قانون تشريعي
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991
الفصل التشريعي رقم 116
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991
ترتيب المواد
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ إلغـاء .
4ـ سيادة أحكام القانون .
5ـ المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد .
6ـ إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون .
الكتاب الأول
أحكام الزواج وآثاره
الخطبة
7ـ تعريف الخطبة .
8ـ موانع الخطبة .
9ـ انتهاء الخطبة .
10ـ آثار العدول عن الخطبة .
الزواج
11ـ تعريف الزواج .
ركنا عقد الزواج
12ـ الركنان .
شروط صحة الركن الأول (الزوجان )
13ـ الزوجان .
شروط صحة الركن الثاني ( الإيجاب والقبول )
14ـ الإيجاب والقبول .
المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
15ـ المحرمات بالنسب .
16ـ المحرمات بالمصاهرة .
17ـ المحرمات بالرضاع .
18ـ المحرمات بالملاعنة .
الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت
19ـ المحرمات على التأقيت .
الكفاءة في الزواج
20ـ الكفاءة من جانب الزوج .
21ـ العبرة في الكفاءة .
22ـ حق الكفاءة .
23ـ ثبوت حق الكفاءة .
24ـ زواج البالغة بغير رضاء الولى الأقرب من غير كفء .
شروط صحة العقد
25ـ شروط صحة العقد .
الفرع الأول
الشهادة في الزواج
26ـ الشهادة في الزواج .
الفرع الثاني
أحكام المهر
27ـ المهر .
28ـ ملكية المهر .
29ـ أحكام عامة بشأن المهر .
30ـ المهر والدخول .
31ـ تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر .
الفرع الثالث
الولاية في الزواج
32ـ ترتيب الأولياء .
33ـ شروط الولى .
34ـ تزويج الولى البكر البالغ .
35ـ غياب الولى الأقرب .
36ـ سقوط الولاية .
37ـ تولى القاضي التزويج .
38ـ ولاية القاضي .
39ـ حدود ولاية القاضي .
40ـ زواج المجنون والمعتوه والمميز .
41ـ زواج المحجور عليه لسفه .
42ـ أحكام عامة .
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية
43ـ تعريف الأمتعة المنزلية .
44ـ الجهاز .
45ـ جهاز البالغ بالقبض .
46ـ جهاز القاصرة .
47ـ تجهيز الأب لابنته .
48ـ الأم في قضايا الجهاز .
49ـ المصاغ .
50ـ متاع البيت .
حقوق الزوجين
51ـ حقوق الزوجة .
52ـ حقوق الزوج .
أنواع الزواج
53ـ نوعا الزواج .
54ـ الزواج الصحيح .
55ـ أنواع الزواج الصحيح .
56ـ تعريف أنواع الزواج الصحيح .
57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم .
58ـ الزواج الصحيح غير النافذ .
59ـ نوعا الزواج غير الصحيح .
60ـ تعريف الزواج الباطل .
61ـ أثر الزواج الباطل .
62ـ تعريف الزواج الفاسد .
63ـ أثر الزواج الفاسد .
64ـ آثار الزواج الفاسد بعد الدخول .
آثار الزواج
أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
النفقة
أحكام عامة
65ـ ما تشمله النفقة .
66ـ تقدير النفقة .
67ـ زيادة النفقة وانقاصها .
68ـ امتياز النفقة المستمرة .
الفرع الأول
نفقة الزوجية
69ـ تاريخ وجوب نفقة الزوجة .
70ـ النفقة السابقة .
71ـ النفقة المؤقتة والإستدانة .
72ـ نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ .
73ـ إستحقاق النفقة .
74ـ إستحقاق معتدة الوفاة .
75ـ حالات الحرمان من النفقة .
76ـ انقضاء الالتزام بالنفقة .
77ـ تهيئة السكن الآمن .
78ـ سكنى الزوجة وانتقالها .
79ـ السكنى مع الضرة .
80ـ أجرة الرضاع .
الفرع الثاني
نفقة الأقارب
81ـ نفقة الأولاد .
82ـ نفقة التعليم .
83ـ تكاليف الإرضاع .
84ـ نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الانفاق .
85ـ نفقة الوالدين .
86ـ نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد .
87ـ ضم الوالدين إلى عائلة الولد .
88ـ وجوب النفقة .
89ـ تعدد المستحقين للنفقة .
90ـ نفقة الأقارب .
أحكام الطاعة
91ـ طاعة الزوج .
92ـ إمتناع الزوجة عن الطاعة .
93ـ الزوجة الناشز .
94ـ تنفيذ حكم الطاعة .
95ـ الحكم بالطاعة .
النسب
96ـ ثبوت النسب .
97ـ دعوى النسب .
الفرع الأول
الفراش
98ـ نسب المولود بالفراش .
99ـ نسب المولود من وطء بشبهة .
100ـ أقل مدة الحمل وأكثرها .
الفرع الثاني
الإقرار
101ـ ثبوت النسب بالإقرار .
102ـ عدم ثبوت النسب .
103ـ الاقرار بالنسب .
104ـ عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب .
الفرع الثالث
الشهادة
105ـ ثبوت النسب بالشهادة .
106ـ ثبوت الولادة وتعيين المولود .
107ـ ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
108ـ تعلق دعوى النسب بالتركة .
الحضانة
109ـ تعريف الحضانة .
110ـ حق الحضانة .
111ـ تساوى المستحقين للحضانة في الدرجة .
112ـ شروط الحاضن .
113ـ شروط الحاضن الإضافية .
114ـ دين المحضون .
115ـ حضانة النساء .
116ـ أصلحية الحضانة .
117ـ الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية .
118ـ واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون .
119ـ السفر بالمحضون .
120ـ سفر غير الحاضن بالمحضون .
121ـ سقوط حق الحاضن في الحضانة .
122ـ عود الحضانة لمن سقطت عنه .
123ـ زيارة المحضون .
124ـ إستحقاق أجر الحضانة .
125ـ حالات عدم استحقاق الحاضن لأجر .
126ـ استحقاق أجرة المسكن .
الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين
127ـ وجوه الفرقة .
الطـلاق
128ـ تعريف الطلاق .
129ـ حالات وقوع الطلاق .
130ـ حالات عدم وقوع الطلاق .
131ـ الطلاق المتتابع .
132ـ ممن يقع الطلاق .
133ـ وقت وقوع الطلاق .
134ـ أهلية المطلق .
135ـ شروط وقوع الطلاق على الزوجة .
136ـ أنواع الطلاق .
137ـ وقوع الطلاق رجعياً .
138ـ المتعة .
139ـ جواز إرجاع المطلقة .
140ـ وقوع الرجعة .
141ـ شروط صحة الرجعة .
الخلـع
142ـ تعريف الخلع .
143ـ أحكام عامة في الخلع .
144ـ شروط صحة الخلع .
145ـ بدل الخلع .
146ـ الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة .
147ـ ذكر بدل الخلع .
148ـ تعريف الطلاق على مال .
149ـ بينونة الطلاق على مال .
150ـ سقوط الطلاق على مال .
التطليق
التطليق للعيب أو المرض
151ـ التطليق للعيب أو المرض .
152ـ الإستعانة بأهل الخبرة في معرفة العيب أو المرض .
التطليق للعنة
153ـ طلب التطليق للعنة .
154ـ عدم سقوط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء .
155ـ الكشف الطبي .
156ـ حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له .
157ـ اعادة الكشف الطبي وثبوت شفاء الزوج .
158ـ الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص في معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له .
159ـ كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد .
160ـ بينونة الطلاق للعنة .
161ـ طلب التطليق للعنة الطارئة .
التطليق للضرر والشقاق
162ـ طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر .
163ـ التحكيم .
164ـ واجبات الحكمين .
165ـ إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما .
166ـ إختلاف الحكمين .
167ـ تعذر الصلح .
168ـ التطليق للضرر أو الشقاق .
169ـ بينونة التطليق للضرر أو الشقاق .
التطليق على فدية
170ـ شروط طلب التطليق على فدية .
171ـ دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية .
172ـ دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق .
173ـ انكار الزوج دعوى التطليق على الفدية .
التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
174ـ طلب التطليق لعدم الإنفاق .
175ـ طلب التطليق للإعسار .
176ـ طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج .
177ـ طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج .
178ـ طلب التطليق لعدم الانفاق وإدعاء الزوج الاعسار .
179ـ اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق .
180ـ طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج في جهة مجهولة .
181ـ رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق .
182ـ حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق .
183ـ جواز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق .
184ـ رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق .
التطليق للغياب والفقدان والحبس
185ـ طلب التطليق لغيبة الزوج .
186ـ طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة .
187ـ طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة .
188ـ تصديق الزوجة في تضررها .
189ـ طلب التطليق للفقد .
190ـ طلب التطليق للحبس .
191ـ بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس .
التطليق للإيلاء والظهار واللعان
192ـ تعريف الإيلاء .
193ـ طلب التطليق للإيلاء .
194ـ رغبة الزوج في الفئ .
195ـ صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء .
196ـ تعريف الظهار .
197ـ صحة الظهار .
198ـ طلب التطليق للظهار .
199ـ تعريف اللعان .
200ـ شروط صحة اللعان .
201ـ التفريق بسبب اللعان .
202ـ بينونة التفريق بسبب اللعان .
203ـ الرجعة من التفريق بسبب اللعان .
الفسخ
204ـ أسباب الفسخ .
205ـ الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع إستمراره .
206ـ متاركة المتداعيين .
آثار الفرقة بين الزوجين
207ـ العدة .
208ـ عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية .
عدة المتوفى عنها زوجها
209ـ عدة المتوفى عنها زوجها .
عدة غير المتوفى عنها زوجها
210ـ عدة غير المتوفى عنها زوجها .
211ـ أقصى مدة العدة لغير المرضع .
طروء عدة على عدة
212ـ وفاة الزوج في عدة الطلاق الرجعى .
213ـ وفاة الزوج في عدة الطلاق البائن .
الكتاب الثالث
الأهلية والولاية
أحكام عامة
214ـ كمال الأهلية .
215ـ سن الرشد .
216ـ ناقص الأهلية .
217ـ فاقد الأهلية .
218ـ القاصر .
219ـ متولى شئون القاصر .
الصغير وتصرفاته
220ـ الصغير غير المميز والمميز .
221ـ تصرفات الصغير غير المميز والمميز .
222ـ اذن الولى للصغير المميز بادارة أمواله .
223ـ اذن الوصى للصغير المميز بادارة أمواله .
224ـ الصغير المأذون .
225ـ تقديم حساب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون .
226ـ إلغاء الإذن وتقييده .
الرشد والترشيد
227ـ الرشيد .
228ـ حق القاصر في المطالبة بحقوقه .
عوارض الأهلية
229ـ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .
230ـ تصرفات المجنون والمعتوه وذى الغفلة والسفيه .
231ـ عقار المحجور عليه .
232ـ حق المحجور عليه في إقامة دعوى رفع الحجر .
الولاية
أحكام عامة
233ـ تعريف الولاية على النفس والمال .
234ـ الولاية على النفس .
235ـ الولاية على المال .
236ـ شروط الولى .
237ـ سلب الولاية .
الولاية على المال
238ـ الولاية على أموال القاصر .
239ـ حمل تصرفات الولى على السداد .
240ـ عدم حمل تصرفات الولى على السداد .
241ـ منع الولى من التصرف في العقار .
242ـ بطلان تصرف الولى .
الوصـى
243ـ تعيين الوصى .
244ـ شروط الوصى .
245ـ تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة اليه .
246ـ نوع الوصى وتعدد الأوصياء .
247ـ اشتراط قبول الوصى .
248ـ تخلى الوصى عن الوصاية .
تصرفات الوصى
249ـ إدارة أموال القاصر .
250ـ خضوع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى .
251ـ إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية .
252ـ الأعمال التي لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى .
253ـ التصرفات الممنوعة .
254ـ أجرة الوصى .
إنتهاء ولاية الوصى والقيم
255ـ حالات إنتهاء ولاية الوصى .
256ـ عزل الوصى .
257ـ تسليم أموال القاصر .
258ـ وفاة الوصى .
الغائب والمفقود
259ـ تعريف الغائب والمفقود .
260ـ القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود .
261ـ حصر أموال الغائب أو المفقود .
262ـ البحث عن المفقود .
263ـ انتهاء فقد المفقود .
264ـ حالات الحكم بموت المفقود .
265ـ تاريخ موت المفقود .
266ـ ظهور المفقود حياً .
الكتاب الرابع
الهبة والوصية والوقف
الهبة
267ـ تعريف الهبة .
268ـ إنعقاد الهبة وتمامها .
269ـ أحكام الايجاب والقبول في الهبة .
270ـ ما يتم به القبض .
271ـ قبض الهبة للصغير .
272ـ هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت .
273ـ شروط الواهب .
274ـ شروط الموهوب له .
275ـ شروط الموهوب .
276ـ هبة المشاع .
277ـ هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية .
278ـ العوض في الهبة المشروطة .
279ـ هبة المريض مرض الموت .
280ـ الرجوع في الهبة .
281ـ الأسباب المقبولة لفسخ الهبة .
282ـ موانع الرجوع في الهبة .
283ـ آثار الرجوع في الهبة .
284ـ مبطلات الهبة .
285ـ المسئولية عن هلاك الموهوب .
الوصية
أحكام عامة
286ـ تعريف الوصية .
287ـ نفاذ الوصية .
288ـ التصرف في مرض الموت .
الأركان والشروط
289ـ أركان الوصية .
290ـ صيغة الوصية .
291ـ إقتران الوصية بشرط .
292ـ سماع دعوى الوصية وإثباتها .
293ـ أهلية الموصى .
294ـ تعديل الوصية والرجوع عنها .
295ـ شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له .
296ـ مخالفة الموصى له للموصى في الدين والجنسية .
297ـ الوصية لوارث .
298ـ الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين .
299ـ قبول الوصية .
300ـ رد الوصية .
301ـ موت الموصى له بعد وفاة الموصى .
302ـ ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به .
303ـ الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً .
304ـ انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به .
305ـ تقسيم غلة الموصى به .
306ـ تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين .
307ـ بيع الموصى به لغير المعين .
308ـ صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية .
309ـ شروط الموصى به .
310ـ الموصى به الشائع .
311ـ الموصى به المعين .
312ـ الموصى به المنفعة أو الانتفاع .
313ـ كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث .
314ـ إستعمال المال المعين وإستغلاله .
الوصية بالتنزيل
315ـ تعريف التنزيل .
316ـ إستحقاق المنزل .
مبطلات الوصية
317ـ مبطلات الوصية .
تزاحم الوصايا
318ـ تزاحم الوصايا .
الوقف
319ـ سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف .
320ـ تعريف الوقف .
321ـ صيغة الوقف .
322ـ أقسام الوقف .
323ـ شروط صحة الوقف .
324ـ شروط نفاذ الوقف .
325ـ ما يجوز وقفه .
326ـ حق الشروط العشرة .
327ـ الاشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه .
328ـ تسجيل وقف العقار .
329ـ تعيين ناظر الوقف وتغييره .
330ـ وقف المسجد .
331ـ الشروط غير المعتبرة .
332ـ فهم شروط الوقف وتفسيرها .
333ـ الوقف المضاف إلى ما بعد الموت .
334ـ إستبدال الموقوف .
335ـ شروط الموقوف عليه .
336ـ شروط الموقوف .
337ـ قسمة الوقف .
338ـ عزل ناظر الوقف .
339ـ الرجوع عن الوقف الخيرى .
340ـ الرجوع عن الوقف الأهلى .
341ـ الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف .
342ـ حل الوقف الأهلى .
343ـ توزيع التركة في حالة حل الوقف الأهلى .
الكتاب الخامس
الإرث
أحكام عامة
344ـ تعريف التركة .
345ـ الحقوق المتعلقة بالتركة .
346ـ تعريف الارث .
347ـ أركان الارث .
348ـ أسباب الارث .
349ـ شروط الارث .
350ـ الحرمان من الارث .
351ـ إختلاف الدين .
352ـ موت إثنين أو أكثر كان بينهم توارث .
أصناف الورثة وحقوقهم
أحكام عامة
353ـ وجوه الارث .
354ـ ترتيب المستحقين للتركة .
أصحاب الفروض
355ـ تعريف الفرض وأصحاب الفروض .
356ـ فروض الزوج .
357ـ فروض الزوجة .
358ـ شروط ارث أحد الزوجين الآخر .
359ـ حالات ميراث البنت .
360ـ حالات ميراث الأب .
361ـ حالات ميراث الأم .
362ـ ميراث أولاد الأم .
363ـ حجب أولاد الأم .
364ـ المسألة المشتركة .
365ـ حالات ميراث بنت الابن .
366ـ حجب بنت الابن .
367ـ حالات ميراث الأخت الشقيقة .
368ـ حجب الأخت الشقيقة من الميراث .
369ـ حالات ميراث الأخت لأب .
370ـ حجب الأخت لأب .
371ـ الجدة الصحيحة .
372ـ حالات ميراث الجدة الصحيحة .
373ـ حجب الجدة الصحيحة .
374ـ الجد الصحيح .
375ـ حالات ميراث الجد الصحيح .
376ـ ميراث الجد مع الأخوة .
377ـ حجب الجد الصحيح .
العصبة
378ـ الارث بالتعصيب .
379ـ العصبة بالنفس .
380ـ استحقاق العاصب بالنفس للتركة .
381ـ تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم .
382ـ العصبة بالغير .
383ـ ميراث العصبة بالغير .
384ـ العصبة مع الغير .
385ـ ميراث العصبة مع الغير .
إلادلاء بجهتين
386ـ إلادلاء بجهتين .
الحجب والرد والعول
387ـ تعريف الحجب .
388ـ تعريف الرد .
389ـ حالات الرد .
390ـ العول .
ذوو الأرحام
الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام
391ـ تعريف ذوى الأرحام .
392ـ أصناف ذوى الأرحام .
الفرع الثاني
ميراث ذوى الأرحام
393ـ الصنف الأول من ذوى الأرحام .
394ـ الصنف الثاني من ذوى الأرحام .
395ـ تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام .
396ـ الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
397ـ إنفراد قرابة الأب في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
398ـ تطبيق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام .
399ـ تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام .
400ـ تطبيق أحكام المادة 399 على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام .
مسائل متنوعة
الفرع الأول
ميراث المفقود
401ـ طريقة ميراث المفقود .
402ـ الحكم بموت المفقود .
الفرع الثاني
ميراث الحمل
403ـ طريقة ميراث الحمل .
404ـ نقص الموقوف للحمل وزيادته .
الفرع الثالث
المقر له بالنسب
405ـ المقر له بالنسب .
الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان
406ـ ميراث ولد الزنا وولد اللعان .
الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل
407ـ ميراث الخنثى المشكل.
الفرع السادس
التخارج
408ـ تعريف التخارج وطريقته .
409ـ صحة التخارج .
410ـ ميعاد التخارج .
411ـ نظر دعاوى التخارج .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991
( 24/7/1991 )
إسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون، "قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تطبيق . 2ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى ، التي لم يكتمل فيها سماع البينات ، وكذلك الدعاوى التي يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات ، في ظل ما كان معمولاً به .
إلغـاء . 3ـ تلغى :
(أ ) المادة 16 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ،
(ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :
(1) وملحقه ، (13)، (17)، (24)، (26)،(27)،(28)، (34)، (41) ، (44)، وملحقاته ،(48)،(49)، (51)، (53)، (54) وملحقاته ، (56)، (57)، (58)، (59)، (61)، (62)، (1-أ (ب) و (65)و(66) ،
(ج ) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :
17/3/1948 ، 6/1958 ، 15/1967 ، 4/1973و 2/1977 ،
(د ) المذكرات القضائية، الآتية وهي :
(1)، (3)، (4)، (25) و (26) ،
(هـ) التعليمات الآتية وهي:
16 ، 17 .
سيادة أحكام القانون . 4ـ تسود أحكام هذا القانون ، اذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ، ويزيل التعارض .
المسائل التي لا حكم 5ـ (1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا فيها
وسلطة إصدار القانون ، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم
القواعد . أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل ، إلى المصدر التاريخي ، الذى أخذ منه القانون .
(2) يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية ـ إصدار قواعد لتفسيـر
أحكـام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة في البند (1) .
إستصحاب المبادئ 6ـ يستصحب القاضى ، وهو يطبق أحكام هذا القانون ، المبادئ الفقهية
الفقهية لدى تطبيق الآتية ، وهي :
القانون . (أ ) الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ،
(ب) اليقين لا يزول بالشك ،
(ج ) الأصل :
(أولاً) بقاء ما كان على ما كان ،
(ثانياً) براءة الذمة ،
(ثالثاً) فى الصفات العارضة العدم ،
(د ) العادة محكمة ،
(هـ) الساقط لا يعود ،
(و ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،
(ز ) إعمال الكلام أولى من إهماله ،
(ح ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ،
(ط ) لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،
(ى ) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ،
(ك ) من إستعجل الشئ قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،
(ل ) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ،
(م ) الضرر يزال ،
(ن ) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما .
الكتاب الأول
أحكام الزواج وآثاره
الخطبة
تعريف الخطبة . 7ـ الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .
موانع الخطبة . 8ـ تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .
إنتهاء الخطبة . 9ـ تنتهى الخطبة في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،
(ب) وفاة أحد الطرفين ،
(ج ) عارض يحول دون الزواج .
آثار العدول عن 10ـ (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا
الخطبة . يسترد أي شئ مما أهداه إلى الآخر .
(2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض ، فيسترد ما أهداه ،
إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك .
الزواج
تعريف الزواج . 11ـ الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع .
ركنا عقد الزواج
الركنان . 12ـ ركنا عقد الزواج هما :
(أ ) الزوجان ،
(ب) الايجاب والقبول .
شروط صحة الركن الأول ( الزوجان )
الزوجان . 13ـ يشترط في الزوجين أن :
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً ، أو مؤقتاً ،
(ب) يكونا معينين ،
(ج ) يكونا طائعين ،
(د ) يكون الزوج كفؤاً للزوجة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
شروط صحة الركن الثاني
(الايجاب والقبول)
الايجاب والقبول . 14ـ يشترط في الايجاب والقبول أن :
(أ ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ،
(ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ،
(ج ) يكونا في مجلس واحد ،
(د ) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ،
(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر ، فاهماً أن المقصود به الزواج ،
(و ) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة .
المحرمات بسبب النسب
والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
المحرمات بالنسب . 15ـ يحرم على الشخص ، بسبب النسب ، التزوج من :
(أ ) أصله ، وإن علا ،
(ب) فرعه ، وإن نزل ،
(ج ) فروع أحد الأبوين ، أو كليهما ، وإن نزلوا ،
(د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين .
المحرمات بالمصاهرة. 16ـ يحرم على الشخص ، بسبب المصاهرة التزوج من :
(أ ) زوج أحد أصوله، وإن علوا ، أو أحد فروعه ،وإن نزلوا ،
(ب) أصول زوجته ، وإن علوا ،
(ج ) فروع زوجته ، التي دخل بها دخولاً حقيقياً ، وإن نزلن .
المحرمات بالرضاع . 17ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا وقع الرضاع في العامين الأولين ، بخمس رضعات مشبعات متفرقات .
المحرمات بالملاعنة . 18ـ يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ، الا إذا أكذب نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .
الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت
المحرمات على 19ـ يحرم بصورة مؤقتة :
التأقيت . (أ ) الجمع ، ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ،
(ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحداهن في عدة ،
(ج ) زوجة الغير ، أو معتدته ،
(د ) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ،
الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح ،
(هـ) التزوج بالمرأة ، التي لا تدين بدين سماوى .
الكفاءة في الزواج
الكفاءة من جانب 20ـ تعتبر الكفاءة من جانب الزوج ، عند إبتداء العقد .
الزوج .
العبرة في الكفاءة . 21ـ العبرة في الكفاءة بالدين والخلق .
حق الكفاءة . 22ـ الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء ، فان إستوى الأولياء ، في الدرجة ، فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل .
ثبوت حق الكفاءة. 23ـ يثبت حق الكفاءة للأقرب ، إن إختلف الأولياء في الدرجة .
زواج البالـغة بغـير 24ـ يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد ، اذا زوجت البالغة العاقلة ،
رضاء الولى الأقرب بغير رضائه ، من غير كفء ، فإن ظهر بها حمل ، أو ولدت ، من غير كفء . فيسقط حقه .
شروط صحة العقد
شروط صحة العقد . 25ـ يشترط لصحة عقد الزواج :
(أ ) إشهاد شاهدين ،
(ب) عدم إسقاط المهر ،
(ج ) الولى بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .
الفرع الأول
الشهادة في الزواج
الشهادة في الزواج . 26ـ يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ،
مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج .
الفرع الثاني
أحكام المهر
المهـر . 27ـ كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً ، مالاً كان ، أو عملاً أو منفعة .
ملكية المهر . 28ـ المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأي شرط مخالف .
أحكام عامة بشأن المهر . 29ـ (1) يجوز تعجيل المهر ، أو تأجيله ، كلاً ، أو بعضاً ، حين العقد .
(2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة ، أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة ، قبل الدخول ، نصف المهر ، إن كان مسمى ،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر ، أو كانت التسمية غير صحيحة ، فيجب مهر مثلها .
(5) إذا إختلف الزوجان في مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت
فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ،
فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما .
المهر والدخول . 30ـ (1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها .
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين في ذمته .
تسليم مال للمخطوبة 31ـ إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر،
على أنه من المهر . ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق في إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض .
الفرع الثالث
الولاية في الزواج
ترتيب الأولياء . 32ـ (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث.
(1)إذا استوى وليان في القرب ، فيصح الزواج بولاية أيهما .
(2)إذا تولى العقد الولى ألابعد ، مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب .
(3)يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة
مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه ،
فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة ، من تاريخ الدخول .
شروط الولى . 33ـ يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً ، بالغاً ، مسلماً ، إذا كانت
الولاية على مسلم .
تزويج الولى البكر 34ـ (1) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضـائها ، بالزوج والمهر ،
البالغ . ويقبل قولها في بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .
(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد .
غياب الولى الأقرب . 35ـ إذا غاب الولى الأقرب ، وكان في إنتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .
سقوط الولاية . 36ـ إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .
تولى القاضى 37ـ (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب
التزويج . من القاضى تزويجها .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعي .
ولاية القاضى . 38ـ القاضى ولى من لا ولى له .
حدود ولاية القاضى. 39ـ لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .
زواج المجنـون 40ـ (1) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من
والمعتوه والمميز . وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .
(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة .
(3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل .
زواج المحجور عليه 41ـ يصح زواج المحجور عليه لسفه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته
لسفه . المالية .
أحكام عامة . 42ـ (1) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح،
ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.
(3) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية
تعريف الأمتعة 43ـ الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من
المنزلية . أثاث ولباس وحلى وآنية ، ونحو ذلك بما فيه الدواب .
الجهاز . 44ـ (1) الزوج ملزم باعداد جهاز منزل الزوجية ، فان أعدت الزوجة شيئاً منه ، فيكون ملكاً لها .
(2) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ،
ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن .
جهاز البالغ بالقبض . 45ـ تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض, فإن جهزها حال مرض موته ، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة .
جهاز القاصرة . 46ـ تتملك القاصرة الجهاز ، الذي يجهزها به الأب ، بمجرد شرائه له ، ولو لم تقبضه .
تجهيز الأب لابنته . 47ـ إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو، أو ورثته أن ما سلمه اليها ، أو بعضه عارية وأدعت هي ، أو ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن :
(أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورثته البينة ، فان ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، وإلا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ،
(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هي ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، والا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين .
الأم في قضايا الجهاز.48ـ تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز .
المصاغ . 49ـ إذا إختلف الزوجان في المصاغ ، الذي أحضره الزوج ، فإدعى هو العارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هي الهبة ، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها ، والا فالقول قول الزوج بيمينه .
متاع البيت . 50ـ (1) إذا إختلف الزوجان ، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة ، فى متاع البيت ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى للزوجة بيمينها ، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه ، بما يصلح للرجال .
(2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة في متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر .
(3) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في المتاع ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وأقاما البينة ، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر .
(4) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما .
(5) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما .
(6) إذا مات أحد الزوجين ، ووقع النزاع في متاع البيت ، بين الحى وورثة الميت ، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً ، يكون للحى منهما بيمينه ، عند إقامتهما البينة ، أو عجزهما عن الإثبات .
حقوق الزوجين
حقوق الزوجة . 51ـ حقوق الزوجة على زوجها هي :
(أ ) النفقة ،
(ب) السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ،
(ج ) عدم :
(أولاً) التعرض لأموالها الخاصة ،
(ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً ،
(د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .
حقوق الزوج . 52ـ حقوق الزوج على زوجته ، هي :
(أ ) العناية به ، وطاعته بالمعروف ،
(ب) المحافظة عليه في نفسها وماله .
أنواع الزواج
نوعا الزواج . 53ـ الزواج صحيح وغير صحيح .
الزواج الصحيح . 54ـ الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه ، وجميع شرائط صحته ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
أنواع الزواج الصحيح.55ـ الزواج الصحيح نافذ لازم ، أو نافذ غير لازم ، أو غير نافذ .
تعريف أنواع الزواج 56ـ الزواج :
الصحيح . (أ ) النافذ اللازم ، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلاً للفسخ ، طبقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ ، بسبب يسوغه هذا القانون ،
(ج ) غير النافذ ، هو ما إنعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة .
الزواج الصحيح 57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه ، منذ إنعقاده ، جميع آثاره
النافذ اللازم . الشرعية .
الزواج الصحيح غير 58ـ (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار
النافذ . قبل الاجازة ، وإذا أجيز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد .
(2) اذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد ، بعد الدخول .
نوعا الزواج غير 59ـ الزواج غير الصحيح ، باطل أو فاسد .
الصحيح .
تعريف الزواج 60ـ الزواج الباطل ، هو الذي إختل ركن من أركانه ، أو شرط من
الباطل . شروط صحة الركن .
أثر الزواج الباطل . 61ـ الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج .
تعريف الزواج 62ـ الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط
الفاسد . صحته .
أثر الزواج الفاسد . 63ـ الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر ، قبل الدخول .
آثار الزواج الفاسد 64ـ يترتب على الزواج الفاسد ، بعد الدخول ، الآثار الآتية :
بعد الدخول . (أ ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ،
(ب)ثبوت النسب ،
(ج) حرمة المصاهرة ,
(د ) وجوب العدة .
آثار الزواج
أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
النفقة
أحكام عامة
ما تشمله النفقة . 65ـ النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف .
تقدير النفقة . 66ـ يراعى ، في تقدير النفقة ، سعة المنفق والوضع الاقتصادي ، زماناً ومكاناً .
زيادة النفقة وإنقاصها. 67ـ (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها ، تبعاً لتغير الأحوال .
(2) لا تسمع دعوى الزيادة ، أو الإنقاص ، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة ،
إلا في ظروف إستثنائية .
(3) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى .
امتياز النفقة المستمرة 68ـ يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون .
الفرع الأول
نفقة الزوجية
تاريخ وجوب نفقة 69ـ تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح .
الزوجة .
النفقة السابقة . 70ـ (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات ، سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة .
النفقة المؤقتة 71ـ (1) يجوز للقاضى ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء
والإستدانة . على طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
(2)يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.
نفقة المعتدة من طلاق 72ـ تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق ، أو تطليق ، أو فسخ ما لم
أو تطليق أو فسخ . يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .
إستحقاق النفقة . 73ـ لا تستحق المعتدة :
(أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ،
(ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ،
إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع .
إستحقاق معتدة الوفاة. 74ـ تستحق معتدة الوفاة ، السكن في بيت الزوجية ، مدة العدة ، ما لم تخرج منه برضاها .
حالات الحرمان من 75ـ لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية ، وهي :ـ
النفقة . (أ ) إمتناعها عن الإنتقال إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعي،
(ب) تركها بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،
(ج ) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،
(د ) عملها خارج البيت ، دون موافقة زوجها ، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل ،
(هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها ، دون عذر شرعي .
إنقضاء الإلتزام 76ـ ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة في أي من الحالات الآتية، وهي:
بالنفقة . (أ ) الأداء ،
(ب) إلابراء ،
(ج ) وفاة أحد الزوجين .
تهيئة السكن الآمن . 77ـ يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته .
سكنى الزوجة 78ـ تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن ، الذي أعده ، وتنتقل منه
وإنتقالها . بإنتقاله ، إلا إذا إشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الإنتقال الاضرار بها .
السكنى مع الضرة . 79ـ لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة ، إلا إذا رضيت بذلك ،
ويكون لها الحق في العدول متى شاءت .
أجرة الرضاع . 80ـ (1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين ، من تاريخ الولادة .
(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع ، الا بعد إنقضاء عدتها ، من طلاق رجعى ، أو بائن .
الفرع الثاني
نفقة الأقارب
نفقة الأولاد . 81ـ (1) تجب نفقة الولد الصغير ، الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ،
ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم ،
فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه ، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال .
(4) إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .
نفقة التعليم . 82ـ يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
تكاليف الإرضاع . 83ـ تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .
نفقة الولـد عـند فقد 84 ـ تجب نفقة الولد ، الذي لا مال له على أمـه الموسـرة ، إذا
الأب والجد أو عجزهما فقد الأب ، والجد أو عجزا عن الإنفاق .
عن الإنفاق .
نفقه الوالدين . 85ـ (1) يجب على الولد ، الذي له فضل من كسبه ، ذكراً ، أو أنثى كبيراً ، أو صغيراً ، نفقة والديه ، إذا لم يكن لهما مال .
(2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها .
نفقة الأبوين مع تعدد 86ـ (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما ، بحسب يسر كل واحد
الأولاد . منهم .
(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه ، فلا رجوع له على إخوته .
(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم ، وفقاً للحكم .
ضم الوالدين إلى 87ـ اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ،
عائلة الولد . فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته .
وجوب النفقة . 88ـ تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ،
بحسب حصصهم في الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه في الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 .
تعدد المستحقين 89ـ إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق
للنفقة . عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .
نفقة الأقارب . 90ـ (1) تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم .
(2) يجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم ، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ،
لا تجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفقا على غير ذلك .
(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة .
(4) يجوز للقاضى أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد ، من تاريخ ثبوت موجباتها ،
على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل .
(5) يجب على القاضى أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب .
أحكام الطـاعة
طاعة الزوج . 91ـ تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ، وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهي أن :
(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها ،
(ب) يكون مأموناً عليها ،
(ج ) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزودا ً بالأمتعة اللازمة ، بين جيران طيبين .
إمتناع الزوجة عن 92ـ إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها ، فيسقط حقها في النفقة مدة
الطاعة . الإمتناع .
الزوجة الناشز . 93ـ تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية وهي :
(أ ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة ،
(ب) الحالات التي تعد نشوزاً ، والمذكورة في المادة 75 .
تنفيذ حكم الطاعة . 94ـ (1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة .
(2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة ، حسبما يرى القاضى تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل .
الحكم بالطاعة . 95ـ اذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم إستيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ، ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها .
النسب
ثبوت النسب . 96ـ يثبت النسب بالفراش ، أو إلاقرار ، أو الشهادة .
دعوى النسب . 97ـ (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة ، مجردة ، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه .
(2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة ، حال وفاة المدعى عليه ، الإ ضمن دعوى حق .
(3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير ، إلا ضمن دعوى حق .
الفرع الأول
الفراش
نسب المولود 98ـ يثبت نسب المولود بالفراش ، إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة بالفراش . الحمل ، وكان التلاقى بين الزوجين ممكناً .
نسب المولود من 99ـ يثبت نسب المولود من وطء بشبهة ، إذا ولد لأقل مدة الحمل ، من وطء بشبهة . تاريخ الوطء .
أقل مدة الحمل وأكثرها 100ـ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة .
الفرع الثاني
الإقـرار
ثبوت النسب بالاقرار. 101ـ يثبت النسب بالاقرار ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:
(أ ) يكون المقر له مجهول النسب ،
(ب)يكون المقر بالغاً عاقلاً ،
(ج) يولد مثل المقر له للمقر ,
(د) يصدق المقر له المقر ، متى كان بالغاً عاقلاً .
عدم ثبوت النسب . 102ـ لا يثبت نسب :
(أ ) المولود ، اذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو مطلقة ، الا بتصديق الزوج ، أو المطلق ، أو بالشهادة ،
(ب) ولد المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، أو الغائب ، إذا أتت به لأكثر من سنة ، من وقت الطلاق ، أو الوفاة ، أو الغيبة ، أو المتاركة أو تفريق القاضى ، في النكاح غير الصحيح ،
(ج ) ولد المتلاعنة ، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً ، وكان سببه نفى النسب ، فإن أكذب الزوج نفسه ، بعد التفريق ، ثبت نسب الولد .
الإقرار بالنسب . 103ـ لا يسرى الاقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة ، على غير المقر ، الا بتصديقه ، أو بالشهادة .
عدم سمـاع الدعوى 104ـ لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب، بعد ثبوته منه بالإقرار
من ورثة المقر بنفى الصحيح .
النسب .
الفرع الثالث
الشهادة
ثبوت النسب بالشهادة. 105ـ يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع من النسوة .
ثبوت الولادة وتعيين 106ـ تثبت الولادة ، وتعيين المولود ، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً
المولود . كان أو أنثى .
ثبوت النسب بالشهادة 107ـ (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
بالشهرة والتسامع . (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البينات ، فإن فسر إبتداء ، فتبطل الشهادة .
(3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق ، عند الإستجواب .
تعلق دعوى النسب 108ـ إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة ،
فتكون شهادة بعض الورثة حجة بالتركة . على الكل في إثبات النسب .
الحضانة
تعريف الحضانة . 109ـ الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته ، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير .
حق الحضانة . 110ـ (1) يثبت حق الحضانة للأم ، ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين ، وذلك على الترتيب الآتي :
(أ ) الأم ،
(ب) أم الأم ، وإن علت ،
(ج ) أم الأب ، وإن علت ،
(د ) الأخت الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(هـ) بنت الأخت الشقيقة ،
(و ) بنت الأخت لأم ،
(ز ) الخالة الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(ح ) بنت الأخت لأب ،
(ط ) بنات الأخ الشقيق ، ثم لأم ثم لأب ،
(ى ) العمة الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ك ) خالة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ل ) خالة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(م ) عمة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ن ) عمة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب .
(2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم في إستحقاق الإرث.
(3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند (2) ، أو وجد ، وكان غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال ، غير العصبات ذلك على الترتيب الآتي :
(أ ) الجد لأم ،
(ب) الأخ لأم ،
(ج ) إبن الأخ لأم ،
(د ) العم لأم ،
(هـ) الخال الشقيق ، ثم لأب ثم لأم .
(4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء ، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه .
(5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة ، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب ، عند توفر الشروط، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض .
تسـاوى المستحقين 111ـ إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة ، فيقدم
للحضانة في الدرجة . أصلحهم .
شروط الحاضن . 112ـ تشترط في الحاضن الشروط الآتية ، وهي :
(أ ) البلوغ ،
(ب) العقل ،
(ج ) الأمانة ،
(د ) القدرة على تربية المحضون ، وصيانته ورعايته ،
(هـ) السلامة من الأمراض المعدية .
شروط الحاضن 113ـ تشترط في الحاضن بالاضافة إلى الشروط، المذكورة في المادة
الإضافية . 112 ، الشروط الآتية ، وهي :
(أ ) إذا كانت امرأة أن تكون :
(أولاً) ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً ،
(ثانياً) خالية من زوج أجنبى عن المحضون، دخل بها الإ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
(ب) إذا كان رجلاً أن يكون :
(أولاً) عنده من يصلح للحضانة من النساء ،
(ثانياً) ذا رحم محرم للمحضون ، إن كان المحضون أنثى ،
(ثالثاً) متحداً معه في الدين .
دين المحضون . 114ـ (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً .
(2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم،
فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره
أو عند خشية إستغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه .
حضانة النساء . 115ـ (1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين ، وللصغيرة إلى تسع سنين .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير ، بعد سبع سنين ،
إلى البلوغ ، وللصغيرة بعد تسع سنين ، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك .
أصلحية الحضانة . 116ـ (1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية ، وبينت وجهها وأنكرها العاصب ،
فإن ثبت ، فترفض دعوى الضم ، والا يحلف العاصب بطلبها ، فإن حلف، فيقضى له بالضم والا ترفض دعواه .
(2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب .
(3)يجوز للمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.
الحضانة عند ترك 117ـ إذا تركت الأم بيت الزوجية لخـلاف ، أو غيره ، فتكـون الحضانة
الأم لبيت الزوجية . لها وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعـاً ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما .
واجب الأب أو وغيره 118ـ يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر في شئونه
من أولياء المحضون . وتأديبه ، وتوجيهـه ، وتعليمـه ، ولا يبيت الا عـند حاضنته ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك .
السفر بالمحضون . 119ـ (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون ، داخل القطر ، إلا بإذن وليه .
(2) يجوز للحاضن ، إذا كانت أماً ، أن تسافر بالمحضون إلى وطنها ، الذي عقد عليها فيه .
سفر غير الحاضن 120ـ لا يجوز للولى أياً كان أو غيره ، أن يسافر بالمحضون في مدة
بالمحضون . الحضانة الا باذن حاضنته .
سقوط حق الحاضن 121ـ يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية, وهي :ـ
فى الحضانة . (أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112و113 ،
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى ،
(ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة في الحضانة ، إذا إستوطنت بلداً ، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته .
عودة الحضانة لمن 122ـ تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متى زال سبب سقوطها .
سقطت عنه .
زيارة المحضون . 123ـ إذا كان :
(أ ) المحضون في حضانة أحد الأبوين ، فيكون للآخر الحق فى زيارته ، وإستصحابه ، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل ،
(ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً ، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته،حسبما يقرره القاضي,
(ج ) المحضون لدى غير أبويه ، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .
إستحقاق أجر 124ـ الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً ، حسب حال العاصب ، الحضانة . يساراً أو إعساراً .
حالات عدم إستحقاق 125ـ لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية ، وهي :ـ
الحاضن لأجر . (أ ) كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى ، أو بائن من أب المحضون ،
(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء ، وأذن القاضى إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .
إستحقاق أجرة 126ـ لا تستحق الحاضن أجرة مسكن ، إذا كانت تملك مسكناً ، تقيم فيه المسكن . بالفعل ، أو كانت متزوجة والصغير معها .
الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين
وجوه الفرقة . 127ـ تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية ، وهي :ـ
(أ ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ،
(ب) إرادة الزوجين ، وتسمى خلعاً ، أو طلاقاً على مال ،
(ج ) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ،
(د ) وفاة أحد الزوجين .
الطـلاق
تعريف الطلاق . 128ـ الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .
حالات وقوع الطلاق . 129ـ يقع الطلاق :
(أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة، وعند العجر عنهما ، فبالاشارة المفهومة ،
(ب) بالكتابة إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق .
حالات عدم وقوع 130ـ لا يقع الطلاق :
الطلاق . (أ ) المعلق على فعل شئ ، أو تركه ، الا بالنية ،
(ب) بالحنث في يمين الطلاق ، أو الحرام ،
(ج ) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة ، الا طلقة واحدة رجعية .
الطلاق المتتابع . 131ـ يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة ، إذا قصد به التأكيد ، والا فيقع بعدده .
ممن يقع الطلاق . 132ـ يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله ، أو من الزوجة ، أن ملكها الزوج أمر نفسها .
وقت وقوع الطلاق . 133ـ يسند الطلاق إلى وقت وقوعه ، فان تعذر إثبات ذلك ، فإلى وقت ثبوت الإفتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة .
أهلية المطلق . 134ـ (1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار .
(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز ، بسبب الجنون ، أو العته ، أو السكر المطبق ، أو الإكراه الملجئ ،
أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل .
شروط وقوع الطلاق 135ـ لا يقع الطلاق على الزوجة ، الا إذا كانت في زواج صحيح ، قائم
على الزوجة . حقيقة ، أو حكماً .
أنواع الطلاق . 136ـ الطلاق نوعان : رجعى ، وبائن ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج ، الا بانقضاء العدة ،
(ب) الطلاق البائن ، ينهى عقد الزواج ، وهو نوعان :
(أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين ،
(ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح .
وقوع الطلاق رجعياً . 137ـ يقع كل طلاق رجعياً ، إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ،
والطلاق على بدل ، وما نص القانون على بينونته .
المتعة . 138ـ (1) تستحق المطلقة المتعة ، سوى نفقة العدة ، حسب يسر المطلق ، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر .
(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) التطليق لعدم الإنفاق ، بسبب إعسار الزوج ،
(ب) التفريق للعيب ، إذا كان بسبب من الزوجة ،
(ج ) التفريق بالخلع ، أو بالفدية ، أو على مال .
جواز إرجاع المطلقة. 139ـ يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ، ما دامت في عدة الطلاق الرجعى وإن لم ترض بذلك ،
ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه .
وقوع الرجعة . 140ـ تقع الرجعة بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ، وعند العجز عنها ، فبالإشارة المفهومة .
شروط صحة الرجعة. 141ـ يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها ، أثناء عدتها .
الخلع
تعريف الخلع . 142ـ الخلع هو حل عقدة الزواج ، بتراضى الزوجين ، على بدل ، بلفظ الخلع ، أو ما في معناه .
أحكام عامة في 143ـ (1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .
الخلع . (2) الخلع يمين ، من جانب الزوج ، ومعاوضة ، من جانب الزوجة .
(3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
(4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً .
شروط صحة الخلع . 144ـ يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق .
بدل الخلع . 145ـ لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد ، ولا أي شئ من حقوقهم .
الخلع في الأحوال التي 146ـ يصح الخلع في الأحوال ، التي يسمى فيها العوض تسمية غير
يسمى فيهـا العوض صحيحة ، ويبطل العوض .
تسمية غير صحيحة.
ذكر بدل الخلع . 147ـ إذا :
(أ ) ذكر البدل في الخلع ، فيلزم ما يسمى فقط ،
(ب) لم يسم في الخلع بدل ، فتطبق أحكام الطلاق ،
(ج ) ذكر البدل ، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما في معناه ، فيكون طلاقاً على مال .
تعريف الطلاق على 148ـ الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع ، أو مال . ما في معناه .
بينونة الطلاق على 149ـ يقع الطلاق على مال بائناً ، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً .
مال .
سقوط الطلاق على 150ـ لا يسقط الطلاق على مال ، أو الإبراء منه ، الا ما نص صراحة أنه مال . عوض عن الطلاق .
التطليق
التطليق للعيب أو 151ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها ، لعيب أو أو
المرض . مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ، ولم تعلم به ، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً كان ، أو عضوياً، لا يرجى
برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقـام معه الإ بضرر .
(2) إذا كان العيب ، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة ، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق .
الإستعانة بأهل الخبرة 152ـ يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين في معرفـة العيب أو
فى معرفـة العـيب أو المرض .
المرض .
التطليق للعنة
طلب التطليق للعنة . 153ـ يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها ، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول .
عـدم سـقوط حـق 154ـ لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء .
طلب التطليق للعنة بالرضاء.
الكشف الطبي . 155ـ يحال الزوج للكشف الطبي ، في أي من الحالات الآتية, وهي :
(أ ) ثبوت العنة باقراره ،
(ب) إنكاره للعنة ، وثبوت بكارتها ، بالكشف عليها ،
(ج ) إنكاره للعنة ، وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبي ، ونكوله عن اليمين ،
(د ) كونه قد تزوجها ثيباً ، وأنكر عنته عند المرافعة .
حالتا ثبوت أن العنة 156ـ (1) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو
غير قابلة للشفاء يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة
وقابلة له . بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى .
(2) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة .
إعادة الكشف الطبي 157ـ (1) إذا تنازع الطرفان في المرض ، بعد مدة التأجيل ، فيعاد
وثبوت شفاء الزوج . الكشف الطبي على الزوج ، لمعرفة الشفاء ، أو عدمه .
(2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبي عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى ، والا طلقت عليه .
الإستعانة بأهل الخبرة 158ـ يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين، في
والإختصاص في معرفة معرفة إمكان الشفاء ، أو عدمه ، والمدة المناسبة للشفاء .
إمكـان الشـفاء والمدة
المناسبة له .
كفاية شهادة الطبيب 159ـ تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد .
المسلم الواحد .
بينونة الطلاق للعنة . 160ـ التطليق للعنة طلاق بائن .
طلب التطليق للعنة 161ـ لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة ، بعد العقد ، الا إذا
الطارئة . كانت تخشى على نفسها الفتنة .
التطليق للضرر والشقاق
طلب التطليق للضرر 162ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر ، الذي يتعذر معه
وإثبات الضرر . لمثلها دوام العشرة ، ولا يجيزه الشرع .
(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية ، بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع .
التحكيم . 163ـ (1) إذا لم يثبت الضرر ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح،
وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهـر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما ،
إن أمكن ، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح .
(2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما ، بعدل وأمانة ، ويحدد لهما مدة التحكيم .
واجبات الحكمين . 164ـ (1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق ، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين .
(2) يقدم الحكمان إلى القاضى تقريراً عن مساعيهما ، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين ،
أو أحدهما للآخر ، وإقتراحاتهما .
إعتماد تقرير الحكمين 165ـ يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما
أو تعيين غيرهما . بقرار معلل ، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين 163و164 .
إختلاف الحكمين . 166ـ اذا إختلف الحكمان ، فيعين القاضى غيرهما ، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين .
تعذر الصلح . 167ـ إذا تعذر الصلح ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، فيحكم القاضى بالتطليق ، إستناداً إلى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.
التطليق للضرر أو 168ـ إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت
الشقاق. الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوجة ، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها ،
أو أكثرها ، من الزوج ، أو كانت منهما ، أو جهل الحال ، فتطلق بلا مال .
بينونة التطليق 169ـ يعتبر التطليق للضرر ، أو الشقاق بائناً .
للضرر أو الشقاق .
التطليق على فدية
شروط طلب التطليق 170ـ يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية ،
على فدية . وهي أن :
(أ ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائى ،
(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة ، حين تقديم عريضة الدعوى ،
(ج ) تعرض في الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال ، عيناً أو نقداً ،
(د ) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء في عصمته ، مع سقوط حقوقها عليه .
دعوى التطليق على 171ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ورضى بالفدية
فدية ورضاء الزوج المعروضة ، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه ، فإن رفض يوقعه
بالفدية. القاضى .
دعـوى التطليق على 172ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق
على فدية وعـدم موافقـة الطلاق ، ولم يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها ، أو
الزوج على الطلاق . رضى بالطلاق ، ولم يوافق على مقدار الفدية ،
فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة ، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .
إنكار الزوج دعوى 173ـ إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة
التطليق على الفدية . إثباتها ، في مواجهته ، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه ،
فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .
التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
طلب التطليق لعدم 174ـ يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها ، إذا لم
الإنفاق . يكن له مال ظاهر ، وإمتنع عن الإنفاق عليها ، وثبت إعساره .
طلب التطليق للإعسار 175ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار ، مدعية إعسار الزوج ،
فصادقها عليه ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ،
ولا تزيد على شهرين ، فإن أيسر وأنفق ، وإلا طلق عليه .
طلب التطليق للإعسار 176ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج ، فأنكر ،
وإنكار الزوج . وإدعى اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً ، لينفق فيه ، أو يطلق ،
فإن لم يفعل أحد الأمرين ، فيطلق عليه ، بعد إنقضاء الأجل فوراً .
طلب التطليق لعدم 177ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق ، مدعية يسار الزوج ، فأنكر، الإنفاق وإنكـار وادعى الإعسار ، وأثبته ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر الزوج . واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين ، فإن أيسر فيها وأنفق ، وإلا طلق
عليه .
طـلب التطليق لعـدم 178ـ إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج ، وادعى
الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار ، ولم يثبته ، أو صادقها على اليسار ، فيضرب له القاضى
الإعسار . أجلاً لينفق فيه ، أو يطلق وإلا فيطلق عليه ، بعد الأجل فوراً .
إثبات دعوى التطليق 179ـ (1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب
لعدم الإنفاق . معلوم الجهة ، وأثبتت دعواها ، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً ،
فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين .
(2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة في البند (1) ، على الآتي :
(أ ) إن الزوج لم يترك لها نفقة ، ولا منفقاً ، ولا وكيلاً بالنفقة ،
(ب) إنه لم :
(أولاً) يصل إليها شئ من نفقتها ،
(ثانياً) يعد لها سراً ، ولا جهراً ،
(ثالثاً) ترض بالمقام معه ، بدون نفقة .
(ج ) أنها :
(أولاً) تستحق النفقة عليه ،
(ثانياً) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها ،
(ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد إنفصمت بأي وجه من الوجوه .
طلب التطليق للإعسار 180ـ (1) إذا كان الزوج غائباً ، مجهول الجهة ، أو لا يمكن وصول
وغيبة الزوج في جهة الإعلانات إليه ، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار ، فيجب
مجهولة . على القاضى التحـرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه ،
وبالكتابة إلى مظان وجوده .
(2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين في البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار ، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد ، فإن لم يعد خلالها ، ولم يرسل لها نفقتها ، فيحلفها القاضى ، على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه .
(3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة ، على الوجه المبين في البند (1) لغربتها ، وعدم من يعرف زوجها ، فيحلفها القاضى اليمين ، على الوجه ، المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها .
رجعية الطلاق للإعسار 181ـ يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً .
أو لعدم الإنفاق .
حالات عدم التطليق 182ـ لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق في أي من الحالات
للإعسار أو عدم الآتية ، وهي :
الإنفاق . (أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً ،
(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس ،
(ج ) كونها قد تزوجته ، عالمة بإعساره ، راضية به ،
(د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه ، قد تطوع بالنفقة .
جـواز رجعة الزوج 183ـ تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسـار ، أو لعـدم الإنفـاق ،
الى مطلقته للإعسار بالشروط الآتية ، وهي أن :
أو عدم الإنفاق . (أ ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق ،
(ب) يثبت يسار الزوج ، وقدرته على إستدامة الإنفاق ،
(ج ) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً ،
(د ) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها .
رجوع زوج المطلقة 184ـ إذا رجع زوج المطلقـة للإعسـار أو لعـدم الإنفاق ، وأثبت أنه كـان قد
للإعسار أو عـدم أرسل إليها نفقتها ، ووصلتها ، أو تركها عندها ، أو أسقطتهـا عنه ،
الإنفاق . فى المستقبل ، فلا تفوت عليه ، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها .
التطليق للغياب والفقدان والحبس
طلب التطليق لغيبة 185ـ يجوز للزوجـة ، طلب التطليق لغيبة زوجهـا ، سنة فأكـثر ، إذا
الزوج . تضررت من بعده ، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه ، أم لا .
طلب التطليق للغيبة 186ـ إذا طلبت الزوجـة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج
والزوج معـروف معروف الجهة ، فيضرب له القاضى أجلاً ، ويعذر إليه بأن يطلقها ،
الجهة . إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، فإذا إنقضى الأجل ،
ولم يفعل فيطلقها عليه ، بعد أداء اليمين لحق الغائب .
طلب التطليق للغيبة 187ـ إذا طلبت الزوجـة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكـان الزوج
والزوج مجهـول مجهول الجهـة ، فيطلق عليه ، بغير تأجيل ولا إعذار بعـد أداء
الجهة . اليمين لحق الغائب .
تصديق الزوجة فى 188ـ تصدق الزوجة بيمينها ، في تضررها من غيبة زوجها ، وخوفهـا
تضررها . الفتنة .
طلب التطليق للفقد . 189ـ يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها ، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة ، من تاريخ الغياب .
طلب التطليق للحبس. 190ـ يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى ، لمدة سنتين فأكثر ، طلب التطليق من زوجها ، ولا يحكم لها بذلك ، إلا بعد مضى سنة ، من تاريخ الحبس .
بينونة الطلاق للغيبة 191ـ يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .
أو الفقد أو الحبس .
التطليق للإيلاء والظهار واللعان
تعريف الإيلاء . 192ـ الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً ، أو أربعة أشهر فأكثر .
طلب التطليق للإيلاء . 193ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء ، إذا إستمر الزوج على يمينه ، حتى مضى أربعة أشهر .
رغبة الزوج في الفئ. 194ـ أذا رغب الزوج في الفئ ، قبل التطليق ، فيمهله القاضى مدة مناسبة ، فإن لم يفئ ، فيطلقها عليه .
صحة الرجعة عن 195ـ يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل ،
التطليق للإيلاء . إلا إذا كان هناك عذر شرعي ، فتصح الرجعة بالقول .
تعريف الظهار . 196ـ الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ، أو بظهرها أو بعضو منها .
صحة الظهار . 197ـ يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه .
طلب التطليق للظهار. 198ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها ، إذا إمتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته .
تعريف اللعان . 199ـ اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان ، تجرى بين الزوجين ، أمام القاضى ،
مختومة باللعن ، من جهة الزوج ، وبالغضب من جهة الزوجة .
شروط صحة اللعان . 200ـ يشترط لصحة اللعان أن :
( أ) يكون الزوجان مكلفين ، غير محدودين في قذف ، ما لم يتوبا ،
(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة ، أو حكماً ، إذا كان اللعان ، بسبب القذف بالزنا ،
(ج ) لا يكون للزوج بينة شرعية ،
(د ) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه ،
(هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها ، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد ،
( و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات ،
( ز) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة .
التفريق بسبب اللعان . 201ـ يفرق القاضى بين الزوجين ، بعد تمام اللعان .
بينونة التفريق بسبب 202ـ التفريق بسبب اللعان طلاق بائن .
اللعان .
الرجعة من التفريق 203ـ تجوز رجعة المتلاعنين ، بعد تطليقهما ، بعقد ومهر جديدين ، إذا
بسبب اللعان . أكذب الزوج نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .
الفسـخ
أسباب الفسخ . 204ـ يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه ، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته .
الفسخ عند العقد على 205ـ يفسخ عقد الزواج ، إذا إنعقد على إحدى المحرمات ، أو طرأ عليه
إحدى المحرمات أو ما يمنع إستمراره شرعاً .
طرؤ ما يمنع إستمراره.
متاركة المتداعيين . 206ـ يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما ، لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ .
آثار الفرقة بين الزوجين
العـدة . 207ـ (1) العدة هي مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً ، دون زواج، أثر الفرقة .
(2) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة .
(3) تبتدئ العدة ، في حالة الوطء بشبهة ، منذ المتاركة .
عدة المطلقة والمتوفى 208ـ تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، المخصص قبل الفرقة .
عنها زوجها في منزل
الزوجية .
عدة المتوفى عنها زوجها
عدة المتوفى 209ـ (1) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر
عنها زوجها . وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً .
(2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(3) تعتد المدخول بها بشبهة ، أو في عقد فاسد ، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق،
ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
عدة غير المتوفى عنها زوجها
عدة غير المتوفى 210ـ (1) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
عنها زوجها . (2) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية ، وهي :ـ
(أ ) ثلاث حيضات كاملة ، لذوات الحيض ،
(ب) ثلاثة أشهر ، لمن لم تحض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وإنقطع حيضها ،
فإن رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات ،
(ج ) سنة لممتدة الدم ، إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها ، فيتبعها في حساب العدة ،
(د ) أقل الأجلين ، من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن إنقطع حيضها ، قبل سن اليأس .
(3) سن اليأس خمس وخمسون سنة .
أقصى مدة العدة لغير 211ـ لا تزيد مدة العدة لغير المرضع في جميع الأحوال على سنة .
المرضع .
طروء عدة على عدة
وفاة الزوج في عدة 212ـ إذا توفى الزوج ، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعى ، فتنتقل
الطلاق الرجعى . إلى عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .
وفاة الزوج في عدة 213ـ إذا توفى الزوج ، والمرأة في عدة الطلاق البائن ، فتكملها ، ولا تلزم
الطلاق البائن . بعدة الوفاة ، إلا إذا كان طلاق فأر في مرض الموت ، فتعتد بأبعد الأجلين .
الكتاب الثالث
الأهلية والولاية
أحكام عامة
كمال الأهلية . 214ـ يكون كل شخص كامل الأهلية ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك .
سن الرشد . 215ـ تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً .
ناقص الأهلية . 216ـ يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان :
(أ ) صغيراً مميزاً ،
(ب) معتوهاً .
فاقد الأهلية . 217ـ يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان :
( أ) صغيراً غير مميز ،
(ب) مجنوناً .
القاصر . 218ـ يكون الشخص قاصراً ، إذا لم يبلغ سن الرشد ، ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية ، أو ناقصها .
متولى شئون القاصر. 219ـ يتولى شئون القاصر ، ومن في حكمه ، من يمثله ، ويسمى بحسب الحال ، ولياً ، أو وصياً ، أو قيماً .
الصغير وتصرفاته
الصغير غير المميز 220ـ يكون الصغير مميزاً أو غير مميز ، وذلك على الوجه الآتي :
والمميز . (أ ) الصغير غير المميز ، هو من لم يكمل العاشرة من عمره ،
(ب) الصغير المميز ، هو من أكمل العاشرة من عمره .
تصـرفات الصـغير 221ـ تكون تصرفات الصغير :
غير المميز والمميز. ( أ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً ،
(ب) المميز المالية صحيحة ، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ،
(ج ) المميز المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال ، لمصحلة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز الصغير التصرف ، بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ،
أو من القاضى ، وفقاً للقانون .
إذن الولى للصـغير 222ـ يجوز لولى الصغير المميز :
المميز بإدارة أمواله . (أ ) أن يأذن له إذناً مطلقاً ، بإدارة أمواله أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف ،
(ب) سحب الإذن أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك .
إذن الوصى للصـغير 223ـ يجوز للوصى ــ بعد موافقــة القاضى ــ أن يأذن للصغير المميز
المميز بإدارة أمواله . بإدارة أمواله ، أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف .
الصغير المأذون . 224ـ يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه .
تقديم حسـاب دورى 225ـ يجب على الصغير المميز ، المأذون له من قبل الوصى ، أن يقدم
عن تصرفات الصغير للقاضى حساباً دورياً عن تصرفاته .
المميز المأذون .
إلغاء الإذن وتقييده . 226ـ يجوز للقاضى إلغاء الإذن أو تقييده ، إذا إقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك .
الرشد والترشيد
الرشيد . 227ـ يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه ، لعـارض مـن عوارض الأهلية .
حق القاصـر في 228ـ (1) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق في أن يطالب بحقوقه
المطالبة بحقوقه . التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة .
(2) يسقط الحق المنصوص عليه في البند (1) ، بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده .
عوارض الأهلية
المجنون والمعتوه وذو 229ـ عوارض الأهلية هي الجنون ، والعته ، والغفلة ، والسفـه ، وذلك
الغفلة والسفيه . على الوجه الآتي :
(أ ) المجنون ، هو فاقد العقل ، بصورة مطبقة أو متقطعة ،
(ب) المعتوه ، هو قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ،
(ج ) ذو الغفلة ، هو من يغبن في معاملاته المالية ، لسهولة خدعه ،
(د ) السفيه ، هو مبذر ماله ، فيما لا فائدة فيه .
تصـرفات المجنون، 230ـ (1) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقته ، وقبل
والمعتوه وذى الغفلة الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك .
والسفيه . (2) تكون تصرفات المعتوه ، قبل الحجر عليه ، صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ،
وقت التعاقد ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(3) تكون تصرفات ذى الغفلة ، قبل الحجر عليه ، صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال ،
وتكون كذلك تصرفات السفيه ، قبل الحجر عليه ، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ .
(4) تطبق على تصرفات السفيه وذى الغفلة ، الصادرة بعد الحجر
عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز .
عقار المحجور عليه . 231ـ يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ،
ومنع التصرف فيه ، إلا بإذن المحكمة المختصة .
حق المحجور عليه فى 232ـ يكون للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر إقامة دعوى
رفع الحجر. عنه .
الولاية
أحكام عامة
تعريف الولاية على 233ـ الولاية هي ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه
النفس والمال . الآتي :
(أ ) الولاية على النفس ، هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن في حكمه ،
(ب) الولاية على المال ، هي العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن في حكمه .
الولاية على النفس . 234ـ تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث .
الولاية على المال . 235ـ تكون الولاية على المال للأب ، ثم لوصى الأب ، ثم الجد لأب ، ثم
لوصى الجد .
شروط الولى . 236ـ يشترط في الولى أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .
سلب الولاية . 237ـ تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط ، المذكورة في المادة 236 .
الولاية على المال
الولاية على أموال 238ـ تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً .
القاصر .
حمل تصرفات الولى 239ـ تحمل تصرفات الولى على السداد في أي من الحالات الآتية وهي:
على السداد . (أ ) التعاقد بإسم موليه والتصرف في أمواله ،
(ب)القيام بالتجارة ، لحساب موليه ، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر ،
(ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه ، إذا كانت خالية من أي التزامات مجحفة ،
(د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه .
عدم حمل تصرفات 240ـ لا تحمل تصرفات الولى على السداد ، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه
الولى على السداد . فيها وذلك في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) شرائه ملك موليه لنفسه ،
(ب) بيعه :
(أولاً) ملكه لموليه ،
(ثانياً) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه .
منع الولى من التصرف 241ـ يمنع الولى من التصرف في العقار ، إلا بعد إذن القاضى ، بعد
في العقار . تحقق المصلحة .
بطلان تصرف الولى. 242ـ يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه ، إذا نتج عنه ضرر .
الوصى
تعيين الوصى . 243ـ (1) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح ، أن يعين وصياً على ولده القاصر ، أو المرتقب ،
ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ، ولو التزم بعدم الرجوع .
(2) إذا لم يكن للقاصر وصى مختار ، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر .
شروط الوصى . 244ـ يشترط في الوصى أن يكون :
(أ ) كامل الأهلية ،
(ب) أميناً ،
(ج ) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية ،
(د ) غير محكوم عليه في جريمة سرقة ، أو خيانة أمانة ، أو إحتيال ، أو تزوير ، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف ،
(هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس ، إلى أن يرد إعتباره ،
(و ) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة ،
(ز ) غير خصم في نزاع قضائى مع القاصر ، ولا توجد بينهما عداوة .
تقيد الوصى بالشروط 245ـ يتقيد الوصى ، بالشروط والمهام المسندة إليه ، بوثيقة الإيصاء ، ما
والمهام المسندة إليه . لم تكن مخالفة للقانون .
نوع الوصى وتعدد 246ـ (1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى ، منفرداً أو متعدداً
الأوصياء . مستقلاً .
(2) إذا تعدد الأوصياء ، فيجوز للقاضى ، حصر الوصايا في واحد منهم ، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر .
إشتراط قبول الوصى. 247ـ (1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى .
(2) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء .
تخلى الوصى عن 248ـ يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى .
الوصاية .
تصرفات الوصى
إدارة أموال القاصر . 249ـ يجب على الوصى ، إدارة أموال القاصر ، ورعايتها ، كما يجب عليه أن يبذل في ذلك ، من العناية، ما يبذله في إدارة أموال أولاده .
خضـوع تصرفات 250ـ تخضع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى المختص .
الوصى إلى رقابة
القاضى .
إلزام الوصى بتقديم 251ـ يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال
حسابات دورية . القاصر ، وذلك بالكيفية التي يحددها القاضى المختص .
الأعمال التي لا يجوز 252ـ لا يجوز للوصى ، القيام بالأعمال الآتية ، إلا بإذن من القاضى
للوصى القيام بهـا المختص ، والأعمال هي :
بدون إذن القاضى .
( أ) التصرف في :
(أولاً) أموال القاصر بالبيع ، أو الشراء ، أو المقايضة ، أو الشركة أو الرهن ، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى ،
(ثانياً) السندات والأسهم أو أي حصص منها ، أو في المنقول ما لم يكن يسيراً ، أو يخشى تلفه .
(ب) تحويل ديون القاصر ، أو قبول الحوالة عليه ،
(ج ) إستثمار أموال القاصر لحسابه ،
(د ) الإقتراض للقاصر ،
(هـ) تأجير عقار القاصر ،
(و ) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ،
(ز ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ،
(ح ) الوفاء بالإلتزامات ، التي تكون على التركة ، أو على القاصر ،
(ط ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا كان من عمل الوصى ،
(ى ) الصلح والتحكيم ،
(ك ) التنازل عن الدعوى ، وعدم إستخدامه لطرق الطعن ، عادية كانت أم إستئنافية.
التصرفات الممنوعة . 253ـ يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية ، وهي :ـ
(أ ) شراء شئ من مال القاصر ، أو تأجيره لنفسه ، أو لزوجه أو لأحد أصولهما ، أو فروعهما ،
(ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجه ، أو أحد أصولهما ، أو أحد فروعهما ،
(ج ) إقراض مال القاصر ،
(د ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا لم يكن من عمله .
أجرة الوصى . 254ـ يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله ، وتحدد بدءاً من يوم الطلب .
إنتهاء ولاية الوصى أو القيم
حالات إنتهاء ولاية 255ـ تنتهى ولاية الوصى في أي من الحالات الآتية ، وهي :
الوصى .
(أ ) وفاته أو فقده الأهلية ، أو نقصانها ،
(ب) ثبوت فقده ، أو غيبته ،
(ج ) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته ،
(د ) تعذر قيامه بواجبات الوصاية ،
(هـ) ثبوت رشد القاصر ،
(و ) رفع الحجر عن المحجور عليه ،
(ز ) إسترداد ولى القاصر أهليته ،
(ح ) وفاة القاصر ،
(ط ) إنتهاء حالة الفقد ، أو الغياب .
عزل الوصى . 256ـ يعزل الوصى ، إذا تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 244 .
تسليم أموال القاصر . 257ـ يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته ، تسليم أموال القاصر ، إلى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف القاضى المختص ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً ، من تاريخ إنتهاء مهمته .
وفاة الوصى . 258ـ إذا توفى الوصى وجب على ورثته ، أو من يضع يده على تركته ، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك ، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر .
الغائب والمفقود
تعريف الغائب 259ـ (1) الغائب هو الشخص الذي لا يعرف محل إقامته ، أو لا
والمفقود . يمكن وصول الإعلانات إليه .
(2) المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً .
القيم لإدارة أمـوال 260ـ إذا لم يكن للغائب ، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة
الغائب أو المفقود . أمواله .
حصر أموال الغائب 261ـ تحصر أموال الغائب ، أو المفقود ، عند تعيين القيم عليهما ، وتدار
أو المفقود . وفق إدارة أموال القاصر .
البحث عن المفقود . 262ـ يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته .
إنتهاء فقد المفقود . 263ـ ينتهى فقد المفقود في أي من الحالات الآتية :
(أ ) عودته حياً ،
(ب) ثبوت وفاته ،
(ج ) الحكم بموته .
حالات الحكم بموت 264ـ يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود في أي من الحالات الآتية :
المفقود . (أ ) قيام دليل على وفاته ،
(ب) فقده في ظروف :
(أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل ، من تاريخ فقده ،
(ثانيا) يغلب فيها هلاكه ، ومضى سنتين على ذلك .
تاريخ موت المفقود . 265ـ إذا صدر حكم بموت المفقود ، فيعتبر ميتاً من تاريخ :
(أ ) فقده ، في حق مال الغير ،
(ب) الحكم بموته ، في ماله الخاص .
ظهور المفقود حياً . 266ـ إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً ، فيترتب على هذا أن :
(أ ) يستحق ما بقى من ماله في أيدى ورثته .
(ب) تعود زوجته إلى عصمته ، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .
الكتاب الرابع
الهبة والوصية والوقف
الهبة
تعريف الهبة . 267ـ (1) الهبة هي تمليك مال، أو حق مالى لآخر، حال حياة المالك دون عوض .
(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً ، أو القيام بإلتزام معين .
إنعقاد الهبة وتمامها . 268ـ تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض .
أحكـام الإيجـاب 269ـ (1) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً ،
والقبول في الهبة . من لفظ ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة .
(2) تنعقد الهبة بالتعاطى .
ما يتم به القبض . 270ـ (1) يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً .
(2) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) القبض الحقيقى كالسكن في العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الإستيـلاء على الموهوب ، والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ،
(ب) القبض الحقيقى في المنقول يتم بالحيازة ،
(ج ) القبض الحكمى في العقار كالتخلية المفضية إلى الإستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار .
(3) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب في يد الموهوب له.
قبض الهبة للصغير . 271ـ (1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم .
(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب ، إذا كان الواهـب ولى الصغير ، أو وصيه ، أو مربيه .
(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها ، وإن كان له ولى .
هـبة الأم أو أحـد 272ـ تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من
الزوجين للآخر متاع متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهـد الواهب على الهـبة ، ولو لم
البيت . يرفع يده عن الموهوب .
شروط الواهب . 273ـ يشترط في الواهب أن :
(أ ) يكون كامل الأهلية ، بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، لا محجوراً عليه ، ولا مريضاً مرض الموت ،
(ب) يكون مالكاً للموهوب .
شروط الموهوب له . 274ـ يشترط في الموهوب له ، أن يكون موجوداً ، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل .
شروط الموهوب . 275ـ يشترط في الموهوب أن يكون :
(أ ) مالاً متقوماً ،
(ب) موجوداً وقت الهبة ،
(ج ) مملوكاً للواهب ،
(د ) معلوماً معيناً .
هبة المشاع . 276ـ تكون هبة المشاع ، مطلقاً كان ، أو متصلاً بغيره ، إتصال ملاصقة أو مجاورة .
هبة الأسهم والسندات 277ـ تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية .
والحقوق المالية .
العوض في الهبة 278ـ (1) مع مراعاة الإستثناء الوارد في المادة 267(2) ، يجب أن
المشروطة . يكون العوض معلوماً في الهبة المشروطة ، وإلا فيجـوز لكل من الطرفين فسخ العقد ،
ولو بعد تسلم الموهوب ، ما لم يتفقا على تعيين العوض ، قبل الفسخ .
(2) إذا هلك الموهوب ، في الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض .
هبة المريض مرض 279ـ تسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية .
الموت .
الرجوع في الهبة . 280ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة :
(أ ) قبل القبض ، دون رضاء الموهوب له .
(ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع .
الأسباب المقبولة 281ـ مع مراعاة أحكام المادة 282، يعتبر سبباً مقبولاً لفسـخ الهـبة والرجوع
لفسخ الهبة . عنها أن :
( أ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه،
(ب) يرزق الواهب، الذي لا ولد له ، بعد الهبة ، ولداً يظل حياً. حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت لهبة ، فإذا هو حى ،
(ج ) يخل الموهوب له بإلتزاماته، المشروطة في العقـد، دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أو أحـد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه
موانع الرجوع في 282ـ يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن :
الهبة .
(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،
(ب) يتصرف الموهوب له في كل الموهوب ، تصرفـاً ناقـلاً للملكية، فإن كان التصرف في بعض الموهوب ، فيجـوز له الرجوع في الباقى ،
(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتهـا بزيادة تغير إسمها ،
(د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ،
(هـ) يهلك الموهوب في يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع في الباقى ،
(و ) تكون الهبة بعوض ،
(ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .
آثار الرجوع في 283ـ (1) يعتبر الرجوع في الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر
الهبة . العقد .
(2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم .
(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقـات ضرورية أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منهـا، إلا مـا زاد في قيمة الموهوب .
مبطلات الهبة . 284ـ تبطل الهبة في أي من الحالات الآتية وهي :
( أ) فقد ركن ، أو شرط من الشروط ، المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) تأخر حوزها ، حتى أحاط الدين بمال الواهب ، وإن كـان الدين حادثاً بعد الهبة .
المسئولية عن هلاك 285ـ (1) إذا إستعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاء ، أو قضاء ،
الموهوب . فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه .
(2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الموهـوب في يد الموهوب له ، بعد إعذاره بالتسليم، فيكـون الموهـوب له مسئولاً عن الهلاك ، مهما كان سببه .
الوصية
أحكام عامة
تعريف الوصية . 286ـ الوصية هي تصرف على وجه التبرع ، مضاف إلى ما بعد موت الوصى.
نفاذ الوصية . 287ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركـة الموصى ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيمـا زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها ، من الورثة الراشدين .
التصرف في مرض 288ـ تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت ، الموت . بقصد التبرع أو المحاباة ، أياً كانت التسمية التي تعطى له .
الأركان والشروط
أركان الوصية . 289ـ أركان الوصية ، هي الآتي بيانها :
(أ ) الصيغة ،
(ب) الموصى ،
(ج ) الموصى له ،
(د ) الموصى به .
صيغة الوصية . 290ـ تنعقد الوصية بالعبارة ، أو الكتابة ، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة .
إقتران الوصية 291ـ إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية ، أو أحكـام هـذا
بشرط . القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية .
سماع دعوى الوصية 292ـ (1) لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها
وإثباتها . إلا بدليل مكتوب .
(2) يجوز في حالة الضرورة ، إثبات الوصية بالشهادة .
أهلية الموصى . 293ـ (1) تصح الوصية ممـن له أهلية التبرع ، ولو صدرت في مرض الموت .
(2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجـوز وصيته في الوجوه الخيرية .
تعديل الوصية 294ـ (1) يجوز للموصى تعديل الوصية ، أو الرجوع عنها ، كلاً أو
والرجوع عنها . بعضاً .
(2) يعتبر تصرف الموصى في المال المعين الذي أوصى به ، رجوعاً منه عن الوصية .
شروط صحة الوصية 295ـ يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن :
بالنسبة إلى الموصى له .
( أ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديراً ،
(ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة ،
(ج ) لا يكون جهة معصية ،
(د ) لا يكون قاتلاً للموصى .
مخالفة الموصى له 296ـ إذا كان الموصى له مخالفاً في الدين ، أو الجنسية ، فتجوز الوصية
للموصى في الدين والجنسية. له .
الوصية لوارث . 297ـ (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون .
(2)إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
(3)يشترط لصحة إجازة الوصية أن :
(أ)تكون بعد وفاة الموصى ,
(ب)يكون المجيز من أهل التبرع ,
(ج)يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى .
( د) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث ، وقت موت الموصى لا وقت الوصية .
الوصية لشخص معين 298ـ (1) يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة
وللجنين والقاصر الموصى أو حال حياته ، وإستمراره على قبولها ، بعد
والمحجور عليه وفاته .
وغير المعين . (2) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً ، أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ،
قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى .
(3) لا تتوقف الوصية لشخص غـير معـين على قبول ولا ترد برد أحد .
(4)يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت
ممن يمثلها قانوناً ، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية .
قبول الوصية . 299ـ
(1) لا يكون قبول الوصية ، أو ردها معتبراً ، إلا بعـد وفـاة الموصى .
(2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى .
(3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها .
رد الوصية . 300ـ يجوز للموصى له ، كامل الأهلية ، رد الوصية كلاً أو بعضاً .
موت الموصى له . 301ـ مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصى له ، بعد وفاة الموصى ،
دون أن يصدر عنه قبول بعد وفاة الموصى ولا رد ، فينتقل ذلك الحق إلى ورثته .
ملكية الموصـى به 302ـ (1) يملك الموصى له المعين الموصى به ،بعد وفاة الموصى.
وقسمته والإنتفاع به . (2) يقسم الموصى به بالتساوى ، إذا تعدد الموصى لهم ، ما لم يشترط الموصى التفاوت .
(3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، إلى أن يوجد مستحقه .
الوصية لفئـة غير 303ـ (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم
قابلة للحصر إستقبالاً . يوم وفاة الموصى حقيقة ، أو تقديراً .
(2) إذا حصل اليأس من وجود أي واحـد من الموصى لهـم ، فيرجع الموصى به ميراثاً .
إنتفاع الموجودين من 304ـ ينتفـع الموجـودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر ، قـبل
الفئـة غير المعينة تعيينهم بالموصى به ، وتغير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهـم
القابلة للحصـر ولادة أو وفاة .
بالموصى به.
تقسيم غلة الموصى 305ـ تقسم غلة الموصى به لغير المعينيين الذين لا يمكن حصرهم على
به . الموجود منهم ، ولا شئ لمن مات قبل القسمة .
تطبيق قواعد الموصى 306ـ تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل
له غير المعين القابل للحصر إبتدأء ، إذا جمعتهما وصية واحدة .
للحصر على الموصى
له المعين .
بيع الموصى به 307ـ يباع الموصى به لغير المعين ، إذا خيف عليه الضياع ، أو نقصان
لغير المعين . القيمة ، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم .
صرف الوصية لوجوه 308ـ (1) الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية تصرف على
الـبر والمؤسسـات مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من
الخيرية والعلمية . شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .
(2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها .
شروط الموصى به . 309ـ يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصى ، ومحله مشروعاً .
الموصى به الشائع . 310ـ (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً .
(2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى ، الحاضرة والمستقبلة .
الموصى به المعين . 311ـ (1) يكون الموصى به المعين عقاراً ، أو منقولاً ، مثلياً ، أو قيمياً، عيناً، أو منفعة .
(2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى ،
ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى .
الموصى به المنفعة 312ـ يجوز أن يكون الموصى به منفعة ، أو إنتفاعاً بعقار ، أو منقول ،
أو الإنتفاع . لمدة معينة أو غير معينة .
كون الموصى به أقل 313ـ (1) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع
من الثلث وأكثر من به أقل من ثلث التركة ، فتسلم العين للموصى له ، لينتفع
الثلث . بها حسب الوصية .
(2) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة ،
فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة .
إستعمال المال المعين 314ـ يجوز للموصى له بمنفعة مال معين ، أن يستعمله ، أو يستغله ولو
وإستغلاله . على خلاف الحال المبينة في الوصية ، بشرط عدم الإضرار بالعين.
الوصية بالتنزيل
تعريف التنزيل . 315ـ التنزيل هو وصية ، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى ، وبنصيب معين في الميراث .
إستحقاق المنزل . 316ـ يستحق المنزل ، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان ، أو أنثى ، في حدود ثلث التركة .
مبطلات الوصية
مبطلات الوصية . 317ـ تبطل الوصية في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) رجوع الموصى عن وصيته ،
(ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ،
(ج ) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ،
(د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ،
(هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ،
(و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حـد المسئولية الجنائية ،
(ز ) تصرف الموصى في الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه ،
(ح ) هلاك الموصى به المعين ، أو إستحقاقه ، من قبل الغير ،
(ط ) إرتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه .
تزاحم الوصايا
تزاحم الوصايا . 318ـ (1) يحدث التزاحم في الوصايا ، إذا كان بأكثر من الثلث ، لإثنين فأكثر ، ولم يجز الورثة الزيادة .
(2) إذا حدث تزاحم في الوصايا ، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء ، بنسبة حصصهم .
الوقـف
سريان أحكام القوانين 319ـ تسرى ، بشأن الوقف ، أحكام القوانين الخاصة ، مع مراعاة المبادئ
الخاصة بشأن الوقف . المنصوص عليها في هذا القانون .
تعريف الوقف . 320ـ الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته ، فى الحال ، أو المآل .
صيغة الوقف . 321ـ يشترط في صيغة الوقف أن :
( أ) تكون منجزة ،
(ب) تكون مؤبدة ،
(ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف .
أقسام الوقف . 322ـ ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) الوقف الخيري، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً ،
(ب) الوقف الأهلي ، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف ، أو أي شخص ، أو أشخاص معينيين ، ثم إلى جهة البر ، عند إنقراض الموقوف عليهم ،
(ج ) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعـه إلى الذرية وجهة البر معاً .
شروط صحة الوقف . 323ـ يشترط لصحة الوقف ، أن يكون الواقف :
(أ ) بالغاً ، عاقلاً ، أهلاً للتبرع ،
(ب) غير محجور عليه ، لسفه ، أو غفلة .
شروط نفاذ الوقف . 324ـ يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف :
(أ ) محجوراً عليه ، بسبب الدين ،
(ب) مريضاً مرض الموت .
ما يجوز وقفه . 325ـ (1) يجوز وقف كل مال متقوم ، عقاراً كان ، أو منقولاً ، وما جرى العرف بوقفه .
(2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً ، أو مستقلاً بذاته ، لا شائعاً إذا كان مسجداً ، أو مقبرة .
حق الشروط العشرة . 326ـ (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره ، حق الإعطاء والحرمان ، والإدخال والإخراج ، والزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والبدل والإستبدال ، ويجوز له هو ، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق ، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف .
(2) يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً .
الإشهاد على الوقف 327ـ يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى وتغيير مصارفه أو المحكمة المختصة ، وفقاً للأحكام الشرعية .
شروطه .
تسجيل وقف العقار . 328ـ إذا كان الموقوف عقاراً ، فيلزم التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك ، تطبيقاً للقانون .
تعيين ناظر الوقف 329ـ يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ، ولو لم يشترط لنفسه ذلك
وتغييره . حين الوقف .
وقف المسجد . 330ـ (1) لا يجوز التغيير في وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه .
(2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد ، إذا كان قائماً وأقيمت فيها الشعائر.
الشروط غير 331ـ (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع ، أو يوجب
المعتبرة . تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
(2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط .
فهم شروط الوقف 332ـ (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
وتفسيرها . (2) يجوز للمحكمة ، عند الإقتضاء ، تفسير شروط الواقف ، بما يتفق مع مدلولها .
الوقف المضاف إلى 333ـ تسرى على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ، أحكام الوصية .
ما بعد الموت .
إستبدال الموقوف . 334ـ يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن :
(أ ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف ،
(ب) لا يكون في المبادلة تهمة ،
(ج ) يتحد البدل والمبدل في الجنس ، إذا شرط الواقف بذلك ،
(د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل .
شروط الموقوف 335ـ يشترط لصحة الوقف في الموقوف عليه أن يكون :
عليه .
(أ ) قربه في حكم الإسلام ،
(ب) معيناً بالإسم ، أو الوصف ،
(ج ) موجوداً ، إذا عين بالإسم .
شروط الموقوف . 336ـ يشترط لصحة الوقف في الموقوف ، أن يكون :
(أ ) معلوماً وقت الوقف ، علماً نافياً للجهالة ،
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً ، لا خيار فيه ، وقت الوقف .
قسمة الوقف . 337ـ (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى .
(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر،
أو مشتركة بين وقفين ، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك،
أو بين الوقفين، وذلك بإذن المحكمة المختصة .
عزل ناظر الوقف . 338ـ يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ، ولو كان الواقف ، أو المعين
من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قام مانع شرعي من توليته ، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره ، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده ، فإذا كـان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة ، فيجوز لهـا أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً ، إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً .
الرجوع عن الوقف 339ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى .
الخيرى .
الرجوع عن الوقف 340ـ يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى ، كله أو بعضه ، على أن
الأهلى . يكون الرجوع بإشهاد شرعي ، صادر عن المحكمة المختصة .
الحالات التي لا يجوز 341ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف في أي من الحالات الآتية ، وهي :
فيها الرجـوع عن (أ ) موت الواقف ، فلا حق لورثته في الرجوع عن وقف
الوقف . المورث إذا تم مستوفياً شروطه ،
(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة ،
أو ريعها في حياة الواقف ، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع ، إستيلاء الواقف لنفسه،
مدة حياته على العين ، أو الريع ،
(ج ) صدور حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلاً في خصومة فيه .
حل الوقف الأهلى . 342ـ يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى في أي من الحالات الآتية, وهي :
( أ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،
(ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،
(ج ) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب إنعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،
(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .
توزيع التركة في حالة 343ـ توزع التركة، في حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف ، حسب حل الوقف الأهلى . الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة ، وأمـا بالنسبة إلى الموقـوف عليهم فيأخذ حكم الوصية .
الكتاب الخامس
الإرث
أحكام عامة
تعريف التركة . 344ـ التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية .
الحقوق المتعلقة 345ـ تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
بالتركة .
(أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ،
(ب) قضاء ديون المتوفى ،
(ج ) الوصية ،
(د ) إعطاء الباقى من التركة إلى الورثة .
تعريف الإرث . 346ـ الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها ، لمن إستحقها .
أركان الإرث . 347ـ أركان الإرث هي :
(أ ) المورث ،
(ب) الوارث ،
(ج ) التركة .
أسباب الإرث . 348ـ أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة .
شروط الإرث . 349ـ شروط الإرث ، هي :
(أ ) موت المورث حقيقة ، أو حكماً ،
(ب) حياة الوارث ، حين موت مورثه ، حقيقة أو تقديراً ،
(ج ) العلم بالجهة المفضية للإرث .
الحرمان من الإرث . 350ـ يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً ، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل ، عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية .
إختلاف الدين . 351ـ لا توارث مع إختلاف الدين .
موت إثنين أو أكثر 352ـ إذا مات إثنان أو أكثر ، وكان بينهم توارث ، ولم تعرف وفاة السابق
كان بينهم توارث . من اللاحق ، فلا إستحقاق لأحدهم في تركة الأخر .
أصناف الورثة وحقوقهم
أحكام عامة
وجوه الإرث . 353ـ يكون الإرث بالفرض ، أو التعصيب ، أو بهما معاً ، أو بالرحم .
ترتيب المستحقين 354ـ يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي ، وهي :ـ
للتركة .
(أ ) أصحاب الفروض ،
(ب) العصبات ،
(ج ) الرد على أصحاب الفروض ، من غير الزوجين ،
(د ) ذوى الأرحام ،
(هـ) الرد على أحد الزوجين ،
(و ) المقر له بنسب محمول على الغير ،
(ز ) الموصى له بما زاد عن الحد ، الذي تنفذ فيه الوصية ،
(ح ) الخزانة العامة .
أصحاب الفروض
تعـريف الفـرض 355ـ (1) الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة .
وأصحاب الفروض . (2) الفروض هي النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان والثلث والسدس ، وثلث الباقى .
(3) أصحاب الفروض هم الزوج ، الزوجة ، الأب ، الأم ، البنت، الأخوة لأم ، بنت الإبن ،
الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الجدة الصحيحة ، الجد الصحيح .
فروض الزوج . 356ـ يرث الزوج فرضاً :
(أ ) نصف التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ،
(ب) ربع التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
فروض الزوجة . 357ـ (1) ترث الزوجة فرضاً :
(أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،
(ب) ثمن التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
(2) إذا تعددت الزوجات ، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى .
شروط إرث أحد 358ـ يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر :
الزوجين الأخر .
(أ ) أن يكون الزواج صحيحاً ،
(ب) قيام الزوجية بينهما ، حقيقة ، أو حكماً .
حالات ميراث البنت . 359ـ ترث البنت :
( أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ، ولم يكن معها إبن
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن إبن .
حالات ميراث الأب . 360ـ يرث الأب :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، عند وجود الفرع الوارث المذكر ،
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب ، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ،
(ج ) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
حالات ميراث الأم . 361ـ ترث الأم فرضاً :
(أ ) سدس التركة ، إذا كان للميت فرع وارث ، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً ،
(ب) ثلث التركة ، إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات ، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين ،
(ج ) ثلث الباقى من التركة ، بعد نصيب احد الزوجين ، إذا كان معها أب واحد الزوجين ، وليس في الورثة فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات .
ميراث أولاد الأم . 362ـ يرث أولاد الأم فرضاً :
( أ) السدس ، إذا كان مفرداً ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ،
(ب) الثلث ، إذا كانوا أكثر من واحد ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسـم بينهمـا بالتساوى ، للذكر مثل ما للأنثى .
حجب أولاد الأم . 363ـ يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجـود الفرع الوارث مطلقـاً، أو الأصل الوارث المذكر .
المسألة المشتركة . 364ـ إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق ، أو أخوة أشقاء ، بالإنفراد ، أو مع أخت شقيقة ، أو أخوات شقيقات ، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها ، فيشارك في الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات ، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى .
حالات ميراث بنت الإبن . 365ـ ترث بنت الإبن :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا كانت واحدة ، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن في درجتها ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن في الورثة بنت صلبية ، ولا إبن إبن في درجتهن ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كان معها بنت صلبية واحدة ، أو بنت إبن أعلى منها درجة ، فإن تعددن ، فيقسم السدس بينهن بالسوية ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه، وتقسم التركـة بينهـم للذكر مثل حظ الأنثيين .
حجب بنت الإبن . 366ـ تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها :
(أ ) إبن أو إبن إبن ، أعلى منها درجة ،
(ب) بنتان فأكثر ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ،
(ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة ، أو بنت وبنت إبن ، أعلى منها درجة ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه .
حالات ميراث الأخت الشقيقة . 367ـ ترث الأخت الشقيقة :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا لم يكن معها أخ شقيق ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكـن معهن أخ شقيق ، ولا فرع وارث ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ، وتأخذ ، في هذه الحالة ، ما يبقى مـن التركة ، بعد أصحاب الفروض ،
(د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364 ،
(هـ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ شقيق ، أو أكثر ، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
حجب الأخت الشقيقة من الميراث . 368ـ تحجب الأخت الشقيقة من الميراث ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر .
حالات ميراث الأخت لأب . 369 ـ ترث الأخت لأب :
( أ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب ، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم يكـن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ، ولم تكن محجوبة ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ لأب فأكثر ، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
(هـ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم يكن معها أخ لأب ، يعصبها ، ولم تكن محجوبة .
حجب الأخت لأب . 370ـ تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة ، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .
الجدة الصحيحة . 371ـ الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين .
حالات ميراث الجدة 372ـ ترث الجدة الصحيحة :
الصحيحة .
(أ ) سدس التركة فرضاً ، سواء ان كانت واحدة ، أو أكثر ، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم والأب معاً ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) إذا تعددت الجدات ، فيقسم السدس بينهن بالسوية .
حجب الجـدة 373ـ تحجب الجدة الصحيحة :
الصحيحة .
(أ ) بالأم مطلقاً ،
(ب) بالأب ، إذا كانت جدة لأب ،
(ج ) بالجد ، إذا أدلت به ،
(د ) بالقربى منهن من أي جهة ، سواء كانت وارثة ، أو محجوبة ،
الجد الصحيح . 374ـ الجد الصحيح هو من لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى .
حالات ميراث الجد 375ـ يرث الجد الصحيح :
الصحيح .
( أ) سدس التركة فرضاً ، إذا كان في الورثة فرع وارث
مذكر، ولم يكن محجوباً ,
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند وجود الفرع الوارث المؤنث ، ولم يكن محجوباً ،
(ج ) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد ، أو الباقى بعد سهـام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفـرع الوارث مطلقاً .
ميراث الجد مع 376ـ (1) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب ، الأخوة . فيقاسمهم التركة كأخ ، إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكـوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث .
(2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب ، بعد سهام أصحاب الفروض ، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو لم يكن عصبة بالغير ، أو مع الغير .
(3) إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث ، أو تنقصه عن السدس ، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس .
حجب الجد الصحيح . 377ـ يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه .
العصبة
الإرث بالتعصيب . 378ـ (1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر إلى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم ، أو إشترك معهم من الإناث ، الذين لا يقتصرون في إنتسابهم إلى الميت على أنثى .
(2) العصبة أنواع ثلاثة :
(أ)عصبة بالنفس ,
(ب)عصبة بالغير ,
(ج)عصبة مع الغير .
العصبة بالنفس . 379ـ العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي :
(أ)البنوة ، وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,
(ب)الأبوة ، وتشمل الأب لوحده ,
(ج) الجدود والاخوة ، وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب .
(د) بنى الاخوة ، وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء ، أو لأب وان نزلوا ,
(هـ) العمومة ، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم ، وان نزلوا .
إستحقاق العاصب 380ـ يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى
بالنفس التركة . الفروض ، ويستحق ما بقى منها إن وجد ، ولاشيء له إن استغرقت
الفروض التركة .
تقديم العصبات الأولى 381ـ (1) يقدم في التعصب الأولى جهة ، حسب الترتيب الوارد في
جهة وإشتراكهم . المادة 379 ، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى ، عند إتحـاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوى في الدرجة .
(2) يشترك العصبات في إستحقاق حصتهم من الإرث ، عند إتحادهم في الجهة ، وتساويهم في الدرجة والقوة .
العصبة بالغير . 382ـ العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة ، أو خلافه ،
يكون في درجتها ، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه .
ميراث العصبة 383ـ (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه في جميع التركة ، أو ما
بالغير . يبقى منها ، بعد سهام أصحاب الفروض ، وتقسم بينهـم للذكر مثل حظ الأنثيين .
(2) يسقط العاصب مع معصبه ، إذا إستغرقت سهام أصحـاب الفروض كل التركة .
العصبة مع الغير . 384ـ العصبة مع الغير هي كل إنثى صاحبة فرض ، من جهة الأخوة ،
معها فرع وارث مؤنث ، وليس في درجتها عاصب بنفسه .
ميراث العصبة مع 385ـ (1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة ، بعد سهام
الغير . أصحاب الفروض .
(2) تسقط العصبة ، فلا ترث شيئاً ، إذا إستغرقت سهـام أصحاب الفروض كل التركة .
الإدلاء بجهتين
الإدلاء بجهتين . 386ـ (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين ، فيرث بهما معاً ، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث .
(2) إذا حجب الوارث المذكور في البند (1)، من جهة ، فيرث بالجهة الأخرى .
الحجب والرد والعول
تعريف الحجب . 387ـ (1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث ، أو بعضه ، لوجود وارث .
(2) الحجب نوعان ، حجب حرمان ، وحجب نقصان .
(3) المحجوب من الإرث يحجب غيره .
(4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351 ، لا يحجب غيره .
تعريف الرد . 388ـ الرد هو زيادة في أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم .
حالات الرد . 389ـ (1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة،
ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين ، بنسبة أنصبتهم .
(2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض ، أو العصبة أو ذوى الأرحام ، سوى الزوجين ، فيرد الباقى لهما .
العـول . 390ـ (1) العول هو نقص في أنصبة ذوى الفروض ، بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة .
(2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً . تقسم التركة بحسبه .
ذوو الأرحام
الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام
تعريف ذوى الأرحام. 391ـ ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة .
أصناف ذوى الأرحام. 392ـ تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتي ، وهي :
( أ) الصنف الأول :
(أولاً) أولاد البنات ، وإن نزلوا ،
(ثانياً) أولاد بنات الإبن ، وإن نزلوا .
(ب) الصنف الثاني :
(أولاً) الأجداد الرحميون ، وإن علوا ،
(ثانياً) الجدات الرحميات ، وإن علون .
(ج ) الصنف الثالث :
(أولاً) أولاد الأخوات ، شقيقات، أو لأب، أو لأم ، وإن نزلوا ،
(ثانياً) بنات الأخوة ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلن ،
(ثالثاً) أبناء الأخوة لأم ، وإن نزلوا .
(د ) الصنف الرابع :
(أولاً) أعمام الميت لأم ، وعماته مطلقاً ، وأخواله وخالاته مطلقاً ،
(ثانياً) فروع الطائقة الأولى ، وإن نزلوا ،
(ثالثاً) أعمام أب الميت لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(رابعاً) فروع الطائفة الثالثة ، وإن نزلوا ،
(خامساً) أعمام أب أب الميت لأم ، وعماته ، وأخواله ، وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أب الميت، وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقـاً، وأعمـام أم أب الميت وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(سادساً) فروع الطائقة الخامسة ، وإن نزلوا .
الفرع الثاني
ميراث ذوى الأرحام
الصنف الأول من 393ـ (1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم
ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام في الدرجـة ، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث .
(3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعـاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث ، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حـظ الأنثيين .
الصنف الثاني من 394ـ (1) أولى الصنف الثاني من ذوى الأرحـام ، بالميراث أقربهم
ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثاني من ذوى الأرحام :
(أ ) فى الدرجة والقرابة ، فيقسم الميراث بينهـم بالتساوى ، إن كانوا ذكـوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين ،
(ب) فى الدرجة ، وإختلفوا في القرابة ، بأن كـان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم ، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً ، الثلثان لقـرابة الأب والثلث لقرابة الأم .
تعدد جهات قرابة 395ـ لا إعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوى الأرحام ، إلا عند
ذوى الأرحام . إختلاف الجانب .
الصنف الثالث من 396ـ (1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم
ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام في الدرجة :
(أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهـم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم ،
(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة ،
(ج ) والإدلاء وقوة القرابة ، فيشتركـون في الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكوراً ،
أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكـر مثل حظ الأنثيين .
إنفراد قرابة الأب فى 397ـ إذا إنفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة
الطـائقة الأولى من بالمادة 392 ، قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقاً،
طوائف الصنف الرابع أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقاً ، فيقدم أقواهم
من ذوى الأرحام . قرابة، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما، ومن كـان لأب
فهو أولى ممن كان لأم ،وإن تساووا في القرابة، فيشتركـون في الإرث
وعند إجتماع الفريقين ، يكـون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم،
ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم .
تطبيق أحكـام المادة 398ـ تطبق أحكام المادة 397 ، على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف
397 على الطائفتين الرابع من ذوى الأرحام .
الثالثة والرابعة من الصنف
الرابع من ذوى الأرحام .
تقديم الأقرب درجة 399ـ يقدم في الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ، الأقرب
من الطائفة الثانية منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابـته ،
من الصنف الرابع وعند التساوي ، وإتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى ، إن كانوا جميعاً
من ذوى الأرحام . أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، فيقدم ولد
العاصب على ولد ذى الرحم ، وعند إختلاف جهة القرابة ،
يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .
تطبيق أحكام المادة 400ـ تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من
399على الطائفتين الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
الرابعة والسادسة
من الصنف الرابع
من ذوى الأرحام .
مسائل متنوعة
الفرع الأول
ميراث المفقود
طريقة ميراث 401ـ (1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته
المفقود . فإن ظهر حياً ، فيأخذه ، وإن حكم بموته ، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة ، وقت موت المورث .
(2) إذا ظهر المفقود حياً ، بعد الحكم بموته ، فيأخذ ما بقى في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه .
الحكم بموت المفقود . 402ـ إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حياً ،
فيكون له الباقى في يد الورثة من تركته ، ولا يعود عليهم بما فات .
الفرع الثاني
ميراث الحمل
طريقة ميراث الحمل. 403ـ يوقف للحمل ، من تركة مورثه ، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى .
نقص الموقوف للحمل 404ـ (1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه ، فيرجع
وزيادته . بالباقى على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة .
(2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها ، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة .
الفرع الثالث
المقر له بالنسب
المقر له بالنسب . 405ـ إذا أقر:
(أ ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه ، فلا يتعـدى إقراره إلى الورثة،
ما لم يستوف الإقرار شروط صحـته ،
(ب) المتوفى بنسب على غيره ، ولم يثبت بغير الإقرار وفقـاً لأحكام المادة 97،
ولم يرجع عن إقراره ، فيستحق المقـر له تركة المقر ، ما لم يكن له وارث ،
(ج ) بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهـم ، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار ،
فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه ، ما لم يكن محجوباً .
الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان
ميراث ولد الزنا 406ـ يرث ولد الزنا ، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها. وولد اللعان .
الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل
ميراث الخنثى المشكل.407ـ يكون للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته .
الفرع السادس
التخارج
تعريف التخارج 408ـ (1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من وطريقته . التركة بمقابل معلوم .
(2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر :
( أ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ، ويحـل محله في التركة ،
(ب) فإن كان المدفوع له جـزءاً من التركـة، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة ، وتبقى سهـام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له مـن مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقـة قسمة نصيب المتخارج ، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم ، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى .
صحة التخارج . 409ـ يصح التخارج ، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها .
ميعاد التخارج . 410ـ لا يتم التخارج ، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث .
نظر دعاوى 411ـ تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى التخارج ، أثناء
التخارج . تصفية التركة ، والفصل فيها ، سواء كـان التخارج لوارث أو
لأجنبى بمقابل ، أو دون مقابل .
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991
ترتيب المواد
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ إلغـاء .
4ـ سيادة أحكام القانون .
5ـ المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد .
6ـ إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون .
الكتاب الأول
أحكام الزواج وآثاره
الباب الأول
الخطبة
7ـ تعريف الخطبة .
8ـ موانع الخطبة .
9ـ انتهاء الخطبة .
10ـ آثار العدول عن الخطبة .
الباب الثاني
الزواج
11ـ تعريف الزواج .
الباب الثالث
ركنا عقد الزواج
12ـ الركنان .
الفصل الأول
شروط صحة الركن الأول (الزوجان )
13ـ الزوجان .
الفصل الثاني
شروط صحة الركن الثاني ( الإيجاب والقبول )
14ـ الإيجاب والقبول .
الفصل الثالث
المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
15ـ المحرمات بالنسب .
16ـ المحرمات بالمصاهرة .
17ـ المحرمات بالرضاع .
18ـ المحرمات بالملاعنة .
الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت
19ـ المحرمات على التأقيت .
الفصل الرابع
الكفاءة في الزواج
20ـ الكفاءة من جانب الزوج .
21ـ العبرة في الكفاءة .
22ـ حق الكفاءة .
23ـ ثبوت حق الكفاءة .
24ـ زواج البالغة بغير رضاء الولى الأقرب من غير كفء .
الفصل الخامس
شروط صحة العقد
25ـ شروط صحة العقد .
الفرع الأول
الشهادة في الزواج
26ـ الشهادة في الزواج .
الفرع الثاني
أحكام المهر
27ـ المهر .
28ـ ملكية المهر .
29ـ أحكام عامة بشأن المهر .
30ـ المهر والدخول .
31ـ تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر .
الفرع الثالث
الولاية في الزواج
32ـ ترتيب الأولياء .
33ـ شروط الولى .
34ـ تزويج الولى البكر البالغ .
35ـ غياب الولى الأقرب .
36ـ سقوط الولاية .
37ـ تولى القاضي التزويج .
38ـ ولاية القاضي .
39ـ حدود ولاية القاضي .
40ـ زواج المجنون والمعتوه والمميز .
41ـ زواج المحجور عليه لسفه .
42ـ أحكام عامة .
الفصل السادس
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية
43ـ تعريف الأمتعة المنزلية .
44ـ الجهاز .
45ـ جهاز البالغ بالقبض .
46ـ جهاز القاصرة .
47ـ تجهيز الأب لابنته .
48ـ الأم في قضايا الجهاز .
49ـ المصاغ .
50ـ متاع البيت .
الفصل السابع
حقوق الزوجين
51ـ حقوق الزوجة .
52ـ حقوق الزوج .
الباب الرابع
أنواع الزواج
53ـ نوعا الزواج .
54ـ الزواج الصحيح .
55ـ أنواع الزواج الصحيح .
56ـ تعريف أنواع الزواج الصحيح .
57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم .
58ـ الزواج الصحيح غير النافذ .
59ـ نوعا الزواج غير الصحيح .
60ـ تعريف الزواج الباطل .
61ـ أثر الزواج الباطل .
62ـ تعريف الزواج الفاسد .
63ـ أثر الزواج الفاسد .
64ـ آثار الزواج الفاسد بعد الدخول .
الباب الخامس
آثار الزواج
أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
الفصل الأول
النفقة
أحكام عامة
65ـ ما تشمله النفقة .
66ـ تقدير النفقة .
67ـ زيادة النفقة وانقاصها .
68ـ امتياز النفقة المستمرة .
الفرع الأول
نفقة الزوجية
69ـ تاريخ وجوب نفقة الزوجة .
70ـ النفقة السابقة .
71ـ النفقة المؤقتة والإستدانة .
72ـ نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ .
73ـ إستحقاق النفقة .
74ـ إستحقاق معتدة الوفاة .
75ـ حالات الحرمان من النفقة .
76ـ انقضاء الالتزام بالنفقة .
77ـ تهيئة السكن الآمن .
78ـ سكنى الزوجة وانتقالها .
79ـ السكنى مع الضرة .
80ـ أجرة الرضاع .
الفرع الثاني
نفقة الأقارب
81ـ نفقة الأولاد .
82ـ نفقة التعليم .
83ـ تكاليف الإرضاع .
84ـ نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الانفاق .
85ـ نفقة الوالدين .
86ـ نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد .
87ـ ضم الوالدين إلى عائلة الولد .
88ـ وجوب النفقة .
89ـ تعدد المستحقين للنفقة .
90ـ نفقة الأقارب .
الفصل الثاني
أحكام الطاعة
91ـ طاعة الزوج .
92ـ إمتناع الزوجة عن الطاعة .
93ـ الزوجة الناشز .
94ـ تنفيذ حكم الطاعة .
95ـ الحكم بالطاعة .
الفصل الثالث
النسب
96ـ ثبوت النسب .
97ـ دعوى النسب .
الفرع الأول
الفراش
98ـ نسب المولود بالفراش .
99ـ نسب المولود من وطء بشبهة .
100ـ أقل مدة الحمل وأكثرها .
الفرع الثاني
الإقرار
101ـ ثبوت النسب بالإقرار .
102ـ عدم ثبوت النسب .
103ـ الاقرار بالنسب .
104ـ عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب .
الفرع الثالث
الشهادة
105ـ ثبوت النسب بالشهادة .
106ـ ثبوت الولادة وتعيين المولود .
107ـ ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
108ـ تعلق دعوى النسب بالتركة .
الفصل الرابع
الحضانة
109ـ تعريف الحضانة .
110ـ حق الحضانة .
111ـ تساوى المستحقين للحضانة في الدرجة .
112ـ شروط الحاضن .
113ـ شروط الحاضن الإضافية .
114ـ دين المحضون .
115ـ حضانة النساء .
116ـ أصلحية الحضانة .
117ـ الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية .
118ـ واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون .
119ـ السفر بالمحضون .
120ـ سفر غير الحاضن بالمحضون .
121ـ سقوط حق الحاضن في الحضانة .
122ـ عود الحضانة لمن سقطت عنه .
123ـ زيارة المحضون .
124ـ إستحقاق أجر الحضانة .
125ـ حالات عدم استحقاق الحاضن لأجر .
126ـ استحقاق أجرة المسكن .
الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين
127ـ وجوه الفرقة .
الباب الأول
الطـلاق
128ـ تعريف الطلاق .
129ـ حالات وقوع الطلاق .
130ـ حالات عدم وقوع الطلاق .
131ـ الطلاق المتتابع .
132ـ ممن يقع الطلاق .
133ـ وقت وقوع الطلاق .
134ـ أهلية المطلق .
135ـ شروط وقوع الطلاق على الزوجة .
136ـ أنواع الطلاق .
137ـ وقوع الطلاق رجعياً .
138ـ المتعة .
139ـ جواز إرجاع المطلقة .
140ـ وقوع الرجعة .
141ـ شروط صحة الرجعة .
الباب الثاني
الخلـع
142ـ تعريف الخلع .
143ـ أحكام عامة في الخلع .
144ـ شروط صحة الخلع .
145ـ بدل الخلع .
146ـ الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة .
147ـ ذكر بدل الخلع .
148ـ تعريف الطلاق على مال .
149ـ بينونة الطلاق على مال .
150ـ سقوط الطلاق على مال .
الباب الثالث
التطليق
الفصل الأول
التطليق للعيب أو المرض
151ـ التطليق للعيب أو المرض .
152ـ الإستعانة بأهل الخبرة في معرفة العيب أو المرض .
الفصل الثاني
التطليق للعنة
153ـ طلب التطليق للعنة .
154ـ عدم سقوط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء .
155ـ الكشف الطبي .
156ـ حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له .
157ـ اعادة الكشف الطبي وثبوت شفاء الزوج .
158ـ الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص في معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له .
159ـ كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد .
160ـ بينونة الطلاق للعنة .
161ـ طلب التطليق للعنة الطارئة .
الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق
162ـ طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر .
163ـ التحكيم .
164ـ واجبات الحكمين .
165ـ إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما .
166ـ إختلاف الحكمين .
167ـ تعذر الصلح .
168ـ التطليق للضرر أو الشقاق .
169ـ بينونة التطليق للضرر أو الشقاق .
الفصل الرابع
التطليق على فدية
170ـ شروط طلب التطليق على فدية .
171ـ دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية .
172ـ دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق .
173ـ انكار الزوج دعوى التطليق على الفدية .
الفصل الخامس
التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
174ـ طلب التطليق لعدم الإنفاق .
175ـ طلب التطليق للإعسار .
176ـ طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج .
177ـ طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج .
178ـ طلب التطليق لعدم الانفاق وإدعاء الزوج الاعسار .
179ـ اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق .
180ـ طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج في جهة مجهولة .
181ـ رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق .
182ـ حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق .
183ـ جواز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق .
184ـ رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق .
الفصل السادس
التطليق للغياب والفقدان والحبس
185ـ طلب التطليق لغيبة الزوج .
186ـ طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة .
187ـ طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة .
188ـ تصديق الزوجة في تضررها .
189ـ طلب التطليق للفقد .
190ـ طلب التطليق للحبس .
191ـ بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس .
الفصل السابع
التطليق للإيلاء والظهار واللعان
192ـ تعريف الإيلاء .
193ـ طلب التطليق للإيلاء .
194ـ رغبة الزوج في الفئ .
195ـ صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء .
196ـ تعريف الظهار .
197ـ صحة الظهار .
198ـ طلب التطليق للظهار .
199ـ تعريف اللعان .
200ـ شروط صحة اللعان .
201ـ التفريق بسبب اللعان .
202ـ بينونة التفريق بسبب اللعان .
203ـ الرجعة من التفريق بسبب اللعان .
الباب الرابع
الفسخ
204ـ أسباب الفسخ .
205ـ الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع إستمراره .
206ـ متاركة المتداعيين .
الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين
207ـ العدة .
208ـ عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية .
الفصل الأول
عدة المتوفى عنها زوجها
209ـ عدة المتوفى عنها زوجها .
الفصل الثاني
عدة غير المتوفى عنها زوجها
210ـ عدة غير المتوفى عنها زوجها .
211ـ أقصى مدة العدة لغير المرضع .
الفصل الثالث
طروء عدة على عدة
212ـ وفاة الزوج في عدة الطلاق الرجعى .
213ـ وفاة الزوج في عدة الطلاق البائن .
الكتاب الثالث
الأهلية والولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
214ـ كمال الأهلية .
215ـ سن الرشد .
216ـ ناقص الأهلية .
217ـ فاقد الأهلية .
218ـ القاصر .
219ـ متولى شئون القاصر .
الفصل الثاني
الصغير وتصرفاته
220ـ الصغير غير المميز والمميز .
221ـ تصرفات الصغير غير المميز والمميز .
222ـ اذن الولى للصغير المميز بادارة أمواله .
223ـ اذن الوصى للصغير المميز بادارة أمواله .
224ـ الصغير المأذون .
225ـ تقديم حساب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون .
226ـ إلغاء الإذن وتقييده .
الفصل الثالث
الرشد والترشيد
227ـ الرشيد .
228ـ حق القاصر في المطالبة بحقوقه .
الفصل الرابع
عوارض الأهلية
229ـ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .
230ـ تصرفات المجنون والمعتوه وذى الغفلة والسفيه .
231ـ عقار المحجور عليه .
232ـ حق المحجور عليه في إقامة دعوى رفع الحجر .
الباب الثاني
الولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
233ـ تعريف الولاية على النفس والمال .
234ـ الولاية على النفس .
235ـ الولاية على المال .
236ـ شروط الولى .
237ـ سلب الولاية .
الفصل الثاني
الولاية على المال
238ـ الولاية على أموال القاصر .
239ـ حمل تصرفات الولى على السداد .
240ـ عدم حمل تصرفات الولى على السداد .
241ـ منع الولى من التصرف في العقار .
242ـ بطلان تصرف الولى .
الفصل الثالث
الوصـى
243ـ تعيين الوصى .
244ـ شروط الوصى .
245ـ تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة اليه .
246ـ نوع الوصى وتعدد الأوصياء .
247ـ اشتراط قبول الوصى .
248ـ تخلى الوصى عن الوصاية .
الفصل الرابع
تصرفات الوصى
249ـ إدارة أموال القاصر .
250ـ خضوع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى .
251ـ إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية .
252ـ الأعمال التي لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى .
253ـ التصرفات الممنوعة .
254ـ أجرة الوصى .
الفصل الخامس
إنتهاء ولاية الوصى والقيم
255ـ حالات إنتهاء ولاية الوصى .
256ـ عزل الوصى .
257ـ تسليم أموال القاصر .
258ـ وفاة الوصى .
الفصل السادس
الغائب والمفقود
259ـ تعريف الغائب والمفقود .
260ـ القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود .
261ـ حصر أموال الغائب أو المفقود .
262ـ البحث عن المفقود .
263ـ انتهاء فقد المفقود .
264ـ حالات الحكم بموت المفقود .
265ـ تاريخ موت المفقود .
266ـ ظهور المفقود حياً .
الكتاب الرابع
الهبة والوصية والوقف
الباب الأول
الهبة
267ـ تعريف الهبة .
268ـ إنعقاد الهبة وتمامها .
269ـ أحكام الايجاب والقبول في الهبة .
270ـ ما يتم به القبض .
271ـ قبض الهبة للصغير .
272ـ هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت .
273ـ شروط الواهب .
274ـ شروط الموهوب له .
275ـ شروط الموهوب .
276ـ هبة المشاع .
277ـ هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية .
278ـ العوض في الهبة المشروطة .
279ـ هبة المريض مرض الموت .
280ـ الرجوع في الهبة .
281ـ الأسباب المقبولة لفسخ الهبة .
282ـ موانع الرجوع في الهبة .
283ـ آثار الرجوع في الهبة .
284ـ مبطلات الهبة .
285ـ المسئولية عن هلاك الموهوب .
الباب الثاني
الوصية
الفصل الأول
أحكام عامة
286ـ تعريف الوصية .
287ـ نفاذ الوصية .
288ـ التصرف في مرض الموت .
الفصل الثاني
الأركان والشروط
289ـ أركان الوصية .
290ـ صيغة الوصية .
291ـ إقتران الوصية بشرط .
292ـ سماع دعوى الوصية وإثباتها .
293ـ أهلية الموصى .
294ـ تعديل الوصية والرجوع عنها .
295ـ شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له .
296ـ مخالفة الموصى له للموصى في الدين والجنسية .
297ـ الوصية لوارث .
298ـ الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين .
299ـ قبول الوصية .
300ـ رد الوصية .
301ـ موت الموصى له بعد وفاة الموصى .
302ـ ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به .
303ـ الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً .
304ـ انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به .
305ـ تقسيم غلة الموصى به .
306ـ تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين .
307ـ بيع الموصى به لغير المعين .
308ـ صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية .
309ـ شروط الموصى به .
310ـ الموصى به الشائع .
311ـ الموصى به المعين .
312ـ الموصى به المنفعة أو الانتفاع .
313ـ كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث .
314ـ إستعمال المال المعين وإستغلاله .
الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل
315ـ تعريف التنزيل .
316ـ إستحقاق المنزل .
الفصل الرابع
مبطلات الوصية
317ـ مبطلات الوصية .
الفصل الخامس
تزاحم الوصايا
318ـ تزاحم الوصايا .
الباب الثالث
الوقف
319ـ سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف .
320ـ تعريف الوقف .
321ـ صيغة الوقف .
322ـ أقسام الوقف .
323ـ شروط صحة الوقف .
324ـ شروط نفاذ الوقف .
325ـ ما يجوز وقفه .
326ـ حق الشروط العشرة .
327ـ الاشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه .
328ـ تسجيل وقف العقار .
329ـ تعيين ناظر الوقف وتغييره .
330ـ وقف المسجد .
331ـ الشروط غير المعتبرة .
332ـ فهم شروط الوقف وتفسيرها .
333ـ الوقف المضاف إلى ما بعد الموت .
334ـ إستبدال الموقوف .
335ـ شروط الموقوف عليه .
336ـ شروط الموقوف .
337ـ قسمة الوقف .
338ـ عزل ناظر الوقف .
339ـ الرجوع عن الوقف الخيرى .
340ـ الرجوع عن الوقف الأهلى .
341ـ الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف .
342ـ حل الوقف الأهلى .
343ـ توزيع التركة في حالة حل الوقف الأهلى .
الكتاب الخامس
الإرث
الباب الأول
أحكام عامة
344ـ تعريف التركة .
345ـ الحقوق المتعلقة بالتركة .
346ـ تعريف الارث .
347ـ أركان الارث .
348ـ أسباب الارث .
349ـ شروط الارث .
350ـ الحرمان من الارث .
351ـ إختلاف الدين .
352ـ موت إثنين أو أكثر كان بينهم توارث .
الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم
الفصل الأول
أحكام عامة
353ـ وجوه الارث .
354ـ ترتيب المستحقين للتركة .
الفصل الثاني
أصحاب الفروض
355ـ تعريف الفرض وأصحاب الفروض .
356ـ فروض الزوج .
357ـ فروض الزوجة .
358ـ شروط ارث أحد الزوجين الآخر .
359ـ حالات ميراث البنت .
360ـ حالات ميراث الأب .
361ـ حالات ميراث الأم .
362ـ ميراث أولاد الأم .
363ـ حجب أولاد الأم .
364ـ المسألة المشتركة .
365ـ حالات ميراث بنت الابن .
366ـ حجب بنت الابن .
367ـ حالات ميراث الأخت الشقيقة .
368ـ حجب الأخت الشقيقة من الميراث .
369ـ حالات ميراث الأخت لأب .
370ـ حجب الأخت لأب .
371ـ الجدة الصحيحة .
372ـ حالات ميراث الجدة الصحيحة .
373ـ حجب الجدة الصحيحة .
374ـ الجد الصحيح .
375ـ حالات ميراث الجد الصحيح .
376ـ ميراث الجد مع الأخوة .
377ـ حجب الجد الصحيح .
الفصل الثالث
العصبة
378ـ الارث بالتعصيب .
379ـ العصبة بالنفس .
380ـ استحقاق العاصب بالنفس للتركة .
381ـ تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم .
382ـ العصبة بالغير .
383ـ ميراث العصبة بالغير .
384ـ العصبة مع الغير .
385ـ ميراث العصبة مع الغير .
الفصل الرابع
إلادلاء بجهتين
386ـ إلادلاء بجهتين .
الفصل الخامس
الحجب والرد والعول
387ـ تعريف الحجب .
388ـ تعريف الرد .
389ـ حالات الرد .
390ـ العول .
الفصل السادس
ذوو الأرحام
الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام
391ـ تعريف ذوى الأرحام .
392ـ أصناف ذوى الأرحام .
الفرع الثاني
ميراث ذوى الأرحام
393ـ الصنف الأول من ذوى الأرحام .
394ـ الصنف الثاني من ذوى الأرحام .
395ـ تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام .
396ـ الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
397ـ إنفراد قرابة الأب في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
398ـ تطبيق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام .
399ـ تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام .
400ـ تطبيق أحكام المادة 399 على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام .
الفصل السابع
مسائل متنوعة
الفرع الأول
ميراث المفقود
401ـ طريقة ميراث المفقود .
402ـ الحكم بموت المفقود .
الفرع الثاني
ميراث الحمل
403ـ طريقة ميراث الحمل .
404ـ نقص الموقوف للحمل وزيادته .
الفرع الثالث
المقر له بالنسب
405ـ المقر له بالنسب .
الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان
406ـ ميراث ولد الزنا وولد اللعان .
الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل
407ـ ميراث الخنثى المشكل.
الفرع السادس
التخارج
408ـ تعريف التخارج وطريقته .
409ـ صحة التخارج .
410ـ ميعاد التخارج .
411ـ نظر دعاوى التخارج .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991
( 24/7/1991 )
إسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون، "قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تطبيق . 2ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى ، التي لم يكتمل فيها سماع البينات ، وكذلك الدعاوى التي يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات ، في ظل ما كان معمولاً به .
إلغـاء . 3ـ تلغى :
(أ ) المادة 16 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ،
(ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :
(1) وملحقه ، (13)، (17)، (24)، (26)،(27)،(28)، (34)، (41) ، (44)، وملحقاته ،(48)،(49)، (51)، (53)، (54) وملحقاته ، (56)، (57)، (58)، (59)، (61)، (62)، (1-أ (ب) و (65)و(66) ،
(ج ) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :
17/3/1948 ، 6/1958 ، 15/1967 ، 4/1973و 2/1977 ،
(د ) المذكرات القضائية، الآتية وهي :
(1)، (3)، (4)، (25) و (26) ،
(هـ) التعليمات الآتية وهي:
16 ، 17 .
سيادة أحكام القانون . 4ـ تسود أحكام هذا القانون ، اذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ، ويزيل التعارض .
المسائل التي لا حكم 5ـ (1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا فيها
وسلطة إصدار القانون ، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم
القواعد . أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل ، إلى المصدر التاريخي ، الذى أخذ منه القانون .
(2) يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية ـ إصدار قواعد لتفسيـر
أحكـام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة في البند (1) .
إستصحاب المبادئ 6ـ يستصحب القاضى ، وهو يطبق أحكام هذا القانون ، المبادئ الفقهية
الفقهية لدى تطبيق الآتية ، وهي :
القانون . (أ ) الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ،
(ب) اليقين لا يزول بالشك ،
(ج ) الأصل :
(أولاً) بقاء ما كان على ما كان ،
(ثانياً) براءة الذمة ،
(ثالثاً) فى الصفات العارضة العدم ،
(د ) العادة محكمة ،
(هـ) الساقط لا يعود ،
(و ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،
(ز ) إعمال الكلام أولى من إهماله ،
(ح ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ،
(ط ) لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،
(ى ) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ،
(ك ) من إستعجل الشئ قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،
(ل ) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ،
(م ) الضرر يزال ،
(ن ) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما .
الكتاب الأول
أحكام الزواج وآثاره
الباب الأول
الخطبة
تعريف الخطبة . 7ـ الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .
موانع الخطبة . 8ـ تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .
إنتهاء الخطبة . 9ـ تنتهى الخطبة في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،
(ب) وفاة أحد الطرفين ،
(ج ) عارض يحول دون الزواج .
آثار العدول عن 10ـ (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا
الخطبة . يسترد أي شئ مما أهداه إلى الآخر .
(2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض ، فيسترد ما أهداه ،
إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك .
الباب الثاني
الزواج
تعريف الزواج . 11ـ الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع .
الباب الثالث
ركنا عقد الزواج
الركنان . 12ـ ركنا عقد الزواج هما :
(أ ) الزوجان ،
(ب) الايجاب والقبول .
الفصل الأول
شروط صحة الركن الأول ( الزوجان )
الزوجان . 13ـ يشترط في الزوجين أن :
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً ، أو مؤقتاً ،
(ب) يكونا معينين ،
(ج ) يكونا طائعين ،
(د ) يكون الزوج كفؤاً للزوجة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
شروط صحة الركن الثاني
(الايجاب والقبول)
الايجاب والقبول . 14ـ يشترط في الايجاب والقبول أن :
(أ ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ،
(ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ،
(ج ) يكونا في مجلس واحد ،
(د ) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ،
(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر ، فاهماً أن المقصود به الزواج ،
(و ) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة .
الفصل الثالث
المحرمات بسبب النسب
والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
المحرمات بالنسب . 15ـ يحرم على الشخص ، بسبب النسب ، التزوج من :
(أ ) أصله ، وإن علا ،
(ب) فرعه ، وإن نزل ،
(ج ) فروع أحد الأبوين ، أو كليهما ، وإن نزلوا ،
(د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين .
المحرمات بالمصاهرة. 16ـ يحرم على الشخص ، بسبب المصاهرة التزوج من :
(أ ) زوج أحد أصوله، وإن علوا ، أو أحد فروعه ،وإن نزلوا ،
(ب) أصول زوجته ، وإن علوا ،
(ج ) فروع زوجته ، التي دخل بها دخولاً حقيقياً ، وإن نزلن .
المحرمات بالرضاع . 17ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا وقع الرضاع في العامين الأولين ، بخمس رضعات مشبعات متفرقات .
المحرمات بالملاعنة . 18ـ يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ، الا إذا أكذب نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .
الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت
المحرمات على 19ـ يحرم بصورة مؤقتة :
التأقيت . (أ ) الجمع ، ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ،
(ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحداهن في عدة ،
(ج ) زوجة الغير ، أو معتدته ،
(د ) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ،
الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح ،
(هـ) التزوج بالمرأة ، التي لا تدين بدين سماوى .
الفصل الرابع
الكفاءة في الزواج
الكفاءة من جانب 20ـ تعتبر الكفاءة من جانب الزوج ، عند إبتداء العقد .
الزوج .
العبرة في الكفاءة . 21ـ العبرة في الكفاءة بالدين والخلق .
حق الكفاءة . 22ـ الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء ، فان إستوى الأولياء ، في الدرجة ، فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل .
ثبوت حق الكفاءة. 23ـ يثبت حق الكفاءة للأقرب ، إن إختلف الأولياء في الدرجة .
زواج البالـغة بغـير 24ـ يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد ، اذا زوجت البالغة العاقلة ،
رضاء الولى الأقرب بغير رضائه ، من غير كفء ، فإن ظهر بها حمل ، أو ولدت ، من غير كفء . فيسقط حقه .
الفصل الخامس
شروط صحة العقد
شروط صحة العقد . 25ـ يشترط لصحة عقد الزواج :
(أ ) إشهاد شاهدين ،
(ب) عدم إسقاط المهر ،
(ج ) الولى بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .
الفرع الأول
الشهادة في الزواج
الشهادة في الزواج . 26ـ يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ،
مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج .
الفرع الثاني
أحكام المهر
المهـر . 27ـ كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً ، مالاً كان ، أو عملاً أو منفعة .
ملكية المهر . 28ـ المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأي شرط مخالف .
أحكام عامة بشأن المهر . 29ـ (1) يجوز تعجيل المهر ، أو تأجيله ، كلاً ، أو بعضاً ، حين العقد .
(2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة ، أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة ، قبل الدخول ، نصف المهر ، إن كان مسمى ،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر ، أو كانت التسمية غير صحيحة ، فيجب مهر مثلها .
(5) إذا إختلف الزوجان في مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت
فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ،
فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما .
المهر والدخول . 30ـ (1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها .
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين في ذمته .
تسليم مال للمخطوبة 31ـ إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر،
على أنه من المهر . ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق في إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض .
الفرع الثالث
الولاية في الزواج
ترتيب الأولياء . 32ـ (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث.
(1)إذا استوى وليان في القرب ، فيصح الزواج بولاية أيهما .
(2)إذا تولى العقد الولى ألابعد ، مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب .
(3)يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة
مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه ،
فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة ، من تاريخ الدخول .
شروط الولى . 33ـ يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً ، بالغاً ، مسلماً ، إذا كانت
الولاية على مسلم .
تزويج الولى البكر 34ـ (1) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضـائها ، بالزوج والمهر ،
البالغ . ويقبل قولها في بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .
(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد .
غياب الولى الأقرب . 35ـ إذا غاب الولى الأقرب ، وكان في إنتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .
سقوط الولاية . 36ـ إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .
تولى القاضى 37ـ (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب
التزويج . من القاضى تزويجها .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعي .
ولاية القاضى . 38ـ القاضى ولى من لا ولى له .
حدود ولاية القاضى. 39ـ لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .
زواج المجنـون 40ـ (1) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من
والمعتوه والمميز . وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .
(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة .
(3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل .
زواج المحجور عليه 41ـ يصح زواج المحجور عليه لسفه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته
لسفه . المالية .
أحكام عامة . 42ـ (1) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح،
ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.
(3) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.
الفصل السادس
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية
تعريف الأمتعة 43ـ الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من
المنزلية . أثاث ولباس وحلى وآنية ، ونحو ذلك بما فيه الدواب .
الجهاز . 44ـ (1) الزوج ملزم باعداد جهاز منزل الزوجية ، فان أعدت الزوجة شيئاً منه ، فيكون ملكاً لها .
(2) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ،
ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن .
جهاز البالغ بالقبض . 45ـ تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض, فإن جهزها حال مرض موته ، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة .
جهاز القاصرة . 46ـ تتملك القاصرة الجهاز ، الذي يجهزها به الأب ، بمجرد شرائه له ، ولو لم تقبضه .
تجهيز الأب لابنته . 47ـ إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو، أو ورثته أن ما سلمه اليها ، أو بعضه عارية وأدعت هي ، أو ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن :
(أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورثته البينة ، فان ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، وإلا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ،
(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هي ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، والا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين .
الأم في قضايا الجهاز.48ـ تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز .
المصاغ . 49ـ إذا إختلف الزوجان في المصاغ ، الذي أحضره الزوج ، فإدعى هو العارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هي الهبة ، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها ، والا فالقول قول الزوج بيمينه .
متاع البيت . 50ـ (1) إذا إختلف الزوجان ، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة ، فى متاع البيت ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى للزوجة بيمينها ، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه ، بما يصلح للرجال .
(2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة في متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر .
(3) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في المتاع ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وأقاما البينة ، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر .
(4) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما .
(5) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما .
(6) إذا مات أحد الزوجين ، ووقع النزاع في متاع البيت ، بين الحى وورثة الميت ، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً ، يكون للحى منهما بيمينه ، عند إقامتهما البينة ، أو عجزهما عن الإثبات .
الفصل السابع
حقوق الزوجين
حقوق الزوجة . 51ـ حقوق الزوجة على زوجها هي :
(أ ) النفقة ،
(ب) السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ،
(ج ) عدم :
(أولاً) التعرض لأموالها الخاصة ،
(ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً ،
(د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .
حقوق الزوج . 52ـ حقوق الزوج على زوجته ، هي :
(أ ) العناية به ، وطاعته بالمعروف ،
(ب) المحافظة عليه في نفسها وماله .
الباب الرابع
أنواع الزواج
نوعا الزواج . 53ـ الزواج صحيح وغير صحيح .
الزواج الصحيح . 54ـ الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه ، وجميع شرائط صحته ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
أنواع الزواج الصحيح.55ـ الزواج الصحيح نافذ لازم ، أو نافذ غير لازم ، أو غير نافذ .
تعريف أنواع الزواج 56ـ الزواج :
الصحيح . (أ ) النافذ اللازم ، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلاً للفسخ ، طبقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ ، بسبب يسوغه هذا القانون ،
(ج ) غير النافذ ، هو ما إنعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة .
الزواج الصحيح 57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه ، منذ إنعقاده ، جميع آثاره
النافذ اللازم . الشرعية .
الزواج الصحيح غير 58ـ (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار
النافذ . قبل الاجازة ، وإذا أجيز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد .
(2) اذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد ، بعد الدخول .
نوعا الزواج غير 59ـ الزواج غير الصحيح ، باطل أو فاسد .
الصحيح .
تعريف الزواج 60ـ الزواج الباطل ، هو الذي إختل ركن من أركانه ، أو شرط من
الباطل . شروط صحة الركن .
أثر الزواج الباطل . 61ـ الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج .
تعريف الزواج 62ـ الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط
الفاسد . صحته .
أثر الزواج الفاسد . 63ـ الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر ، قبل الدخول .
آثار الزواج الفاسد 64ـ يترتب على الزواج الفاسد ، بعد الدخول ، الآثار الآتية :
بعد الدخول . (أ ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ،
(ب)ثبوت النسب ،
(ج) حرمة المصاهرة ,
(د ) وجوب العدة .
الباب الخامس
آثار الزواج
أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
الفصل الأول
النفقة
أحكام عامة
ما تشمله النفقة . 65ـ النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف .
تقدير النفقة . 66ـ يراعى ، في تقدير النفقة ، سعة المنفق والوضع الاقتصادي ، زماناً ومكاناً .
زيادة النفقة وإنقاصها. 67ـ (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها ، تبعاً لتغير الأحوال .
(2) لا تسمع دعوى الزيادة ، أو الإنقاص ، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة ،
إلا في ظروف إستثنائية .
(3) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى .
امتياز النفقة المستمرة 68ـ يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون .
الفرع الأول
نفقة الزوجية
تاريخ وجوب نفقة 69ـ تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح .
الزوجة .
النفقة السابقة . 70ـ (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات ، سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة .
النفقة المؤقتة 71ـ (1) يجوز للقاضى ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء
والإستدانة . على طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
(2)يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.
نفقة المعتدة من طلاق 72ـ تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق ، أو تطليق ، أو فسخ ما لم
أو تطليق أو فسخ . يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .
إستحقاق النفقة . 73ـ لا تستحق المعتدة :
(أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ،
(ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ،
إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع .
إستحقاق معتدة الوفاة. 74ـ تستحق معتدة الوفاة ، السكن في بيت الزوجية ، مدة العدة ، ما لم تخرج منه برضاها .
حالات الحرمان من 75ـ لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية ، وهي :ـ
النفقة . (أ ) إمتناعها عن الإنتقال إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعي،
(ب) تركها بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،
(ج ) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،
(د ) عملها خارج البيت ، دون موافقة زوجها ، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل ،
(هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها ، دون عذر شرعي .
إنقضاء الإلتزام 76ـ ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة في أي من الحالات الآتية، وهي:
بالنفقة . (أ ) الأداء ،
(ب) إلابراء ،
(ج ) وفاة أحد الزوجين .
تهيئة السكن الآمن . 77ـ يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته .
سكنى الزوجة 78ـ تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن ، الذي أعده ، وتنتقل منه
وإنتقالها . بإنتقاله ، إلا إذا إشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الإنتقال الاضرار بها .
السكنى مع الضرة . 79ـ لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة ، إلا إذا رضيت بذلك ،
ويكون لها الحق في العدول متى شاءت .
أجرة الرضاع . 80ـ (1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين ، من تاريخ الولادة .
(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع ، الا بعد إنقضاء عدتها ، من طلاق رجعى ، أو بائن .
الفرع الثاني
نفقة الأقارب
نفقة الأولاد . 81ـ (1) تجب نفقة الولد الصغير ، الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ،
ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم ،
فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه ، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال .
(4) إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .
نفقة التعليم . 82ـ يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
تكاليف الإرضاع . 83ـ تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .
نفقة الولـد عـند فقد 84 ـ تجب نفقة الولد ، الذي لا مال له على أمـه الموسـرة ، إذا
الأب والجد أو عجزهما فقد الأب ، والجد أو عجزا عن الإنفاق .
عن الإنفاق .
نفقه الوالدين . 85ـ (1) يجب على الولد ، الذي له فضل من كسبه ، ذكراً ، أو أنثى كبيراً ، أو صغيراً ، نفقة والديه ، إذا لم يكن لهما مال .
(2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها .
نفقة الأبوين مع تعدد 86ـ (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما ، بحسب يسر كل واحد
الأولاد . منهم .
(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه ، فلا رجوع له على إخوته .
(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم ، وفقاً للحكم .
ضم الوالدين إلى 87ـ اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ،
عائلة الولد . فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته .
وجوب النفقة . 88ـ تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ،
بحسب حصصهم في الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه في الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 .
تعدد المستحقين 89ـ إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق
للنفقة . عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .
نفقة الأقارب . 90ـ (1) تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم .
(2) يجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم ، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ،
لا تجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفقا على غير ذلك .
(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة .
(4) يجوز للقاضى أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد ، من تاريخ ثبوت موجباتها ،
على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل .
(5) يجب على القاضى أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب .
الفصل الثاني
أحكام الطـاعة
طاعة الزوج . 91ـ تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ، وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهي أن :
(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها ،
(ب) يكون مأموناً عليها ،
(ج ) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزودا ً بالأمتعة اللازمة ، بين جيران طيبين .
إمتناع الزوجة عن 92ـ إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها ، فيسقط حقها في النفقة مدة
الطاعة . الإمتناع .
الزوجة الناشز . 93ـ تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية وهي :
(أ ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة ،
(ب) الحالات التي تعد نشوزاً ، والمذكورة في المادة 75 .
تنفيذ حكم الطاعة . 94ـ (1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة .
(2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة ، حسبما يرى القاضى تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل .
الحكم بالطاعة . 95ـ اذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم إستيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ، ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها .
الفصل الثالث
النسب
ثبوت النسب . 96ـ يثبت النسب بالفراش ، أو إلاقرار ، أو الشهادة .
دعوى النسب . 97ـ (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة ، مجردة ، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه .
(2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة ، حال وفاة المدعى عليه ، الإ ضمن دعوى حق .
(3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير ، إلا ضمن دعوى حق .
الفرع الأول
الفراش
نسب المولود 98ـ يثبت نسب المولود بالفراش ، إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة بالفراش . الحمل ، وكان التلاقى بين الزوجين ممكناً .
نسب المولود من 99ـ يثبت نسب المولود من وطء بشبهة ، إذا ولد لأقل مدة الحمل ، من وطء بشبهة . تاريخ الوطء .
أقل مدة الحمل وأكثرها 100ـ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة .
الفرع الثاني
الإقـرار
ثبوت النسب بالاقرار. 101ـ يثبت النسب بالاقرار ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:
(أ ) يكون المقر له مجهول النسب ،
(ب)يكون المقر بالغاً عاقلاً ،
(ج) يولد مثل المقر له للمقر ,
(د) يصدق المقر له المقر ، متى كان بالغاً عاقلاً .
عدم ثبوت النسب . 102ـ لا يثبت نسب :
(أ ) المولود ، اذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو مطلقة ، الا بتصديق الزوج ، أو المطلق ، أو بالشهادة ،
(ب) ولد المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، أو الغائب ، إذا أتت به لأكثر من سنة ، من وقت الطلاق ، أو الوفاة ، أو الغيبة ، أو المتاركة أو تفريق القاضى ، في النكاح غير الصحيح ،
(ج ) ولد المتلاعنة ، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً ، وكان سببه نفى النسب ، فإن أكذب الزوج نفسه ، بعد التفريق ، ثبت نسب الولد .
الإقرار بالنسب . 103ـ لا يسرى الاقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة ، على غير المقر ، الا بتصديقه ، أو بالشهادة .
عدم سمـاع الدعوى 104ـ لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب، بعد ثبوته منه بالإقرار
من ورثة المقر بنفى الصحيح .
النسب .
الفرع الثالث
الشهادة
ثبوت النسب بالشهادة. 105ـ يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع من النسوة .
ثبوت الولادة وتعيين 106ـ تثبت الولادة ، وتعيين المولود ، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً
المولود . كان أو أنثى .
ثبوت النسب بالشهادة 107ـ (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
بالشهرة والتسامع . (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البينات ، فإن فسر إبتداء ، فتبطل الشهادة .
(3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق ، عند الإستجواب .
تعلق دعوى النسب 108ـ إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة ،
فتكون شهادة بعض الورثة حجة بالتركة . على الكل في إثبات النسب .
الفصل الرابع
الحضانة
تعريف الحضانة . 109ـ الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته ، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير .
حق الحضانة . 110ـ (1) يثبت حق الحضانة للأم ، ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين ، وذلك على الترتيب الآتي :
(أ ) الأم ،
(ب) أم الأم ، وإن علت ،
(ج ) أم الأب ، وإن علت ،
(د ) الأخت الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(هـ) بنت الأخت الشقيقة ،
(و ) بنت الأخت لأم ،
(ز ) الخالة الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(ح ) بنت الأخت لأب ،
(ط ) بنات الأخ الشقيق ، ثم لأم ثم لأب ،
(ى ) العمة الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ك ) خالة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ل ) خالة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(م ) عمة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ن ) عمة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب .
(2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم في إستحقاق الإرث.
(3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند (2) ، أو وجد ، وكان غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال ، غير العصبات ذلك على الترتيب الآتي :
(أ ) الجد لأم ،
(ب) الأخ لأم ،
(ج ) إبن الأخ لأم ،
(د ) العم لأم ،
(هـ) الخال الشقيق ، ثم لأب ثم لأم .
(4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء ، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه .
(5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة ، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب ، عند توفر الشروط، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض .
تسـاوى المستحقين 111ـ إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة ، فيقدم
للحضانة في الدرجة . أصلحهم .
شروط الحاضن . 112ـ تشترط في الحاضن الشروط الآتية ، وهي :
(أ ) البلوغ ،
(ب) العقل ،
(ج ) الأمانة ،
(د ) القدرة على تربية المحضون ، وصيانته ورعايته ،
(هـ) السلامة من الأمراض المعدية .
شروط الحاضن 113ـ تشترط في الحاضن بالاضافة إلى الشروط، المذكورة في المادة
الإضافية . 112 ، الشروط الآتية ، وهي :
(أ ) إذا كانت امرأة أن تكون :
(أولاً) ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً ،
(ثانياً) خالية من زوج أجنبى عن المحضون، دخل بها الإ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
(ب) إذا كان رجلاً أن يكون :
(أولاً) عنده من يصلح للحضانة من النساء ،
(ثانياً) ذا رحم محرم للمحضون ، إن كان المحضون أنثى ،
(ثالثاً) متحداً معه في الدين .
دين المحضون . 114ـ (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً .
(2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم،
فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره
أو عند خشية إستغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه .
حضانة النساء . 115ـ (1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين ، وللصغيرة إلى تسع سنين .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير ، بعد سبع سنين ،
إلى البلوغ ، وللصغيرة بعد تسع سنين ، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك .
أصلحية الحضانة . 116ـ (1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية ، وبينت وجهها وأنكرها العاصب ،
فإن ثبت ، فترفض دعوى الضم ، والا يحلف العاصب بطلبها ، فإن حلف، فيقضى له بالضم والا ترفض دعواه .
(2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب .
(3)يجوز للمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.
الحضانة عند ترك 117ـ إذا تركت الأم بيت الزوجية لخـلاف ، أو غيره ، فتكـون الحضانة
الأم لبيت الزوجية . لها وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعـاً ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما .
واجب الأب أو وغيره 118ـ يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر في شئونه
من أولياء المحضون . وتأديبه ، وتوجيهـه ، وتعليمـه ، ولا يبيت الا عـند حاضنته ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك .
السفر بالمحضون . 119ـ (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون ، داخل القطر ، إلا بإذن وليه .
(2) يجوز للحاضن ، إذا كانت أماً ، أن تسافر بالمحضون إلى وطنها ، الذي عقد عليها فيه .
سفر غير الحاضن 120ـ لا يجوز للولى أياً كان أو غيره ، أن يسافر بالمحضون في مدة
بالمحضون . الحضانة الا باذن حاضنته .
سقوط حق الحاضن 121ـ يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية, وهي :ـ
فى الحضانة . (أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112و113 ،
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى ،
(ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة في الحضانة ، إذا إستوطنت بلداً ، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته .
عودة الحضانة لمن 122ـ تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متى زال سبب سقوطها .
سقطت عنه .
زيارة المحضون . 123ـ إذا كان :
(أ ) المحضون في حضانة أحد الأبوين ، فيكون للآخر الحق فى زيارته ، وإستصحابه ، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل ،
(ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً ، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته،حسبما يقرره القاضي,
(ج ) المحضون لدى غير أبويه ، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .
إستحقاق أجر 124ـ الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً ، حسب حال العاصب ، الحضانة . يساراً أو إعساراً .
حالات عدم إستحقاق 125ـ لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية ، وهي :ـ
الحاضن لأجر . (أ ) كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى ، أو بائن من أب المحضون ،
(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء ، وأذن القاضى إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .
إستحقاق أجرة 126ـ لا تستحق الحاضن أجرة مسكن ، إذا كانت تملك مسكناً ، تقيم فيه المسكن . بالفعل ، أو كانت متزوجة والصغير معها .
الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين
وجوه الفرقة . 127ـ تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية ، وهي :ـ
(أ ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ،
(ب) إرادة الزوجين ، وتسمى خلعاً ، أو طلاقاً على مال ،
(ج ) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ،
(د ) وفاة أحد الزوجين .
الباب الأول
الطـلاق
تعريف الطلاق . 128ـ الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .
حالات وقوع الطلاق . 129ـ يقع الطلاق :
(أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة، وعند العجر عنهما ، فبالاشارة المفهومة ،
(ب) بالكتابة إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق .
حالات عدم وقوع 130ـ لا يقع الطلاق :
الطلاق . (أ ) المعلق على فعل شئ ، أو تركه ، الا بالنية ،
(ب) بالحنث في يمين الطلاق ، أو الحرام ،
(ج ) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة ، الا طلقة واحدة رجعية .
الطلاق المتتابع . 131ـ يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة ، إذا قصد به التأكيد ، والا فيقع بعدده .
ممن يقع الطلاق . 132ـ يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله ، أو من الزوجة ، أن ملكها الزوج أمر نفسها .
وقت وقوع الطلاق . 133ـ يسند الطلاق إلى وقت وقوعه ، فان تعذر إثبات ذلك ، فإلى وقت ثبوت الإفتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة .
أهلية المطلق . 134ـ (1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار .
(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز ، بسبب الجنون ، أو العته ، أو السكر المطبق ، أو الإكراه الملجئ ،
أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل .
شروط وقوع الطلاق 135ـ لا يقع الطلاق على الزوجة ، الا إذا كانت في زواج صحيح ، قائم
على الزوجة . حقيقة ، أو حكماً .
أنواع الطلاق . 136ـ الطلاق نوعان : رجعى ، وبائن ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج ، الا بانقضاء العدة ،
(ب) الطلاق البائن ، ينهى عقد الزواج ، وهو نوعان :
(أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين ،
(ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح .
وقوع الطلاق رجعياً . 137ـ يقع كل طلاق رجعياً ، إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ،
والطلاق على بدل ، وما نص القانون على بينونته .
المتعة . 138ـ (1) تستحق المطلقة المتعة ، سوى نفقة العدة ، حسب يسر المطلق ، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر .
(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) التطليق لعدم الإنفاق ، بسبب إعسار الزوج ،
(ب) التفريق للعيب ، إذا كان بسبب من الزوجة ،
(ج ) التفريق بالخلع ، أو بالفدية ، أو على مال .
جواز إرجاع المطلقة. 139ـ يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ، ما دامت في عدة الطلاق الرجعى وإن لم ترض بذلك ،
ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه .
وقوع الرجعة . 140ـ تقع الرجعة بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ، وعند العجز عنها ، فبالإشارة المفهومة .
شروط صحة الرجعة. 141ـ يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها ، أثناء عدتها .
الباب الثاني
الخلع
تعريف الخلع . 142ـ الخلع هو حل عقدة الزواج ، بتراضى الزوجين ، على بدل ، بلفظ الخلع ، أو ما في معناه .
أحكام عامة في 143ـ (1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .
الخلع . (2) الخلع يمين ، من جانب الزوج ، ومعاوضة ، من جانب الزوجة .
(3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
(4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً .
شروط صحة الخلع . 144ـ يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق .
بدل الخلع . 145ـ لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد ، ولا أي شئ من حقوقهم .
الخلع في الأحوال التي 146ـ يصح الخلع في الأحوال ، التي يسمى فيها العوض تسمية غير
يسمى فيهـا العوض صحيحة ، ويبطل العوض .
تسمية غير صحيحة.
ذكر بدل الخلع . 147ـ إذا :
(أ ) ذكر البدل في الخلع ، فيلزم ما يسمى فقط ،
(ب) لم يسم في الخلع بدل ، فتطبق أحكام الطلاق ،
(ج ) ذكر البدل ، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما في معناه ، فيكون طلاقاً على مال .
تعريف الطلاق على 148ـ الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع ، أو مال . ما في معناه .
بينونة الطلاق على 149ـ يقع الطلاق على مال بائناً ، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً .
مال .
سقوط الطلاق على 150ـ لا يسقط الطلاق على مال ، أو الإبراء منه ، الا ما نص صراحة أنه مال . عوض عن الطلاق .
الباب الثالث
التطليق
الفصل الأول
التطليق للعيب أو 151ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها ، لعيب أو أو
المرض . مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ، ولم تعلم به ، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً كان ، أو عضوياً، لا يرجى
برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقـام معه الإ بضرر .
(2) إذا كان العيب ، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة ، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق .
الإستعانة بأهل الخبرة 152ـ يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين في معرفـة العيب أو
فى معرفـة العـيب أو المرض .
المرض .
الفصل الثاني
التطليق للعنة
طلب التطليق للعنة . 153ـ يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها ، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول .
عـدم سـقوط حـق 154ـ لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء .
طلب التطليق للعنة بالرضاء.
الكشف الطبي . 155ـ يحال الزوج للكشف الطبي ، في أي من الحالات الآتية, وهي :
(أ ) ثبوت العنة باقراره ،
(ب) إنكاره للعنة ، وثبوت بكارتها ، بالكشف عليها ،
(ج ) إنكاره للعنة ، وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبي ، ونكوله عن اليمين ،
(د ) كونه قد تزوجها ثيباً ، وأنكر عنته عند المرافعة .
حالتا ثبوت أن العنة 156ـ (1) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو
غير قابلة للشفاء يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة
وقابلة له . بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى .
(2) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة .
إعادة الكشف الطبي 157ـ (1) إذا تنازع الطرفان في المرض ، بعد مدة التأجيل ، فيعاد
وثبوت شفاء الزوج . الكشف الطبي على الزوج ، لمعرفة الشفاء ، أو عدمه .
(2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبي عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى ، والا طلقت عليه .
الإستعانة بأهل الخبرة 158ـ يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين، في
والإختصاص في معرفة معرفة إمكان الشفاء ، أو عدمه ، والمدة المناسبة للشفاء .
إمكـان الشـفاء والمدة
المناسبة له .
كفاية شهادة الطبيب 159ـ تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد .
المسلم الواحد .
بينونة الطلاق للعنة . 160ـ التطليق للعنة طلاق بائن .
طلب التطليق للعنة 161ـ لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة ، بعد العقد ، الا إذا
الطارئة . كانت تخشى على نفسها الفتنة .
الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق
طلب التطليق للضرر 162ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر ، الذي يتعذر معه
وإثبات الضرر . لمثلها دوام العشرة ، ولا يجيزه الشرع .
(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية ، بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع .
التحكيم . 163ـ (1) إذا لم يثبت الضرر ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح،
وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهـر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما ،
إن أمكن ، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح .
(2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما ، بعدل وأمانة ، ويحدد لهما مدة التحكيم .
واجبات الحكمين . 164ـ (1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق ، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين .
(2) يقدم الحكمان إلى القاضى تقريراً عن مساعيهما ، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين ،
أو أحدهما للآخر ، وإقتراحاتهما .
إعتماد تقرير الحكمين 165ـ يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما
أو تعيين غيرهما . بقرار معلل ، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين 163و164 .
إختلاف الحكمين . 166ـ اذا إختلف الحكمان ، فيعين القاضى غيرهما ، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين .
تعذر الصلح . 167ـ إذا تعذر الصلح ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، فيحكم القاضى بالتطليق ، إستناداً إلى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.
التطليق للضرر أو 168ـ إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت
الشقاق. الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوجة ، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها ،
أو أكثرها ، من الزوج ، أو كانت منهما ، أو جهل الحال ، فتطلق بلا مال .
بينونة التطليق 169ـ يعتبر التطليق للضرر ، أو الشقاق بائناً .
للضرر أو الشقاق .
الفصل الرابع
التطليق على فدية
شروط طلب التطليق 170ـ يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية ،
على فدية . وهي أن :
(أ ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائى ،
(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة ، حين تقديم عريضة الدعوى ،
(ج ) تعرض في الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال ، عيناً أو نقداً ،
(د ) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء في عصمته ، مع سقوط حقوقها عليه .
دعوى التطليق على 171ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ورضى بالفدية
فدية ورضاء الزوج المعروضة ، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه ، فإن رفض يوقعه
بالفدية. القاضى .
دعـوى التطليق على 172ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق
على فدية وعـدم موافقـة الطلاق ، ولم يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها ، أو
الزوج على الطلاق . رضى بالطلاق ، ولم يوافق على مقدار الفدية ،
فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة ، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .
إنكار الزوج دعوى 173ـ إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة
التطليق على الفدية . إثباتها ، في مواجهته ، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه ،
فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .
الفصل الخامس
التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
طلب التطليق لعدم 174ـ يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها ، إذا لم
الإنفاق . يكن له مال ظاهر ، وإمتنع عن الإنفاق عليها ، وثبت إعساره .
طلب التطليق للإعسار 175ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار ، مدعية إعسار الزوج ،
فصادقها عليه ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ،
ولا تزيد على شهرين ، فإن أيسر وأنفق ، وإلا طلق عليه .
طلب التطليق للإعسار 176ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج ، فأنكر ،
وإنكار الزوج . وإدعى اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً ، لينفق فيه ، أو يطلق ،
فإن لم يفعل أحد الأمرين ، فيطلق عليه ، بعد إنقضاء الأجل فوراً .
طلب التطليق لعدم 177ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق ، مدعية يسار الزوج ، فأنكر، الإنفاق وإنكـار وادعى الإعسار ، وأثبته ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر الزوج . واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين ، فإن أيسر فيها وأنفق ، وإلا طلق
عليه .
طـلب التطليق لعـدم 178ـ إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج ، وادعى
الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار ، ولم يثبته ، أو صادقها على اليسار ، فيضرب له القاضى
الإعسار . أجلاً لينفق فيه ، أو يطلق وإلا فيطلق عليه ، بعد الأجل فوراً .
إثبات دعوى التطليق 179ـ (1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب
لعدم الإنفاق . معلوم الجهة ، وأثبتت دعواها ، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً ،
فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين .
(2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة في البند (1) ، على الآتي :
(أ ) إن الزوج لم يترك لها نفقة ، ولا منفقاً ، ولا وكيلاً بالنفقة ،
(ب) إنه لم :
(أولاً) يصل إليها شئ من نفقتها ،
(ثانياً) يعد لها سراً ، ولا جهراً ،
(ثالثاً) ترض بالمقام معه ، بدون نفقة .
(ج ) أنها :
(أولاً) تستحق النفقة عليه ،
(ثانياً) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها ،
(ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد إنفصمت بأي وجه من الوجوه .
طلب التطليق للإعسار 180ـ (1) إذا كان الزوج غائباً ، مجهول الجهة ، أو لا يمكن وصول
وغيبة الزوج في جهة الإعلانات إليه ، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار ، فيجب
مجهولة . على القاضى التحـرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه ،
وبالكتابة إلى مظان وجوده .
(2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين في البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار ، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد ، فإن لم يعد خلالها ، ولم يرسل لها نفقتها ، فيحلفها القاضى ، على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه .
(3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة ، على الوجه المبين في البند (1) لغربتها ، وعدم من يعرف زوجها ، فيحلفها القاضى اليمين ، على الوجه ، المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها .
رجعية الطلاق للإعسار 181ـ يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً .
أو لعدم الإنفاق .
حالات عدم التطليق 182ـ لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق في أي من الحالات
للإعسار أو عدم الآتية ، وهي :
الإنفاق . (أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً ،
(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس ،
(ج ) كونها قد تزوجته ، عالمة بإعساره ، راضية به ،
(د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه ، قد تطوع بالنفقة .
جـواز رجعة الزوج 183ـ تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسـار ، أو لعـدم الإنفـاق ،
الى مطلقته للإعسار بالشروط الآتية ، وهي أن :
أو عدم الإنفاق . (أ ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق ،
(ب) يثبت يسار الزوج ، وقدرته على إستدامة الإنفاق ،
(ج ) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً ،
(د ) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها .
رجوع زوج المطلقة 184ـ إذا رجع زوج المطلقـة للإعسـار أو لعـدم الإنفاق ، وأثبت أنه كـان قد
للإعسار أو عـدم أرسل إليها نفقتها ، ووصلتها ، أو تركها عندها ، أو أسقطتهـا عنه ،
الإنفاق . فى المستقبل ، فلا تفوت عليه ، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها .
الفصل السادس
التطليق للغياب والفقدان والحبس
طلب التطليق لغيبة 185ـ يجوز للزوجـة ، طلب التطليق لغيبة زوجهـا ، سنة فأكـثر ، إذا
الزوج . تضررت من بعده ، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه ، أم لا .
طلب التطليق للغيبة 186ـ إذا طلبت الزوجـة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج
والزوج معـروف معروف الجهة ، فيضرب له القاضى أجلاً ، ويعذر إليه بأن يطلقها ،
الجهة . إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، فإذا إنقضى الأجل ،
ولم يفعل فيطلقها عليه ، بعد أداء اليمين لحق الغائب .
طلب التطليق للغيبة 187ـ إذا طلبت الزوجـة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكـان الزوج
والزوج مجهـول مجهول الجهـة ، فيطلق عليه ، بغير تأجيل ولا إعذار بعـد أداء
الجهة . اليمين لحق الغائب .
تصديق الزوجة فى 188ـ تصدق الزوجة بيمينها ، في تضررها من غيبة زوجها ، وخوفهـا
تضررها . الفتنة .
طلب التطليق للفقد . 189ـ يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها ، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة ، من تاريخ الغياب .
طلب التطليق للحبس. 190ـ يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى ، لمدة سنتين فأكثر ، طلب التطليق من زوجها ، ولا يحكم لها بذلك ، إلا بعد مضى سنة ، من تاريخ الحبس .
بينونة الطلاق للغيبة 191ـ يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .
أو الفقد أو الحبس .
الفصل السابع
التطليق للإيلاء والظهار واللعان
تعريف الإيلاء . 192ـ الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً ، أو أربعة أشهر فأكثر .
طلب التطليق للإيلاء . 193ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء ، إذا إستمر الزوج على يمينه ، حتى مضى أربعة أشهر .
رغبة الزوج في الفئ. 194ـ أذا رغب الزوج في الفئ ، قبل التطليق ، فيمهله القاضى مدة مناسبة ، فإن لم يفئ ، فيطلقها عليه .
صحة الرجعة عن 195ـ يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل ،
التطليق للإيلاء . إلا إذا كان هناك عذر شرعي ، فتصح الرجعة بالقول .
تعريف الظهار . 196ـ الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ، أو بظهرها أو بعضو منها .
صحة الظهار . 197ـ يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه .
طلب التطليق للظهار. 198ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها ، إذا إمتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته .
تعريف اللعان . 199ـ اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان ، تجرى بين الزوجين ، أمام القاضى ،
مختومة باللعن ، من جهة الزوج ، وبالغضب من جهة الزوجة .
شروط صحة اللعان . 200ـ يشترط لصحة اللعان أن :
( أ) يكون الزوجان مكلفين ، غير محدودين في قذف ، ما لم يتوبا ،
(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة ، أو حكماً ، إذا كان اللعان ، بسبب القذف بالزنا ،
(ج ) لا يكون للزوج بينة شرعية ،
(د ) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه ،
(هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها ، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد ،
( و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات ،
( ز) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة .
التفريق بسبب اللعان . 201ـ يفرق القاضى بين الزوجين ، بعد تمام اللعان .
بينونة التفريق بسبب 202ـ التفريق بسبب اللعان طلاق بائن .
اللعان .
الرجعة من التفريق 203ـ تجوز رجعة المتلاعنين ، بعد تطليقهما ، بعقد ومهر جديدين ، إذا
بسبب اللعان . أكذب الزوج نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .
الباب الرابع
الفسـخ
أسباب الفسخ . 204ـ يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه ، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته .
الفسخ عند العقد على 205ـ يفسخ عقد الزواج ، إذا إنعقد على إحدى المحرمات ، أو طرأ عليه
إحدى المحرمات أو ما يمنع إستمراره شرعاً .
طرؤ ما يمنع إستمراره.
متاركة المتداعيين . 206ـ يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما ، لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ .
الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين
العـدة . 207ـ (1) العدة هي مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً ، دون زواج، أثر الفرقة .
(2) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة .
(3) تبتدئ العدة ، في حالة الوطء بشبهة ، منذ المتاركة .
عدة المطلقة والمتوفى 208ـ تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، المخصص قبل الفرقة .
عنها زوجها في منزل
الزوجية .
الفصل الأول
عدة المتوفى عنها زوجها
عدة المتوفى 209ـ (1) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر
عنها زوجها . وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً .
(2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(3) تعتد المدخول بها بشبهة ، أو في عقد فاسد ، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق،
ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
الفصل الثاني
عدة غير المتوفى عنها زوجها
عدة غير المتوفى 210ـ (1) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
عنها زوجها . (2) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية ، وهي :ـ
(أ ) ثلاث حيضات كاملة ، لذوات الحيض ،
(ب) ثلاثة أشهر ، لمن لم تحض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وإنقطع حيضها ،
فإن رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات ،
(ج ) سنة لممتدة الدم ، إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها ، فيتبعها في حساب العدة ،
(د ) أقل الأجلين ، من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن إنقطع حيضها ، قبل سن اليأس .
(3) سن اليأس خمس وخمسون سنة .
أقصى مدة العدة لغير 211ـ لا تزيد مدة العدة لغير المرضع في جميع الأحوال على سنة .
المرضع .
الفصل الثالث
طروء عدة على عدة
وفاة الزوج في عدة 212ـ إذا توفى الزوج ، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعى ، فتنتقل
الطلاق الرجعى . إلى عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .
وفاة الزوج في عدة 213ـ إذا توفى الزوج ، والمرأة في عدة الطلاق البائن ، فتكملها ، ولا تلزم
الطلاق البائن . بعدة الوفاة ، إلا إذا كان طلاق فأر في مرض الموت ، فتعتد بأبعد الأجلين .
الكتاب الثالث
الأهلية والولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
كمال الأهلية . 214ـ يكون كل شخص كامل الأهلية ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك .
سن الرشد . 215ـ تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً .
ناقص الأهلية . 216ـ يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان :
(أ ) صغيراً مميزاً ،
(ب) معتوهاً .
فاقد الأهلية . 217ـ يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان :
( أ) صغيراً غير مميز ،
(ب) مجنوناً .
القاصر . 218ـ يكون الشخص قاصراً ، إذا لم يبلغ سن الرشد ، ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية ، أو ناقصها .
متولى شئون القاصر. 219ـ يتولى شئون القاصر ، ومن في حكمه ، من يمثله ، ويسمى بحسب الحال ، ولياً ، أو وصياً ، أو قيماً .
الفصل الثاني
الصغير وتصرفاته
الصغير غير المميز 220ـ يكون الصغير مميزاً أو غير مميز ، وذلك على الوجه الآتي :
والمميز . (أ ) الصغير غير المميز ، هو من لم يكمل العاشرة من عمره ،
(ب) الصغير المميز ، هو من أكمل العاشرة من عمره .
تصـرفات الصـغير 221ـ تكون تصرفات الصغير :
غير المميز والمميز. ( أ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً ،
(ب) المميز المالية صحيحة ، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ،
(ج ) المميز المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال ، لمصحلة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز الصغير التصرف ، بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ،
أو من القاضى ، وفقاً للقانون .
إذن الولى للصـغير 222ـ يجوز لولى الصغير المميز :
المميز بإدارة أمواله . (أ ) أن يأذن له إذناً مطلقاً ، بإدارة أمواله أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف ،
(ب) سحب الإذن أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك .
إذن الوصى للصـغير 223ـ يجوز للوصى ــ بعد موافقــة القاضى ــ أن يأذن للصغير المميز
المميز بإدارة أمواله . بإدارة أمواله ، أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف .
الصغير المأذون . 224ـ يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه .
تقديم حسـاب دورى 225ـ يجب على الصغير المميز ، المأذون له من قبل الوصى ، أن يقدم
عن تصرفات الصغير للقاضى حساباً دورياً عن تصرفاته .
المميز المأذون .
إلغاء الإذن وتقييده . 226ـ يجوز للقاضى إلغاء الإذن أو تقييده ، إذا إقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك .
الفصل الثالث
الرشد والترشيد
الرشيد . 227ـ يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه ، لعـارض مـن عوارض الأهلية .
حق القاصـر في 228ـ (1) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق في أن يطالب بحقوقه
المطالبة بحقوقه . التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة .
(2) يسقط الحق المنصوص عليه في البند (1) ، بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده .
الفصل الرابع
عوارض الأهلية
المجنون والمعتوه وذو 229ـ عوارض الأهلية هي الجنون ، والعته ، والغفلة ، والسفـه ، وذلك
الغفلة والسفيه . على الوجه الآتي :
(أ ) المجنون ، هو فاقد العقل ، بصورة مطبقة أو متقطعة ،
(ب) المعتوه ، هو قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ،
(ج ) ذو الغفلة ، هو من يغبن في معاملاته المالية ، لسهولة خدعه ،
(د ) السفيه ، هو مبذر ماله ، فيما لا فائدة فيه .
تصـرفات المجنون، 230ـ (1) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقته ، وقبل
والمعتوه وذى الغفلة الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك .
والسفيه . (2) تكون تصرفات المعتوه ، قبل الحجر عليه ، صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ،
وقت التعاقد ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(3) تكون تصرفات ذى الغفلة ، قبل الحجر عليه ، صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال ،
وتكون كذلك تصرفات السفيه ، قبل الحجر عليه ، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ .
(4) تطبق على تصرفات السفيه وذى الغفلة ، الصادرة بعد الحجر
عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز .
عقار المحجور عليه . 231ـ يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ،
ومنع التصرف فيه ، إلا بإذن المحكمة المختصة .
حق المحجور عليه فى 232ـ يكون للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر إقامة دعوى
رفع الحجر. عنه .
الباب الثاني
الولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
تعريف الولاية على 233ـ الولاية هي ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه
النفس والمال . الآتي :
(أ ) الولاية على النفس ، هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن في حكمه ،
(ب) الولاية على المال ، هي العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن في حكمه .
الولاية على النفس . 234ـ تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث .
الولاية على المال . 235ـ تكون الولاية على المال للأب ، ثم لوصى الأب ، ثم الجد لأب ، ثم
لوصى الجد .
شروط الولى . 236ـ يشترط في الولى أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .
سلب الولاية . 237ـ تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط ، المذكورة في المادة 236 .
الفصل الثاني
الولاية على المال
الولاية على أموال 238ـ تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً .
القاصر .
حمل تصرفات الولى 239ـ تحمل تصرفات الولى على السداد في أي من الحالات الآتية وهي:
على السداد . (أ ) التعاقد بإسم موليه والتصرف في أمواله ،
(ب)القيام بالتجارة ، لحساب موليه ، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر ،
(ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه ، إذا كانت خالية من أي التزامات مجحفة ،
(د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه .
عدم حمل تصرفات 240ـ لا تحمل تصرفات الولى على السداد ، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه
الولى على السداد . فيها وذلك في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) شرائه ملك موليه لنفسه ،
(ب) بيعه :
(أولاً) ملكه لموليه ،
(ثانياً) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه .
منع الولى من التصرف 241ـ يمنع الولى من التصرف في العقار ، إلا بعد إذن القاضى ، بعد
في العقار . تحقق المصلحة .
بطلان تصرف الولى. 242ـ يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه ، إذا نتج عنه ضرر .
الفصل الثالث
الوصى
تعيين الوصى . 243ـ (1) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح ، أن يعين وصياً على ولده القاصر ، أو المرتقب ،
ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ، ولو التزم بعدم الرجوع .
(2) إذا لم يكن للقاصر وصى مختار ، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر .
شروط الوصى . 244ـ يشترط في الوصى أن يكون :
(أ ) كامل الأهلية ،
(ب) أميناً ،
(ج ) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية ،
(د ) غير محكوم عليه في جريمة سرقة ، أو خيانة أمانة ، أو إحتيال ، أو تزوير ، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف ،
(هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس ، إلى أن يرد إعتباره ،
(و ) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة ،
(ز ) غير خصم في نزاع قضائى مع القاصر ، ولا توجد بينهما عداوة .
تقيد الوصى بالشروط 245ـ يتقيد الوصى ، بالشروط والمهام المسندة إليه ، بوثيقة الإيصاء ، ما
والمهام المسندة إليه . لم تكن مخالفة للقانون .
نوع الوصى وتعدد 246ـ (1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى ، منفرداً أو متعدداً
الأوصياء . مستقلاً .
(2) إذا تعدد الأوصياء ، فيجوز للقاضى ، حصر الوصايا في واحد منهم ، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر .
إشتراط قبول الوصى. 247ـ (1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى .
(2) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء .
تخلى الوصى عن 248ـ يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى .
الوصاية .
الفصل الرابع
تصرفات الوصى
إدارة أموال القاصر . 249ـ يجب على الوصى ، إدارة أموال القاصر ، ورعايتها ، كما يجب عليه أن يبذل في ذلك ، من العناية، ما يبذله في إدارة أموال أولاده .
خضـوع تصرفات 250ـ تخضع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى المختص .
الوصى إلى رقابة
القاضى .
إلزام الوصى بتقديم 251ـ يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال
حسابات دورية . القاصر ، وذلك بالكيفية التي يحددها القاضى المختص .
الأعمال التي لا يجوز 252ـ لا يجوز للوصى ، القيام بالأعمال الآتية ، إلا بإذن من القاضى
للوصى القيام بهـا المختص ، والأعمال هي :
بدون إذن القاضى .
( أ) التصرف في :
(أولاً) أموال القاصر بالبيع ، أو الشراء ، أو المقايضة ، أو الشركة أو الرهن ، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى ،
(ثانياً) السندات والأسهم أو أي حصص منها ، أو في المنقول ما لم يكن يسيراً ، أو يخشى تلفه .
(ب) تحويل ديون القاصر ، أو قبول الحوالة عليه ،
(ج ) إستثمار أموال القاصر لحسابه ،
(د ) الإقتراض للقاصر ،
(هـ) تأجير عقار القاصر ،
(و ) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ،
(ز ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ،
(ح ) الوفاء بالإلتزامات ، التي تكون على التركة ، أو على القاصر ،
(ط ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا كان من عمل الوصى ،
(ى ) الصلح والتحكيم ،
(ك ) التنازل عن الدعوى ، وعدم إستخدامه لطرق الطعن ، عادية كانت أم إستئنافية.
التصرفات الممنوعة . 253ـ يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية ، وهي :ـ
(أ ) شراء شئ من مال القاصر ، أو تأجيره لنفسه ، أو لزوجه أو لأحد أصولهما ، أو فروعهما ،
(ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجه ، أو أحد أصولهما ، أو أحد فروعهما ،
(ج ) إقراض مال القاصر ،
(د ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا لم يكن من عمله .
أجرة الوصى . 254ـ يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله ، وتحدد بدءاً من يوم الطلب .
الفصل الخامس
إنتهاء ولاية الوصى أو القيم
حالات إنتهاء ولاية 255ـ تنتهى ولاية الوصى في أي من الحالات الآتية ، وهي :
الوصى .
(أ ) وفاته أو فقده الأهلية ، أو نقصانها ،
(ب) ثبوت فقده ، أو غيبته ،
(ج ) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته ،
(د ) تعذر قيامه بواجبات الوصاية ،
(هـ) ثبوت رشد القاصر ،
(و ) رفع الحجر عن المحجور عليه ،
(ز ) إسترداد ولى القاصر أهليته ،
(ح ) وفاة القاصر ،
(ط ) إنتهاء حالة الفقد ، أو الغياب .
عزل الوصى . 256ـ يعزل الوصى ، إذا تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 244 .
تسليم أموال القاصر . 257ـ يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته ، تسليم أموال القاصر ، إلى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف القاضى المختص ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً ، من تاريخ إنتهاء مهمته .
وفاة الوصى . 258ـ إذا توفى الوصى وجب على ورثته ، أو من يضع يده على تركته ، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك ، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر .
الفصل السادس
الغائب والمفقود
تعريف الغائب 259ـ (1) الغائب هو الشخص الذي لا يعرف محل إقامته ، أو لا
والمفقود . يمكن وصول الإعلانات إليه .
(2) المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً .
القيم لإدارة أمـوال 260ـ إذا لم يكن للغائب ، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة
الغائب أو المفقود . أمواله .
حصر أموال الغائب 261ـ تحصر أموال الغائب ، أو المفقود ، عند تعيين القيم عليهما ، وتدار
أو المفقود . وفق إدارة أموال القاصر .
البحث عن المفقود . 262ـ يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته .
إنتهاء فقد المفقود . 263ـ ينتهى فقد المفقود في أي من الحالات الآتية :
(أ ) عودته حياً ،
(ب) ثبوت وفاته ،
(ج ) الحكم بموته .
حالات الحكم بموت 264ـ يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود في أي من الحالات الآتية :
المفقود . (أ ) قيام دليل على وفاته ،
(ب) فقده في ظروف :
(أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل ، من تاريخ فقده ،
(ثانيا) يغلب فيها هلاكه ، ومضى سنتين على ذلك .
تاريخ موت المفقود . 265ـ إذا صدر حكم بموت المفقود ، فيعتبر ميتاً من تاريخ :
(أ ) فقده ، في حق مال الغير ،
(ب) الحكم بموته ، في ماله الخاص .
ظهور المفقود حياً . 266ـ إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً ، فيترتب على هذا أن :
(أ ) يستحق ما بقى من ماله في أيدى ورثته .
(ب) تعود زوجته إلى عصمته ، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .
الكتاب الرابع
الهبة والوصية والوقف
الباب الأول
الهبة
تعريف الهبة . 267ـ (1) الهبة هي تمليك مال، أو حق مالى لآخر، حال حياة المالك دون عوض .
(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً ، أو القيام بإلتزام معين .
إنعقاد الهبة وتمامها . 268ـ تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض .
أحكـام الإيجـاب 269ـ (1) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً ،
والقبول في الهبة . من لفظ ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة .
(2) تنعقد الهبة بالتعاطى .
ما يتم به القبض . 270ـ (1) يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً .
(2) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) القبض الحقيقى كالسكن في العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الإستيـلاء على الموهوب ، والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ،
(ب) القبض الحقيقى في المنقول يتم بالحيازة ،
(ج ) القبض الحكمى في العقار كالتخلية المفضية إلى الإستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار .
(3) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب في يد الموهوب له.
قبض الهبة للصغير . 271ـ (1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم .
(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب ، إذا كان الواهـب ولى الصغير ، أو وصيه ، أو مربيه .
(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها ، وإن كان له ولى .
هـبة الأم أو أحـد 272ـ تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من
الزوجين للآخر متاع متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهـد الواهب على الهـبة ، ولو لم
البيت . يرفع يده عن الموهوب .
شروط الواهب . 273ـ يشترط في الواهب أن :
(أ ) يكون كامل الأهلية ، بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، لا محجوراً عليه ، ولا مريضاً مرض الموت ،
(ب) يكون مالكاً للموهوب .
شروط الموهوب له . 274ـ يشترط في الموهوب له ، أن يكون موجوداً ، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل .
شروط الموهوب . 275ـ يشترط في الموهوب أن يكون :
(أ ) مالاً متقوماً ،
(ب) موجوداً وقت الهبة ،
(ج ) مملوكاً للواهب ،
(د ) معلوماً معيناً .
هبة المشاع . 276ـ تكون هبة المشاع ، مطلقاً كان ، أو متصلاً بغيره ، إتصال ملاصقة أو مجاورة .
هبة الأسهم والسندات 277ـ تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية .
والحقوق المالية .
العوض في الهبة 278ـ (1) مع مراعاة الإستثناء الوارد في المادة 267(2) ، يجب أن
المشروطة . يكون العوض معلوماً في الهبة المشروطة ، وإلا فيجـوز لكل من الطرفين فسخ العقد ،
ولو بعد تسلم الموهوب ، ما لم يتفقا على تعيين العوض ، قبل الفسخ .
(2) إذا هلك الموهوب ، في الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض .
هبة المريض مرض 279ـ تسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية .
الموت .
الرجوع في الهبة . 280ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة :
(أ ) قبل القبض ، دون رضاء الموهوب له .
(ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع .
الأسباب المقبولة 281ـ مع مراعاة أحكام المادة 282، يعتبر سبباً مقبولاً لفسـخ الهـبة والرجوع
لفسخ الهبة . عنها أن :
( أ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه،
(ب) يرزق الواهب، الذي لا ولد له ، بعد الهبة ، ولداً يظل حياً. حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت لهبة ، فإذا هو حى ،
(ج ) يخل الموهوب له بإلتزاماته، المشروطة في العقـد، دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أو أحـد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه
موانع الرجوع في 282ـ يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن :
الهبة .
(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،
(ب) يتصرف الموهوب له في كل الموهوب ، تصرفـاً ناقـلاً للملكية، فإن كان التصرف في بعض الموهوب ، فيجـوز له الرجوع في الباقى ،
(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتهـا بزيادة تغير إسمها ،
(د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ،
(هـ) يهلك الموهوب في يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع في الباقى ،
(و ) تكون الهبة بعوض ،
(ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .
آثار الرجوع في 283ـ (1) يعتبر الرجوع في الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر
الهبة . العقد .
(2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم .
(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقـات ضرورية أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منهـا، إلا مـا زاد في قيمة الموهوب .
مبطلات الهبة . 284ـ تبطل الهبة في أي من الحالات الآتية وهي :
( أ) فقد ركن ، أو شرط من الشروط ، المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) تأخر حوزها ، حتى أحاط الدين بمال الواهب ، وإن كـان الدين حادثاً بعد الهبة .
المسئولية عن هلاك 285ـ (1) إذا إستعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاء ، أو قضاء ،
الموهوب . فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه .
(2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الموهـوب في يد الموهوب له ، بعد إعذاره بالتسليم، فيكـون الموهـوب له مسئولاً عن الهلاك ، مهما كان سببه .
الباب الثاني
الوصية
الفصل الأول
أحكام عامة
تعريف الوصية . 286ـ الوصية هي تصرف على وجه التبرع ، مضاف إلى ما بعد موت الوصى.
نفاذ الوصية . 287ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركـة الموصى ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيمـا زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها ، من الورثة الراشدين .
التصرف في مرض 288ـ تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت ، الموت . بقصد التبرع أو المحاباة ، أياً كانت التسمية التي تعطى له .
الفصل الثاني
الأركان والشروط
أركان الوصية . 289ـ أركان الوصية ، هي الآتي بيانها :
(أ ) الصيغة ،
(ب) الموصى ،
(ج ) الموصى له ،
(د ) الموصى به .
صيغة الوصية . 290ـ تنعقد الوصية بالعبارة ، أو الكتابة ، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة .
إقتران الوصية 291ـ إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية ، أو أحكـام هـذا
بشرط . القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية .
سماع دعوى الوصية 292ـ (1) لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها
وإثباتها . إلا بدليل مكتوب .
(2) يجوز في حالة الضرورة ، إثبات الوصية بالشهادة .
أهلية الموصى . 293ـ (1) تصح الوصية ممـن له أهلية التبرع ، ولو صدرت في مرض الموت .
(2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجـوز وصيته في الوجوه الخيرية .
تعديل الوصية 294ـ (1) يجوز للموصى تعديل الوصية ، أو الرجوع عنها ، كلاً أو
والرجوع عنها . بعضاً .
(2) يعتبر تصرف الموصى في المال المعين الذي أوصى به ، رجوعاً منه عن الوصية .
شروط صحة الوصية 295ـ يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن :
بالنسبة إلى الموصى له .
( أ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديراً ،
(ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة ،
(ج ) لا يكون جهة معصية ،
(د ) لا يكون قاتلاً للموصى .
مخالفة الموصى له 296ـ إذا كان الموصى له مخالفاً في الدين ، أو الجنسية ، فتجوز الوصية
للموصى في الدين والجنسية. له .
الوصية لوارث . 297ـ (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون .
(2)إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
(3)يشترط لصحة إجازة الوصية أن :
(أ)تكون بعد وفاة الموصى ,
(ب)يكون المجيز من أهل التبرع ,
(ج)يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى .
( د) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث ، وقت موت الموصى لا وقت الوصية .
الوصية لشخص معين 298ـ (1) يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة
وللجنين والقاصر الموصى أو حال حياته ، وإستمراره على قبولها ، بعد
والمحجور عليه وفاته .
وغير المعين . (2) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً ، أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ،
قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى .
(3) لا تتوقف الوصية لشخص غـير معـين على قبول ولا ترد برد أحد .
(4)يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت
ممن يمثلها قانوناً ، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية .
قبول الوصية . 299ـ
(1) لا يكون قبول الوصية ، أو ردها معتبراً ، إلا بعـد وفـاة الموصى .
(2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى .
(3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها .
رد الوصية . 300ـ يجوز للموصى له ، كامل الأهلية ، رد الوصية كلاً أو بعضاً .
موت الموصى له . 301ـ مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصى له ، بعد وفاة الموصى ،
دون أن يصدر عنه قبول بعد وفاة الموصى ولا رد ، فينتقل ذلك الحق إلى ورثته .
ملكية الموصـى به 302ـ (1) يملك الموصى له المعين الموصى به ،بعد وفاة الموصى.
وقسمته والإنتفاع به . (2) يقسم الموصى به بالتساوى ، إذا تعدد الموصى لهم ، ما لم يشترط الموصى التفاوت .
(3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، إلى أن يوجد مستحقه .
الوصية لفئـة غير 303ـ (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم
قابلة للحصر إستقبالاً . يوم وفاة الموصى حقيقة ، أو تقديراً .
(2) إذا حصل اليأس من وجود أي واحـد من الموصى لهـم ، فيرجع الموصى به ميراثاً .
إنتفاع الموجودين من 304ـ ينتفـع الموجـودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر ، قـبل
الفئـة غير المعينة تعيينهم بالموصى به ، وتغير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهـم
القابلة للحصـر ولادة أو وفاة .
بالموصى به.
تقسيم غلة الموصى 305ـ تقسم غلة الموصى به لغير المعينيين الذين لا يمكن حصرهم على
به . الموجود منهم ، ولا شئ لمن مات قبل القسمة .
تطبيق قواعد الموصى 306ـ تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل
له غير المعين القابل للحصر إبتدأء ، إذا جمعتهما وصية واحدة .
للحصر على الموصى
له المعين .
بيع الموصى به 307ـ يباع الموصى به لغير المعين ، إذا خيف عليه الضياع ، أو نقصان
لغير المعين . القيمة ، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم .
صرف الوصية لوجوه 308ـ (1) الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية تصرف على
الـبر والمؤسسـات مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من
الخيرية والعلمية . شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .
(2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها .
شروط الموصى به . 309ـ يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصى ، ومحله مشروعاً .
الموصى به الشائع . 310ـ (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً .
(2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى ، الحاضرة والمستقبلة .
الموصى به المعين . 311ـ (1) يكون الموصى به المعين عقاراً ، أو منقولاً ، مثلياً ، أو قيمياً، عيناً، أو منفعة .
(2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى ،
ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى .
الموصى به المنفعة 312ـ يجوز أن يكون الموصى به منفعة ، أو إنتفاعاً بعقار ، أو منقول ،
أو الإنتفاع . لمدة معينة أو غير معينة .
كون الموصى به أقل 313ـ (1) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع
من الثلث وأكثر من به أقل من ثلث التركة ، فتسلم العين للموصى له ، لينتفع
الثلث . بها حسب الوصية .
(2) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة ،
فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة .
إستعمال المال المعين 314ـ يجوز للموصى له بمنفعة مال معين ، أن يستعمله ، أو يستغله ولو
وإستغلاله . على خلاف الحال المبينة في الوصية ، بشرط عدم الإضرار بالعين.
الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل
تعريف التنزيل . 315ـ التنزيل هو وصية ، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى ، وبنصيب معين في الميراث .
إستحقاق المنزل . 316ـ يستحق المنزل ، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان ، أو أنثى ، في حدود ثلث التركة .
الفصل الرابع
مبطلات الوصية
مبطلات الوصية . 317ـ تبطل الوصية في أي من الحالات الآتية ، وهي :
(أ ) رجوع الموصى عن وصيته ،
(ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ،
(ج ) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ،
(د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ،
(هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ،
(و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حـد المسئولية الجنائية ،
(ز ) تصرف الموصى في الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه ،
(ح ) هلاك الموصى به المعين ، أو إستحقاقه ، من قبل الغير ،
(ط ) إرتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه .
الفصل الخامس
تزاحم الوصايا
تزاحم الوصايا . 318ـ (1) يحدث التزاحم في الوصايا ، إذا كان بأكثر من الثلث ، لإثنين فأكثر ، ولم يجز الورثة الزيادة .
(2) إذا حدث تزاحم في الوصايا ، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء ، بنسبة حصصهم .
الباب الثالث
الوقـف
سريان أحكام القوانين 319ـ تسرى ، بشأن الوقف ، أحكام القوانين الخاصة ، مع مراعاة المبادئ
الخاصة بشأن الوقف . المنصوص عليها في هذا القانون .
تعريف الوقف . 320ـ الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته ، فى الحال ، أو المآل .
صيغة الوقف . 321ـ يشترط في صيغة الوقف أن :
( أ) تكون منجزة ،
(ب) تكون مؤبدة ،
(ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف .
أقسام الوقف . 322ـ ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) الوقف الخيري، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً ،
(ب) الوقف الأهلي ، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف ، أو أي شخص ، أو أشخاص معينيين ، ثم إلى جهة البر ، عند إنقراض الموقوف عليهم ،
(ج ) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعـه إلى الذرية وجهة البر معاً .
شروط صحة الوقف . 323ـ يشترط لصحة الوقف ، أن يكون الواقف :
(أ ) بالغاً ، عاقلاً ، أهلاً للتبرع ،
(ب) غير محجور عليه ، لسفه ، أو غفلة .
شروط نفاذ الوقف . 324ـ يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف :
(أ ) محجوراً عليه ، بسبب الدين ،
(ب) مريضاً مرض الموت .
ما يجوز وقفه . 325ـ (1) يجوز وقف كل مال متقوم ، عقاراً كان ، أو منقولاً ، وما جرى العرف بوقفه .
(2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً ، أو مستقلاً بذاته ، لا شائعاً إذا كان مسجداً ، أو مقبرة .
حق الشروط العشرة . 326ـ (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره ، حق الإعطاء والحرمان ، والإدخال والإخراج ، والزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والبدل والإستبدال ، ويجوز له هو ، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق ، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف .
(2) يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً .
الإشهاد على الوقف 327ـ يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى وتغيير مصارفه أو المحكمة المختصة ، وفقاً للأحكام الشرعية .
شروطه .
تسجيل وقف العقار . 328ـ إذا كان الموقوف عقاراً ، فيلزم التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك ، تطبيقاً للقانون .
تعيين ناظر الوقف 329ـ يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ، ولو لم يشترط لنفسه ذلك
وتغييره . حين الوقف .
وقف المسجد . 330ـ (1) لا يجوز التغيير في وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه .
(2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد ، إذا كان قائماً وأقيمت فيها الشعائر.
الشروط غير 331ـ (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع ، أو يوجب
المعتبرة . تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
(2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط .
فهم شروط الوقف 332ـ (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
وتفسيرها . (2) يجوز للمحكمة ، عند الإقتضاء ، تفسير شروط الواقف ، بما يتفق مع مدلولها .
الوقف المضاف إلى 333ـ تسرى على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ، أحكام الوصية .
ما بعد الموت .
إستبدال الموقوف . 334ـ يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن :
(أ ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف ،
(ب) لا يكون في المبادلة تهمة ،
(ج ) يتحد البدل والمبدل في الجنس ، إذا شرط الواقف بذلك ،
(د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل .
شروط الموقوف 335ـ يشترط لصحة الوقف في الموقوف عليه أن يكون :
عليه .
(أ ) قربه في حكم الإسلام ،
(ب) معيناً بالإسم ، أو الوصف ،
(ج ) موجوداً ، إذا عين بالإسم .
شروط الموقوف . 336ـ يشترط لصحة الوقف في الموقوف ، أن يكون :
(أ ) معلوماً وقت الوقف ، علماً نافياً للجهالة ،
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً ، لا خيار فيه ، وقت الوقف .
قسمة الوقف . 337ـ (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى .
(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر،
أو مشتركة بين وقفين ، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك،
أو بين الوقفين، وذلك بإذن المحكمة المختصة .
عزل ناظر الوقف . 338ـ يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ، ولو كان الواقف ، أو المعين
من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قام مانع شرعي من توليته ، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره ، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده ، فإذا كـان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة ، فيجوز لهـا أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً ، إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً .
الرجوع عن الوقف 339ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى .
الخيرى .
الرجوع عن الوقف 340ـ يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى ، كله أو بعضه ، على أن
الأهلى . يكون الرجوع بإشهاد شرعي ، صادر عن المحكمة المختصة .
الحالات التي لا يجوز 341ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف في أي من الحالات الآتية ، وهي :
فيها الرجـوع عن (أ ) موت الواقف ، فلا حق لورثته في الرجوع عن وقف
الوقف . المورث إذا تم مستوفياً شروطه ،
(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة ،
أو ريعها في حياة الواقف ، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع ، إستيلاء الواقف لنفسه،
مدة حياته على العين ، أو الريع ،
(ج ) صدور حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلاً في خصومة فيه .
حل الوقف الأهلى . 342ـ يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى في أي من الحالات الآتية, وهي :
( أ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،
(ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،
(ج ) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب إنعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،
(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .
توزيع التركة في حالة 343ـ توزع التركة، في حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف ، حسب حل الوقف الأهلى . الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة ، وأمـا بالنسبة إلى الموقـوف عليهم فيأخذ حكم الوصية .
الكتاب الخامس
الإرث
الباب الأول
أحكام عامة
تعريف التركة . 344ـ التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية .
الحقوق المتعلقة 345ـ تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
بالتركة .
(أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ،
(ب) قضاء ديون المتوفى ،
(ج ) الوصية ،
(د ) إعطاء الباقى من التركة إلى الورثة .
تعريف الإرث . 346ـ الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها ، لمن إستحقها .
أركان الإرث . 347ـ أركان الإرث هي :
(أ ) المورث ،
(ب) الوارث ،
(ج ) التركة .
أسباب الإرث . 348ـ أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة .
شروط الإرث . 349ـ شروط الإرث ، هي :
(أ ) موت المورث حقيقة ، أو حكماً ،
(ب) حياة الوارث ، حين موت مورثه ، حقيقة أو تقديراً ،
(ج ) العلم بالجهة المفضية للإرث .
الحرمان من الإرث . 350ـ يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً ، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل ، عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية .
إختلاف الدين . 351ـ لا توارث مع إختلاف الدين .
موت إثنين أو أكثر 352ـ إذا مات إثنان أو أكثر ، وكان بينهم توارث ، ولم تعرف وفاة السابق
كان بينهم توارث . من اللاحق ، فلا إستحقاق لأحدهم في تركة الأخر .
الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم
الفصل الأول
أحكام عامة
وجوه الإرث . 353ـ يكون الإرث بالفرض ، أو التعصيب ، أو بهما معاً ، أو بالرحم .
ترتيب المستحقين 354ـ يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي ، وهي :ـ
للتركة .
(أ ) أصحاب الفروض ،
(ب) العصبات ،
(ج ) الرد على أصحاب الفروض ، من غير الزوجين ،
(د ) ذوى الأرحام ،
(هـ) الرد على أحد الزوجين ،
(و ) المقر له بنسب محمول على الغير ،
(ز ) الموصى له بما زاد عن الحد ، الذي تنفذ فيه الوصية ،
(ح ) الخزانة العامة .
الفصل الثاني
أصحاب الفروض
تعـريف الفـرض 355ـ (1) الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة .
وأصحاب الفروض . (2) الفروض هي النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان والثلث والسدس ، وثلث الباقى .
(3) أصحاب الفروض هم الزوج ، الزوجة ، الأب ، الأم ، البنت، الأخوة لأم ، بنت الإبن ،
الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الجدة الصحيحة ، الجد الصحيح .
فروض الزوج . 356ـ يرث الزوج فرضاً :
(أ ) نصف التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ،
(ب) ربع التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
فروض الزوجة . 357ـ (1) ترث الزوجة فرضاً :
(أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،
(ب) ثمن التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
(2) إذا تعددت الزوجات ، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى .
شروط إرث أحد 358ـ يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر :
الزوجين الأخر .
(أ ) أن يكون الزواج صحيحاً ،
(ب) قيام الزوجية بينهما ، حقيقة ، أو حكماً .
حالات ميراث البنت . 359ـ ترث البنت :
( أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ، ولم يكن معها إبن
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن إبن .
حالات ميراث الأب . 360ـ يرث الأب :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، عند وجود الفرع الوارث المذكر ،
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب ، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ،
(ج ) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
حالات ميراث الأم . 361ـ ترث الأم فرضاً :
(أ ) سدس التركة ، إذا كان للميت فرع وارث ، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً ،
(ب) ثلث التركة ، إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات ، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين ،
(ج ) ثلث الباقى من التركة ، بعد نصيب احد الزوجين ، إذا كان معها أب واحد الزوجين ، وليس في الورثة فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات .
ميراث أولاد الأم . 362ـ يرث أولاد الأم فرضاً :
( أ) السدس ، إذا كان مفرداً ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ،
(ب) الثلث ، إذا كانوا أكثر من واحد ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسـم بينهمـا بالتساوى ، للذكر مثل ما للأنثى .
حجب أولاد الأم . 363ـ يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجـود الفرع الوارث مطلقـاً، أو الأصل الوارث المذكر .
المسألة المشتركة . 364ـ إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق ، أو أخوة أشقاء ، بالإنفراد ، أو مع أخت شقيقة ، أو أخوات شقيقات ، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها ، فيشارك في الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات ، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى .
حالات ميراث بنت الإبن . 365ـ ترث بنت الإبن :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا كانت واحدة ، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن في درجتها ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن في الورثة بنت صلبية ، ولا إبن إبن في درجتهن ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كان معها بنت صلبية واحدة ، أو بنت إبن أعلى منها درجة ، فإن تعددن ، فيقسم السدس بينهن بالسوية ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه، وتقسم التركـة بينهـم للذكر مثل حظ الأنثيين .
حجب بنت الإبن . 366ـ تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها :
(أ ) إبن أو إبن إبن ، أعلى منها درجة ،
(ب) بنتان فأكثر ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ،
(ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة ، أو بنت وبنت إبن ، أعلى منها درجة ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه .
حالات ميراث الأخت الشقيقة . 367ـ ترث الأخت الشقيقة :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا لم يكن معها أخ شقيق ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكـن معهن أخ شقيق ، ولا فرع وارث ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ، وتأخذ ، في هذه الحالة ، ما يبقى مـن التركة ، بعد أصحاب الفروض ،
(د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364 ،
(هـ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ شقيق ، أو أكثر ، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
حجب الأخت الشقيقة من الميراث . 368ـ تحجب الأخت الشقيقة من الميراث ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر .
حالات ميراث الأخت لأب . 369 ـ ترث الأخت لأب :
( أ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب ، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم يكـن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ، ولم تكن محجوبة ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ لأب فأكثر ، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
(هـ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم يكن معها أخ لأب ، يعصبها ، ولم تكن محجوبة .
حجب الأخت لأب . 370ـ تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة ، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .
الجدة الصحيحة . 371ـ الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين .
حالات ميراث الجدة 372ـ ترث الجدة الصحيحة :
الصحيحة .
(أ ) سدس التركة فرضاً ، سواء ان كانت واحدة ، أو أكثر ، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم والأب معاً ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) إذا تعددت الجدات ، فيقسم السدس بينهن بالسوية .
حجب الجـدة 373ـ تحجب الجدة الصحيحة :
الصحيحة .
(أ ) بالأم مطلقاً ،
(ب) بالأب ، إذا كانت جدة لأب ،
(ج ) بالجد ، إذا أدلت به ،
(د ) بالقربى منهن من أي جهة ، سواء كانت وارثة ، أو محجوبة ،
الجد الصحيح . 374ـ الجد الصحيح هو من لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى .
حالات ميراث الجد 375ـ يرث الجد الصحيح :
الصحيح .
( أ) سدس التركة فرضاً ، إذا كان في الورثة فرع وارث
مذكر، ولم يكن محجوباً ,
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند وجود الفرع الوارث المؤنث ، ولم يكن محجوباً ،
(ج ) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد ، أو الباقى بعد سهـام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفـرع الوارث مطلقاً .
ميراث الجد مع 376ـ (1) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب ، الأخوة . فيقاسمهم التركة كأخ ، إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكـوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث .
(2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب ، بعد سهام أصحاب الفروض ، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو لم يكن عصبة بالغير ، أو مع الغير .
(3) إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث ، أو تنقصه عن السدس ، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس .
حجب الجد الصحيح . 377ـ يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه .
الفصل الثالث
العصبة
الإرث بالتعصيب . 378ـ (1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر إلى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم ، أو إشترك معهم من الإناث ، الذين لا يقتصرون في إنتسابهم إلى الميت على أنثى .
(2) العصبة أنواع ثلاثة :
(أ)عصبة بالنفس ,
(ب)عصبة بالغير ,
(ج)عصبة مع الغير .
العصبة بالنفس . 379ـ العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي :
(أ)البنوة ، وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,
(ب)الأبوة ، وتشمل الأب لوحده ,
(ج) الجدود والاخوة ، وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب .
(د) بنى الاخوة ، وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء ، أو لأب وان نزلوا ,
(هـ) العمومة ، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم ، وان نزلوا .
إستحقاق العاصب 380ـ يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى
بالنفس التركة . الفروض ، ويستحق ما بقى منها إن وجد ، ولاشيء له إن استغرقت
الفروض التركة .
تقديم العصبات الأولى 381ـ (1) يقدم في التعصب الأولى جهة ، حسب الترتيب الوارد في
جهة وإشتراكهم . المادة 379 ، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى ، عند إتحـاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوى في الدرجة .
(2) يشترك العصبات في إستحقاق حصتهم من الإرث ، عند إتحادهم في الجهة ، وتساويهم في الدرجة والقوة .
العصبة بالغير . 382ـ العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة ، أو خلافه ،
يكون في درجتها ، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه .
ميراث العصبة 383ـ (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه في جميع التركة ، أو ما
بالغير . يبقى منها ، بعد سهام أصحاب الفروض ، وتقسم بينهـم للذكر مثل حظ الأنثيين .
(2) يسقط العاصب مع معصبه ، إذا إستغرقت سهام أصحـاب الفروض كل التركة .
العصبة مع الغير . 384ـ العصبة مع الغير هي كل إنثى صاحبة فرض ، من جهة الأخوة ،
معها فرع وارث مؤنث ، وليس في درجتها عاصب بنفسه .
ميراث العصبة مع 385ـ (1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة ، بعد سهام
الغير . أصحاب الفروض .
(2) تسقط العصبة ، فلا ترث شيئاً ، إذا إستغرقت سهـام أصحاب الفروض كل التركة .
الفصل الرابع
الإدلاء بجهتين
الإدلاء بجهتين . 386ـ (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين ، فيرث بهما معاً ، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث .
(2) إذا حجب الوارث المذكور في البند (1)، من جهة ، فيرث بالجهة الأخرى .
الفصل الخامس
الحجب والرد والعول
تعريف الحجب . 387ـ (1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث ، أو بعضه ، لوجود وارث .
(2) الحجب نوعان ، حجب حرمان ، وحجب نقصان .
(3) المحجوب من الإرث يحجب غيره .
(4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351 ، لا يحجب غيره .
تعريف الرد . 388ـ الرد هو زيادة في أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم .
حالات الرد . 389ـ (1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة،
ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين ، بنسبة أنصبتهم .
(2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض ، أو العصبة أو ذوى الأرحام ، سوى الزوجين ، فيرد الباقى لهما .
العـول . 390ـ (1) العول هو نقص في أنصبة ذوى الفروض ، بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة .
(2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً . تقسم التركة بحسبه .
الفصل السادس
ذوو الأرحام
الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام
تعريف ذوى الأرحام. 391ـ ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة .
أصناف ذوى الأرحام. 392ـ تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتي ، وهي :
( أ) الصنف الأول :
(أولاً) أولاد البنات ، وإن نزلوا ،
(ثانياً) أولاد بنات الإبن ، وإن نزلوا .
(ب) الصنف الثاني :
(أولاً) الأجداد الرحميون ، وإن علوا ،
(ثانياً) الجدات الرحميات ، وإن علون .
(ج ) الصنف الثالث :
(أولاً) أولاد الأخوات ، شقيقات، أو لأب، أو لأم ، وإن نزلوا ،
(ثانياً) بنات الأخوة ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلن ،
(ثالثاً) أبناء الأخوة لأم ، وإن نزلوا .
(د ) الصنف الرابع :
(أولاً) أعمام الميت لأم ، وعماته مطلقاً ، وأخواله وخالاته مطلقاً ،
(ثانياً) فروع الطائقة الأولى ، وإن نزلوا ،
(ثالثاً) أعمام أب الميت لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(رابعاً) فروع الطائفة الثالثة ، وإن نزلوا ،
(خامساً) أعمام أب أب الميت لأم ، وعماته ، وأخواله ، وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أب الميت، وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقـاً، وأعمـام أم أب الميت وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(سادساً) فروع الطائقة الخامسة ، وإن نزلوا .
الفرع الثاني
ميراث ذوى الأرحام
الصنف الأول من 393ـ (1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم
ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام في الدرجـة ، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث .
(3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعـاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث ، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حـظ الأنثيين .
الصنف الثاني من 394ـ (1) أولى الصنف الثاني من ذوى الأرحـام ، بالميراث أقربهم
ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثاني من ذوى الأرحام :
(أ ) فى الدرجة والقرابة ، فيقسم الميراث بينهـم بالتساوى ، إن كانوا ذكـوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين ،
(ب) فى الدرجة ، وإختلفوا في القرابة ، بأن كـان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم ، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً ، الثلثان لقـرابة الأب والثلث لقرابة الأم .
تعدد جهات قرابة 395ـ لا إعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوى الأرحام ، إلا عند
ذوى الأرحام . إختلاف الجانب .
الصنف الثالث من 396ـ (1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم
ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام في الدرجة :
(أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهـم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم ،
(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة ،
(ج ) والإدلاء وقوة القرابة ، فيشتركـون في الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكوراً ،
أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكـر مثل حظ الأنثيين .
إنفراد قرابة الأب فى 397ـ إذا إنفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة
الطـائقة الأولى من بالمادة 392 ، قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقاً،
طوائف الصنف الرابع أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقاً ، فيقدم أقواهم
من ذوى الأرحام . قرابة، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما، ومن كـان لأب
فهو أولى ممن كان لأم ،وإن تساووا في القرابة، فيشتركـون في الإرث
وعند إجتماع الفريقين ، يكـون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم،
ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم .
تطبيق أحكـام المادة 398ـ تطبق أحكام المادة 397 ، على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف
397 على الطائفتين الرابع من ذوى الأرحام .
الثالثة والرابعة من الصنف
الرابع من ذوى الأرحام .
تقديم الأقرب درجة 399ـ يقدم في الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ، الأقرب
من الطائفة الثانية منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابـته ،
من الصنف الرابع وعند التساوي ، وإتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى ، إن كانوا جميعاً
من ذوى الأرحام . أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، فيقدم ولد
العاصب على ولد ذى الرحم ، وعند إختلاف جهة القرابة ،
يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .
تطبيق أحكام المادة 400ـ تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من
399على الطائفتين الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
الرابعة والسادسة
من الصنف الرابع
من ذوى الأرحام .
الفصل السابع
مسائل متنوعة
الفرع الأول
ميراث المفقود
طريقة ميراث 401ـ (1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته
المفقود . فإن ظهر حياً ، فيأخذه ، وإن حكم بموته ، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة ، وقت موت المورث .
(2) إذا ظهر المفقود حياً ، بعد الحكم بموته ، فيأخذ ما بقى في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه .
الحكم بموت المفقود . 402ـ إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حياً ،
فيكون له الباقى في يد الورثة من تركته ، ولا يعود عليهم بما فات .
الفرع الثاني
ميراث الحمل
طريقة ميراث الحمل. 403ـ يوقف للحمل ، من تركة مورثه ، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى .
نقص الموقوف للحمل 404ـ (1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه ، فيرجع
وزيادته . بالباقى على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة .
(2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها ، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة .
الفرع الثالث
المقر له بالنسب
المقر له بالنسب . 405ـ إذا أقر:
(أ ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه ، فلا يتعـدى إقراره إلى الورثة،
ما لم يستوف الإقرار شروط صحـته ،
(ب) المتوفى بنسب على غيره ، ولم يثبت بغير الإقرار وفقـاً لأحكام المادة 97،
ولم يرجع عن إقراره ، فيستحق المقـر له تركة المقر ، ما لم يكن له وارث ،
(ج ) بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهـم ، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار ،
فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه ، ما لم يكن محجوباً .
الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان
ميراث ولد الزنا 406ـ يرث ولد الزنا ، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها. وولد اللعان .
الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل
ميراث الخنثى المشكل.407ـ يكون للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته .
الفرع السادس
التخارج
تعريف التخارج 408ـ (1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من وطريقته . التركة بمقابل معلوم .
(2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر :
( أ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ، ويحـل محله في التركة ،
(ب) فإن كان المدفوع له جـزءاً من التركـة، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة ، وتبقى سهـام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له مـن مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقـة قسمة نصيب المتخارج ، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم ، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى .
صحة التخارج . 409ـ يصح التخارج ، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها .
ميعاد التخارج . 410ـ لا يتم التخارج ، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث .
نظر دعاوى 411ـ تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى التخارج ، أثناء
التخارج . تصفية التركة ، والفصل فيها ، سواء كـان التخارج لوارث أو
لأجنبى بمقابل ، أو دون مقابل .
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات