتكون له ومقره والإشراف عليه . [2](2)           شخصية إعتبارية وخـاتم عـام وله الحق في التقاضى باسمه . (2) يكون المقر الرئيسي للصندوق بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعاً له في أي مكان داخل السودان وخارجه . (3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير، ويجوز للوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة توضح سياسة الحكومة وعلى المجلس الالتزام بتلك التوجيهات . أغراض الصندوق. 5ــــ تكون للصندوق الأغراض الآتية : ( أ) المساهمة في مكافحة الفقر وتلبية الحاجات الأساسية للفقراء والمساكين ومحدودي الدخل بدعم ضروريات المعيشة ومشاريع الأسر المنتجة، (ب) تمليك وسائل الإنتاج للقادرين عليه ولكنهم فاقدو وسائله وذلك من طريق مشاريع الإنتاج الزراعي والحرفى والصناعات الصغيرة والصناعات الريفية أو أي مشروعات أخرى ، (ج)مساعدة الأفراد والجماعات والفئات لنمو ذواتهم بزيادة مهاراتهم وإبداعهم وإبتكارهم لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومحاربة البطالة ، (د)دعم مشروعات الأمن الغذائى بالولايات والمحليات ومشاريع الفئات ، [3](3) (هـ) عمل الدراسات والاحصاءات حول الاوضاع المعيشية وتطوراتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتحديد الحد الادنى للمعيشة بما يساعد على تحديد العون الذي يقدم للمستفيدين ، (و)تملك أي أصول تمكنه من زيادة موارده وإدارتها ، (ز) استثمار أمواله في المجالات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو غير ذلك . سلطات الصندوق . 6ـــ يجوز للصندوق ، تحقيقاً لأغراضه المنصوص عليها في المادة 5 ، ممارسة السلطات الآتية : ( أ) شراء وحيازة العقارات والمباني وإيجارها والتصرف فيها،[4](4) (ب) إبرام العقود مع جميع الأشخاص لتحقيق أغراضه ، (ج) المساهمة في إنشاء أي شركة وتأسيسها أو الدخول في أي شراكة في السودان أو خارجه لتحقيق أغراضه ، (د) القيام بتأسيس أي جمعيات خيرية أو دينية أو تعليمية أو علمية أو اجتماعية أو غير ذلك أو إعانتها فيما يتعلق بأغراضه ، (هـ) ممارسة جميع السلطات التي يراها ملائمة لتحقيق أغراضه على الوجه الأكمل .
إدارة الصندوق إنشاء المجلس 7ـــ                           (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس أمناء الصندوق " يتولى شئون وتشكيله ومسئوليته.[5](5) ا               لصندوق ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطـات التي تمكنه من تحقيق أغراضه . (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير، وعدد مناسب من الأعضاء بتوصية من الوزير على أن يراعى فيهم تمثيل الجهات ذات الصلة، ويكون الأمين العام مقررا له . (3) يكون المجلس مسئولا لدى الوزير . المكافآت. 8 ــ يحدد الوزير بالتشاور مع الرئيس مكافآت رئيس المجلس وأعضائه. واجبات الرئيس 9 ـــ     (1) يجب على الرئيس وكل عضو بالمجلس أن يؤدى عـمله وأعضاء المجلس.            باخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة والاهتمام . (2) لا يجوز للرئيس أو أي عضو بالمجلس ، أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق ويحظر عليه على وجه الخصوص الاقتراض أو الحصول على أي تسهيل إئتمانى خاص بضمان الصندوق . (3) اذا اعتزم الرئيس أو أي عضو بالمجلس الدخول ، هو أو أحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر أن يتعامل مع الصندوق تعاملاً قد يحقق منفعة خاصة له أو لاحد أفراد أسرته، أو اذا كانت له مصلحة شخصية في أي موضوع معروض في اجتماع أمام المجلس فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة أو المصلحة ومداها ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار، يصدره المجلس في هذا الشأن . الإعفاء مـن المنصب وخلوه . 10 ــ  (1) يعفى رئيس المجلس وأى عضـو من منصبه في أي من الحالات الآتية : ( أ) عدم اللياقة الطبية ، (ب) تخلفه بغير إذن أو عـذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية، (ج) إخلاله بأحكام المادة 9 ، (د)أدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (هـ) إفلاسه أو دخوله في تسوية مع دائنيه ، (و) فقدان صفته التمثيلية . (2) يخلو منصب الرئيس أو عضو المجلس في أي من الحالات الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه عن منصبه بموجب أحكام البند (1)، (ب) قبول إستقالته ، (ج) وفاته ، (د) أي حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير .[6](6) (3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام المادة 7(2) . إختصاصات المجلس وسلطاته.  11ـ (1) لتحقيق أغـراض الصندوق يكـون المجلس مختصاً بوضـع السياسة العامة للصندوق والإشراف العام، والتخطيط لتســيير أعماله ومراقبة تنفيذها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية : [7](7) ( أ) إجازة مقترحات الموازنة التقديرية السنوية للصندوق ورفعها للوزير للموافقة عليها ، (ب) إجازة السياسات العامة للصندوق والخطط وبرامج العمل التفصيلية ، (ج) الموافقة على إنشاء الإدارات والفروع الدائمة ، (د ) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة وفق الحاجة إليها لأغراض الصندوق وتحديد إختصاصاتها ، (هـ) الموافقة على الصـرف وفقا لما تنـص عليه اللوائح المالية ، (و ) وضع الخطط التي يراها ضرورية لتحسين موارد الصندوق وتطويرها وتحديد طرق عمله وأساليبه بما في ذلك إستبدال الأصول وتجديدها ، (ز ) إبرام العقود والإتفاقات ، نيابة عن الصندوق ، (ح) وضع شروط الخدمة للعاملين بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني ، (ط) التوصية بتعيين العاملين في الوظائف القيادية العليا بالصندوق وذلك في جـدول الوظائف المشتملة عليه موازنته ، (ى) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على الأكثر للوزير عن نشاط الصندوق وخططه للتطوير ، (ك) أي إختصاصات يراها مناسبة للقيام بواجباته . (2) يجوز للمجلس تفويض الرئيس بعض سلطات المجلس واختصاصاته . اجتماعات المجلس. 12ـ (1) يجتمع المجلس مـرة كـل شهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً اذا طلب ذلك الرئيس أو أكثر من نصف الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت . (4) يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم إجراءات اجتماعاته. تعيين الأمين العام  وإختصاصاته . 13ـ (1) يكون للصندوق أمين عام يعينه ويحدد شروط خدمته مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير . (2) يختص الأمين العام بالمسائل الآتية : [8](8) ( أ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية وأى تعديلات تجرى عليها ورفعها للمجلس ، (ب) إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الموازنة المجازة ورفعها للمجلس ، (ج) رفع خطط وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق ، (د ) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاط الصندوق للمجلس ، (هـ) إدارة الصندوق وإستثمار أمواله لتحقيق أغراضه ، وفقاً للموازنة المصدق بها وتوجيهات المجلس ، (و) تعيين العاملين بالصندوق في غير الوظائف القيادية العليا وفق التفسير الوارد لها في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2..7 ، (ز) إتخاذ إجراءات محاسبة العاملين وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2..7 ، (ح) التوقيع على العقود نيابة عن الصندوق وفقاً لما تقرره اللوائح ، (ط) تمثيل الصندوق لدى الغير ، (ى) إقتراح إنشاء الإدارات والفروع ، (ك) أي سلطات أخرى يفوضها له المجلس . نائب الأمين العام 14ـ               (1) يكون للأمين العام نائب ، يعين بقرار من مجلس الوزراء ومديرو الإدارات.[9](9)            بناءً على توصية بذلك من الوزير ، ويتولى مهام الأمـين العام في حالة غيابه . (2) يجوز للأمين العام أن يفوض بعض سلطاته لنائبه أو لأى من مديرى الإدارات . (3) يتم تعيين مديرى الإدارات والفروع بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير وترشيح من الأمين العام .
المالية والحسابات والمراجعة موارد الصندوق المالية. 15ـــ تتكون موارد الصندوق المالية من الآتى : ( أ) ما تخصصه له الدولة من أموال ، (ب) العائد من إستثمار أمواله، (ج) ما يحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطاته أو مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها ، (د) المنح والهبات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس، (هـ) مساهمات ديوان الزكاة . موازنة الصندوق. 16ـــ تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقرها الدولة من وقت لآخر ، ويجب على المجلس أن يرفع بوساطة الوزير للجهات المختصة ، قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف ، نسخة من الموازنة السنوية مبينا فيها التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها . [10](10) إستخدام موارد 17ـــ تستخدم الموارد المالية للصندوق لتحقيق أغراضـه ومع عدم الصندوق المالية.           الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد فيما يأتي : ( أ) دفع الإعانات العينية والنقدية للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) دفع مرتبات العاملين بالصندوق وعلاواتهم ومكافاتهم ومعاشاتهم ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه، (ج) مقابلة التزامات الصندوق المالية الأخرى . حفظ الحســابات 18ـــ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله والدفاتر والسجلات             وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وبحفظ الدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.                   المالية المتعلقة بذلك في حـرز أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفق الإجراءات المالية للحكومة . [11](11) (2) يودع الصندوق أمواله في المصارف التي يحددها المجلس في حسابات جارية أو حسابات ودائع ، على أن يتم التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس . [12](12) المراجعة. 19ـــ يقوم المراجع العام أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية . [13](13) بيان الحسابات 20 ـــ يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الختامية وتقرير                  السـنة المالية بياناً بالحساب الختامى للصندوق مصحوبا بتقرير ديوان المراجعة             المراجع العام بصدد ذلك البيان ، كما يرفع تقرير المراجع العام عن حسابات الصندوق خلال فترة أقصاهـا سـتة أشهر من إنتهاء السنة المالية .
أحكام ختامية تصفية الصندوق. 21ــ لا تجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .[14](14) إعفاء الصندوق من الضرائب.22ـــ يكون الصندوق والمؤسسات التابعة له وفروعه معفاة من الآتى : ( أ) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب الإضافية ، (ب) العوائد والرسوم التي تفرضها السلطات المحلية في الولايات . إعتبار أمــوال 23ـــ      تعتبر جميع أموال الصندوق أموالا عامة . الصندوق أموالاً عامة. اللوائح. 24ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : [15](15) ( أ) أسس إستثمار أموال الصندوق وسياساته ، (ب) كيفية تمويل أوجه النشاط الاقتصادي للمستفيدين التي يقرر الصندوق دعمها ، (ج) إسترداد التمويل والشروط الخاصة بذلك ، (د ) تحديد المستفيدين من التكافل الاجتماعي وتصنيفهم وتحديد كيفية دعمهم عينا ونقداً وشروط ذلك ، (هـ) الشئون المالية والمحاسبية والإدارية وشئون المشتريات والمخازن التي تخص الصندوق ، (و ) نظم الخدمة بالصندوق وقواعد السلوك ، (ز) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني ، (ح) تنظيم إجراءات العقود التي يبرمها الصندوق . (1) قانون رقم 60 لسنة 1991 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (3) القانون نفسه0 ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (5) القانون نفسه0 ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) القانون نفسه . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة 1991 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : اسم القانون. الغاء. تفسير الفصل الثاني إنشاء الصندوق وأغراضه إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه. أغراض الصندوق . سلطات الصندوق . الفصل الثالث إدارة الصندوق انشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته . المخصصات والمكافآت . واجبات الرئيس وأعضاء المجلس . الاعفاء من المنصب وخلوه . اختصاصات المجلس وسلطاته . اجتماعات المجلس . تعيين الأمين العام واختصاصاته . نائب الأمين العام ومديرو الادارات . الفصل الرابع المالية والحسابات والمراجعة موارد الصندوق المالية . موازنة الصندوق . استخدام موارد الصندوق المالية. حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . المراجعة. بيان الحسابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة القومى . الفصل الخامس أحكام ختامية 21ـ تصفية الصندوق. 22ـ إعفاء الصندوق من الضرائب. 23ـ اعتبار أموال الصندوق أموالا عامة. 24ـ اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة 1991 (2/9/1991) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون، " قانون صندوق التكافل الاجتماعي لسنة1991 " . إلغاء. 2ـ يلغى قانون صندوق عون العاملين لسنة 199. ، ومع ذلك تظل جميع الإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون . تفسير. 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1](1) "الأمين العام " يقصد به الأمين العام للصندوق، المعين بموجب أحكام المادة 13(1) ، "الرئيس" يقصد به رئيس مجلس أمناء الصندوق، "الصندوق" يقصد به صندوق التكافل الاجتماعي، المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)، "المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1)، "المستفيدون" يقصد بهم الفقراء والمساكين والأشخاص الذين تقل دخولهم عن الحد الأدنى الذي يقرره المجلس من وقت لآخر حسبما يقدم له من دراسات واحصاءات ويشمل ذلك كل مواطن سوداني أو أي جهات أو فئات تضررت نتيجة لحالات طارئة، "الوزير" يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي. الفصل الثاني إنشاء الصندوق وأغراضه إنشاء الصندوق 4ـ                         (1) ينشأ صندوق يسمى "صندوق التكافل الاجتماعي" وتكون له ومقره والإشراف عليه . [2](2)           شخصية إعتبارية وخـاتم عـام وله الحق في التقاضى باسمه . (2) يكون المقر الرئيسي للصندوق بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعاً له في أي مكان داخل السودان وخارجه . (3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير، ويجوز للوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة توضح سياسة الحكومة وعلى المجلس الالتزام بتلك التوجيهات . أغراض الصندوق. 5ــــ تكون للصندوق الأغراض الآتية : ( أ) المساهمة في مكافحة الفقر وتلبية الحاجات الأساسية للفقراء والمساكين ومحدودي الدخل بدعم ضروريات المعيشة ومشاريع الأسر المنتجة، (ب) تمليك وسائل الإنتاج للقادرين عليه ولكنهم فاقدو وسائله وذلك من طريق مشاريع الإنتاج الزراعي والحرفى والصناعات الصغيرة والصناعات الريفية أو أي مشروعات أخرى ، (ج)مساعدة الأفراد والجماعات والفئات لنمو ذواتهم بزيادة مهاراتهم وإبداعهم وإبتكارهم لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومحاربة البطالة ، (د)دعم مشروعات الأمن الغذائى بالولايات والمحليات ومشاريع الفئات ، [3](3) (هـ) عمل الدراسات والاحصاءات حول الاوضاع المعيشية وتطوراتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتحديد الحد الادنى للمعيشة بما يساعد على تحديد العون الذي يقدم للمستفيدين ، (و)تملك أي أصول تمكنه من زيادة موارده وإدارتها ، (ز) استثمار أمواله في المجالات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو غير ذلك . سلطات الصندوق . 6ـــ يجوز للصندوق ، تحقيقاً لأغراضه المنصوص عليها في المادة 5 ، ممارسة السلطات الآتية : ( أ) شراء وحيازة العقارات والمباني وإيجارها والتصرف فيها،[4](4) (ب) إبرام العقود مع جميع الأشخاص لتحقيق أغراضه ، (ج) المساهمة في إنشاء أي شركة وتأسيسها أو الدخول في أي شراكة في السودان أو خارجه لتحقيق أغراضه ، (د) القيام بتأسيس أي جمعيات خيرية أو دينية أو تعليمية أو علمية أو اجتماعية أو غير ذلك أو إعانتها فيما يتعلق بأغراضه ، (هـ) ممارسة جميع السلطات التي يراها ملائمة لتحقيق أغراضه على الوجه الأكمل . الفصل الثالث إدارة الصندوق إنشاء المجلس 7ـــ                           (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس أمناء الصندوق " يتولى شئون وتشكيله ومسئوليته.[5](5) ا               لصندوق ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطـات التي تمكنه من تحقيق أغراضه . (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير، وعدد مناسب من الأعضاء بتوصية من الوزير على أن يراعى فيهم تمثيل الجهات ذات الصلة، ويكون الأمين العام مقررا له . (3) يكون المجلس مسئولا لدى الوزير . المكافآت. 8 ــ يحدد الوزير بالتشاور مع الرئيس مكافآت رئيس المجلس وأعضائه. واجبات الرئيس 9 ـــ     (1) يجب على الرئيس وكل عضو بالمجلس أن يؤدى عـمله وأعضاء المجلس.            باخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة والاهتمام . (2) لا يجوز للرئيس أو أي عضو بالمجلس ، أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق ويحظر عليه على وجه الخصوص الاقتراض أو الحصول على أي تسهيل إئتمانى خاص بضمان الصندوق . (3) اذا اعتزم الرئيس أو أي عضو بالمجلس الدخول ، هو أو أحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر أن يتعامل مع الصندوق تعاملاً قد يحقق منفعة خاصة له أو لاحد أفراد أسرته، أو اذا كانت له مصلحة شخصية في أي موضوع معروض في اجتماع أمام المجلس فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة أو المصلحة ومداها ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار، يصدره المجلس في هذا الشأن . الإعفاء مـن المنصب وخلوه . 10 ــ  (1) يعفى رئيس المجلس وأى عضـو من منصبه في أي من الحالات الآتية : ( أ) عدم اللياقة الطبية ، (ب) تخلفه بغير إذن أو عـذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية، (ج) إخلاله بأحكام المادة 9 ، (د)أدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (هـ) إفلاسه أو دخوله في تسوية مع دائنيه ، (و) فقدان صفته التمثيلية . (2) يخلو منصب الرئيس أو عضو المجلس في أي من الحالات الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه عن منصبه بموجب أحكام البند (1)، (ب) قبول إستقالته ، (ج) وفاته ، (د) أي حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير .[6](6) (3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام المادة 7(2) . إختصاصات المجلس وسلطاته.  11ـ (1) لتحقيق أغـراض الصندوق يكـون المجلس مختصاً بوضـع السياسة العامة للصندوق والإشراف العام، والتخطيط لتســيير أعماله ومراقبة تنفيذها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية : [7](7) ( أ) إجازة مقترحات الموازنة التقديرية السنوية للصندوق ورفعها للوزير للموافقة عليها ، (ب) إجازة السياسات العامة للصندوق والخطط وبرامج العمل التفصيلية ، (ج) الموافقة على إنشاء الإدارات والفروع الدائمة ، (د ) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة وفق الحاجة إليها لأغراض الصندوق وتحديد إختصاصاتها ، (هـ) الموافقة على الصـرف وفقا لما تنـص عليه اللوائح المالية ، (و ) وضع الخطط التي يراها ضرورية لتحسين موارد الصندوق وتطويرها وتحديد طرق عمله وأساليبه بما في ذلك إستبدال الأصول وتجديدها ، (ز ) إبرام العقود والإتفاقات ، نيابة عن الصندوق ، (ح) وضع شروط الخدمة للعاملين بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني ، (ط) التوصية بتعيين العاملين في الوظائف القيادية العليا بالصندوق وذلك في جـدول الوظائف المشتملة عليه موازنته ، (ى) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على الأكثر للوزير عن نشاط الصندوق وخططه للتطوير ، (ك) أي إختصاصات يراها مناسبة للقيام بواجباته . (2) يجوز للمجلس تفويض الرئيس بعض سلطات المجلس واختصاصاته . اجتماعات المجلس. 12ـ (1) يجتمع المجلس مـرة كـل شهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً اذا طلب ذلك الرئيس أو أكثر من نصف الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت . (4) يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم إجراءات اجتماعاته. تعيين الأمين العام  وإختصاصاته . 13ـ (1) يكون للصندوق أمين عام يعينه ويحدد شروط خدمته مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير . (2) يختص الأمين العام بالمسائل الآتية : [8](8) ( أ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية وأى تعديلات تجرى عليها ورفعها للمجلس ، (ب) إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الموازنة المجازة ورفعها للمجلس ، (ج) رفع خطط وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق ، (د ) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاط الصندوق للمجلس ، (هـ) إدارة الصندوق وإستثمار أمواله لتحقيق أغراضه ، وفقاً للموازنة المصدق بها وتوجيهات المجلس ، (و) تعيين العاملين بالصندوق في غير الوظائف القيادية العليا وفق التفسير الوارد لها في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2..7 ، (ز) إتخاذ إجراءات محاسبة العاملين وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2..7 ، (ح) التوقيع على العقود نيابة عن الصندوق وفقاً لما تقرره اللوائح ، (ط) تمثيل الصندوق لدى الغير ، (ى) إقتراح إنشاء الإدارات والفروع ، (ك) أي سلطات أخرى يفوضها له المجلس . نائب الأمين العام 14ـ               (1) يكون للأمين العام نائب ، يعين بقرار من مجلس الوزراء ومديرو الإدارات.[9](9)            بناءً على توصية بذلك من الوزير ، ويتولى مهام الأمـين العام في حالة غيابه . (2) يجوز للأمين العام أن يفوض بعض سلطاته لنائبه أو لأى من مديرى الإدارات . (3) يتم تعيين مديرى الإدارات والفروع بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير وترشيح من الأمين العام . الفصل الرابع المالية والحسابات والمراجعة موارد الصندوق المالية. 15ـــ تتكون موارد الصندوق المالية من الآتى : ( أ) ما تخصصه له الدولة من أموال ، (ب) العائد من إستثمار أمواله، (ج) ما يحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطاته أو مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها ، (د) المنح والهبات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس، (هـ) مساهمات ديوان الزكاة . موازنة الصندوق. 16ـــ تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقرها الدولة من وقت لآخر ، ويجب على المجلس أن يرفع بوساطة الوزير للجهات المختصة ، قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف ، نسخة من الموازنة السنوية مبينا فيها التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها . [10](10) إستخدام موارد 17ـــ تستخدم الموارد المالية للصندوق لتحقيق أغراضـه ومع عدم الصندوق المالية.           الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد فيما يأتي : ( أ) دفع الإعانات العينية والنقدية للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) دفع مرتبات العاملين بالصندوق وعلاواتهم ومكافاتهم ومعاشاتهم ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه، (ج) مقابلة التزامات الصندوق المالية الأخرى . حفظ الحســابات 18ـــ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله والدفاتر والسجلات             وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وبحفظ الدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.                   المالية المتعلقة بذلك في حـرز أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفق الإجراءات المالية للحكومة . [11](11) (2) يودع الصندوق أمواله في المصارف التي يحددها المجلس في حسابات جارية أو حسابات ودائع ، على أن يتم التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس . [12](12) المراجعة. 19ـــ يقوم المراجع العام أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية . [13](13) بيان الحسابات 20 ـــ يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الختامية وتقرير                  السـنة المالية بياناً بالحساب الختامى للصندوق مصحوبا بتقرير ديوان المراجعة             المراجع العام بصدد ذلك البيان ، كما يرفع تقرير المراجع العام عن حسابات الصندوق خلال فترة أقصاهـا سـتة أشهر من إنتهاء السنة المالية . الفصل الخامس أحكام ختامية تصفية الصندوق. 21ــ لا تجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .[14](14) إعفاء الصندوق من الضرائب.22ـــ يكون الصندوق والمؤسسات التابعة له وفروعه معفاة من الآتى : ( أ) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب الإضافية ، (ب) العوائد والرسوم التي تفرضها السلطات المحلية في الولايات . إعتبار أمــوال 23ـــ      تعتبر جميع أموال الصندوق أموالا عامة . الصندوق أموالاً عامة. اللوائح. 24ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : [15](15) ( أ) أسس إستثمار أموال الصندوق وسياساته ، (ب) كيفية تمويل أوجه النشاط الاقتصادي للمستفيدين التي يقرر الصندوق دعمها ، (ج) إسترداد التمويل والشروط الخاصة بذلك ، (د ) تحديد المستفيدين من التكافل الاجتماعي وتصنيفهم وتحديد كيفية دعمهم عينا ونقداً وشروط ذلك ، (هـ) الشئون المالية والمحاسبية والإدارية وشئون المشتريات والمخازن التي تخص الصندوق ، (و ) نظم الخدمة بالصندوق وقواعد السلوك ، (ز) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني ، (ح) تنظيم إجراءات العقود التي يبرمها الصندوق . (1) قانون رقم 60 لسنة 1991 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (3) القانون نفسه0 ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (5) القانون نفسه0 ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) القانون نفسه . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات