الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991

الفصل التشريعي رقم 114

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1 - اسم القانون . 2 - تفسير .
إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته وسلطاته 3 - إنشاء الصندوق . 4 - أيلولة الحقوق والممتلكات والالتزامات . 5 - إستمرار العاملين . 6 - أغراض الصندوق . 7 - اختصاصات الصندوق وسلطاته .
إدارة الصندوق وصندوق التأمين الاجتماعي 8 - إنشاء المجلس وتشكيله . 9 - شروط عضوية المجلس . 10 - مدة العضوية . 11 - الإعفاء من المنصب وخلوه . 12 - اجتماعات المجلس . 13 - اختصاصات المجلس وسلطاته . 14 - مكافآت أعضاء المجلس . 15 - الإفضاء بالمصلحة . 16 - تعيين المدير العام . 17 - اختصاصات المدير العام وسلطاته .
المالية والحسابات والمراجعة 18 - موارد الصندوق المالية . 19 - استخدام موارد الصندوق المالية . 20 - التزام الحكومة تجاه الصندوق . 21 - التزامات الصندوق . 22 - إيداع أموال الصندوق . 23 - موازنة الصندوق . 24 - المركز المالي للصندوق . 25 - حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 26 – الاحتياطي العام . 27 - المراجعة . 28 - بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
أحكام ختامية 29 - سلطات موظفي الصندوق . 30 - حكم إنتقالى . 31 - ضمان التحصيل . 32 - الإعفاء من الضرائب والرسوم . 33 - تصفية الصندوق . 34 - سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 (1/7/1991)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون، "قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة1991 ". تفسير .         2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1) " الحكومة " يقصد بها أي من وحدات الحكومة القومية والولايات ، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة ، وشركات القطاع العام التي تملك الدولة كل أسهمها ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للمعاشات المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ، " العاملون " يقصد بهم أي من العاملين في أي رئاسة في وزارة ، أو ديوان ، أو وكالة ، أو مصلحة ، أو جهاز ، أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية ، أو حكومات الولايات ، أو أجهزة الحكم المحلى ، أو هيئة عامة ، أو مؤسسة عامة ، أو شركة مملوكة للدولة ، ويشملون العاملين بأى من الجهات التي يعهد إليها بإدارة معاشاتها للصندوق ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق وصندوق التأمين الاجتماعي ، المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1) ، " المدير " يقصد به مدير عام الصندوق ، المعين بموجب أحكام المادة 16 ، " الوحدة " يقصد بها كل مرفق عام ، له موازنة مخصصة من الحكومة ، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يعينه مجلس الوزراء للإشراف على الصندوق وعلى المجلس ،
إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته وسلطاته إنشاء الصندوق . 3 - (1) ينشأ بدلاً عن مصلحة المعاشات صندوق يسمى ،"الصندوق القومي للمعاشات " ، وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ، وخاتم عام وله حق التقاضي بإسمه . (2) يكون المركز الرئيسي للصندوق في ولاية الخرطوم ، ويجوز أن ينشئ فروعاً له داخل السودان وخارجه . (3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير . أيلولـة الحقـوق 4 - (1) تؤول للصندوق جميع حقوق وممتلكات والتزامات مصلحة والممتلكات والالتزامات.  المعاشات . (2) يتم تقدير الحقوق والالتزامات والممتلكات التي تؤول للصندوق بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . إستمرار العاملين . 5 - يستمر في خدمة الصـندوق جميع العاملين الذين كانوا في خدمة مصلحة المعاشات بذات شروط خدمتهم إلى أن يتم استيعابهم في وظائف الصندوق وفق ما يراه المجلس . أغراض الصندوق . 6 - تكون للصندوق الأغراض الآتية : ( أ) توسيع مظلة المعاشات ، لتغطي كافة العاملين في الحكومة، (ب) تطوير خدمات المعاشات وتحديثها ، وتحسين المنافع المقررة ، (ج ) العمل على تحقيق التوازن في المعاملات المعاشية ، (د ) تنسيق سياسات المعاملات المعاشية على مستوى الدولة . اختصاصات الصندوق 7 - تكون للصندوق الاختصاصات والسلطات الآتية : [2](2) وسلطاته .  ( أ) إدارة نظام المعاشات المقرر بموجب أحكام قانون معاشـــات الخدمة العامة لسنة 1992 أو أي قانون آخر يحل محله ، (ب) إدارة نظم معاشات، الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة المقررة بموجب أحكام قوانين خاصة والتى يعهد بإدارتها للصندوق والعمل على تطويرها وتحسينها ، (ج ) تحصيل التزام الحكومة المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو أي قوانين أو لوائح معاشية أخرى يعهد بها إليه ، (د ) تحصيل إستقطاع المعاش والالتزام بالمعاش عن خدمة أي من العاملين في الحكومة عن خدمته المعاشية غير الحكومية ، (هـ) إستثمار أمواله والعمل على تنميتها وتطويرها ، (و ) المراجعة الدورية للمعاشات والمنافع المقررة ، بغرض تحسينها، (ز ) تطوير خدمات المعاشات وتحديثها ، (ح) الإقتراض من المصارف المحلية والعالمية لأغراض الإستثمار فحسب ، (ط ) قبول المنح والهبات والوصايا ، (ى) التأمين على الأموال المستثمرة ، (ك ) إبرام العقود والإتفاقيات ، (ل) ممارسة جميع السلطات التي يراها ملائمة لتحقيق أغراضه على الوجه الأكمل .
إدارة الصندوق وصندوق التأمين الاجتماعي إنشاء المجلس 8 - (1) ينشأ مجلس موحد لإدارة الصندوق القومي للمعاشات وصندوق وتشكيله .       التأمين الاجتماعي المنشأ بموجب أحكـام المادة 10 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ، ويتولى إدارة شئونهما ويؤدى نيابة عنهما الواجبات ويمارس السلطات الممنوحة لهما في القانونين . (2) يكون المجلس تحت إشراف الوزير . (3) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير على الوجه الآتي :[4](4) (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الكفاءة والخبرة ، بتوصية من الوزير ، أعضاء (ب) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، (ج) ممثل لوزارة الصحة القومية ، (د) ممثل لوزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل ، (هـ) ممثلين إثنين للاتحاد العام لنقابات عمال  أعضاء السودان ، (و) ممثلين لأصحاب العمل ، (ز) ممثل للمرأة ، (ح) ممثل للمتقاعدين بالمعاش يعينه اتحاد أرباب المعاشات ، (ط) مديرى الصندوقين ، (ي) ممثل لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل . (4) يعين الوزير من بين أعضاء المجلس : ( أ) نائباً للرئيس ، (ب) مقرراً للمجلس . شروط عضوية المجلس .  9 - يشترط في عضو المجلس أن : ( أ) يكون سودانياً ، (ب) يكون محمود السيرة والسمعة ، (ج ) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ، (د ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (هـ) لا تكون خدمته قد انتهت بطريق الفصل بالمحاسبة الإدارية أو ضعف الأداء . مدة العضوية . 10 - تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في المادة8(3)(هـ)،(و) ، (ز) و (ح) لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فحسب . الإعفاء من المنصب 11 - (1) يفقد رئيس المجلس وأى من أعضائه ، عضوية المجلس وخلوه . في أي من الحالات الآتية وهى : ( أ) إختلال أي من شروط العضوية الواردة في المادة 9 ، (ب) طلب الجهة التي يمثلها إعفاءه أو فقد صفته التمثيلية ، (ج ) إشهار إفلاسه أو دخوله في تسوية مع دائنيه ، (د ) صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفائه أو قبول إستقالته ، (هـ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول عن ثلاث اجتماعات متتالية ، (و ) الوفاة . (2) يملأ المنصب الذي فقد شاغله عضوية المجلس لأى من الأسباب الواردة في البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 8(3) . اجتماعات المجلس . 12 (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهـرين علـى الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك ، أو بناءً على طلب يقدم إليه من ثلثى أعضاء المجلس . (2) يجوز للوزير دعوة المجلس لعقد اجتماعات طارئة للنظر في أي مواضيع يراها عاجلة . (3) يكتمل النصـاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضـور نصف الأعضاء . (4) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (5) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعاته ، وفى حالة غيابه ، يحل محله نائب الرئيس ، ويتولى الوزير رئاسة كل اجتماع للمجلس يحضره . اختصاصات المجلس وسلطاته .13 - (1) يختص المجلس، بوضع السياسات العامة لصندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعي ، والإشراف عليهما ،وتنفيذاً لأحكام قانونى معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 والصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية وهي : ( أ) إجازة الموازنة السنوية لصندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعي ورفعهـا للوزير للموافقة عليها ، (ب) إعتماد الحساب الختامي للإيرادات والمصروفات، (ج) إجازة التقرير السنوي الذي يعده مديرا صندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعي ، (د ) إقتراح الأسس العامة لضمان سلامة إستثمار أموال صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي على أن يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ، (هـ) رفع تقارير دورية للوزير ، كل ثلاثة أشهر عن نشاط صندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعي ولتطوير الأداء فيهما ودعم أجهزتهما ، (و ) تشكيل اللجان الفرعية من بين أعضائه ، فيعهد إليها ، بدراسة ما يحيله لها المجلس من مسائل في حدود اختصاصاته ويجوز له أن يضم إلى عضويتها من يرى الإستعانة بهم من أهل الخبرة والرأى لدراسة تلك المسائل . (2) يجوز للوزير أن يطلب عرض قرارات المجلس عليه لإعتمادها، وإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً، تصبح سارية المفعول . مكافآت أعضاء المجلس .  14 - يحدد الوزير بقرار منه ، مكافآت : ( أ) أعضاء المجلس ، (ب) أعضاء اللجان الفرعية ، بناءً على توصية المجلس . الإفضاء المصلحة . 15 - يجب على كل عضو بمجلس المعاشات والتأمين الاجتماعي ، تكون له مصلحة شخصية في أي أمر أمام المجلس ، للنظر فيه ، أن يفضى إلى المجلس بطبيعة تلك المصلحة ، ويجوز له حضور الاجتماعات التي يناقش فيها المجلس ذلك الأمر ، ويجوز لرئيس الاجتماع ، أن يطلب منه عدم التصويت أو مغادرة الاجتماع حتى الإنتهاء من الموضوع المعروض. تعيين المدير العام . 16 - يكون للصندوق مدير عام ، يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير . اختصاصات المدير 17 - يتولى المدير العام إدارة أعمال الصندوق ، وتصريف شئونه ، العام وسلطاته . ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة التي يقرها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية ، وهى : ( أ) تعيين العاملين اللازمين للقيام بأعمال الصندوق والإشراف عليهم، (ب) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ، (ج ) رفع خطط الخدمات التي يقدمها الصندوق وتطويرها ، (د ) التوقيع على العقود نيابةعن الصندوق وفقاً لما تحدده اللوائح، (ه) تمثيل الصندوق لدى الغير ، (و ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس .
المالية والحسابات والمراجعة موارد الصندوق المالية . 18 - تتكون موارد الصندوق المالية من الآتى : ( أ) ما يؤول إليه وفق أحكام المادة 4 ، (ب) حصيلة الأموال التي تدفعها الحكومة وفقاً لأحكام المادة20، (ج ) حصيلة إستقطاع والتزام المعاش ، (د ) القيمة المحسوبة إكتوارياً لحقوق العاملين التي تؤدى بموجب قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 أو أي قانون آخر للعاملين الذين يخضعون لتلك القوانين عند تحويلهم للعمل بموجب قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ، أو أي قانون آخر يحل محله ، (هـ) حصيلة إستثمار أموال الصندوق ، (و ) المنح والهبات والقروض التي يقبلها المجلس ، (ز ) أموال أي نظم لفوائد ما بعد الخدمة ، يعهد بإدارتها إليه ، (ح ) حصيلة الرسوم الإدارية والجزاءات المالية التي تفرض في حالة التأخير عن السداد . استخدام موارد 19 - تستخدم موارد الصندوق المالية لتحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال الصندوق المالية .   بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق في الآتى : [5](5) ( أ) دفع المعاشات والمكافآت ، (ب) إستبدال المعاشات وفقاً للضوابط المقررة ، (ج ) الإستثمار وفقاً لخطة الصندوق وسياسته ، (د ) سداد التزامات الصندوق المالية ، (هـ) نفقات إدارته ، وأداء أعماله بما في ذلك مكافآت أعضاء المجلس واللجان الفرعية ، ورواتب العاملين به وعلاواتهم وحقوقهم الأخرى ، (و ) أى مصروفات تكون لازمة للقيام بواجباته والتزاماته. التزام الحكومة تجاه الصندوق . 20 - (1) تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للصندوق القيمة التي يتم تحديدها اكتوارياً ، لما يلى : [6](6) ( أ) المعاشات العائلية القائمة ، ومعاشات الموظفين المتقاعدين بالمعاش قبل بدء العمل بهذا القانون ، (ب) نصيبها في تكاليف مقدار المعاشات والمكافآت للموظفين الذين استمروا في خدمة الحكومة بعد صدور هذا القانون عن خدمتهم قبل بدء العمل بهذا القانون . (2) يكون دفع القيمة الواردة في البند (1) وفقاً لبرنامج للدفع يتفق عليه الطرفان ، على ألا يقل المبلغ المدفوع سنوياً على ما كانت ستدفعه الحكومة ، لو لم ينشأ الصندوق ، وأنه يجوز أن يكون الدفع نقداً أو عيناً ، حسبما يتفق عليه الطرفان . التزامات الصندوق . 21 - يلتزم الصندوق بالآتي : ( أ) الإستمرار في دفع المعاشات والمكافآت المشار إليها في المادة 20 (1) ، (ب) تحسين المعاشات المدفوعة بنسب تعتمد على تقويم المركز المالي للصندوق . إيداع أموال الصندوق . 22ـ -        تودع أموال الصندوق في بنك السودان المركزى أو أي مصرف من  المصارف الأخرى ، في حسابات جارية ، أو في حسابات إيداع ، ما عدا الأموال التي تدخل في عمليات إستثمارية ، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .[7](7) موازنة الصندوق . 23 - (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، ويجب على المجلس أن يرفعها للوزير للموافقة عليها ، وتصبح سارية المفعول بعد إعتمادها بوساطة الجهات المختصة . (2) تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو في السنة التالية . (3) يقوم الوزير بإيداع موازنة الصندوق لدى السلطة التنشريعية. المركز المالي 24 - يقوم المركز المالي للصندوق إكتوارياً ، مرة على الأقل كل ثلاث للصندوق . سنوات بوساطة خبير إكتوارى أو أكثر . حفظ الحسـابات 25 -   يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس والدفاتر والسجلات .     المحاسبية وبحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بهذا ، وذلك في حرز أمين . الاحتياطي العام . 26 - يحتفظ الصـندوق باحتياطـى عام ، يغذى من موارده بنسب معينة يحددها المجلس . المراجعة . 27ـ - يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام ، بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .[8](8) بيان الحساب الختامي 28 - يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية وتقرير ديوان المراجعة                  السنة المالية ، المستندات الآتية : [9](9) القومي.                             ( أ) بيان الحساب الختامي ، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات الصندوق ، (ج ) تقريراً يوضح سير العمل بالصندوق أثناء السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى خطط الصندوق وبرامجه في المستقبل .
أحكام ختامية سلطات موظفي الصندوق . 29 - (1) تكون لموظفي الصندوق الذين يحددهم المدير العام ، سلطة الإطلاع على السجـلات، والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها ، وكذلك طلب البيانات اللازمة من الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الحكومية . (2) يلتزم رؤساء الوحدات المعنية بتسهيل مهمة الموظفين المذكورين في البند (1) وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة . حكم إنتقالى . 30 - إستنفدت أغراضها . [10](10) ضمان التحصيل . 31 - يكون للصندوق الحق في تحصيل المبالغ المستحقة ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى حالة إخلال الجهات المعنية أو التأخير عن السداد في الموعد المحدد ، يكون للصندوق الحق في فرض جزاء مالي وفقاً لما تحدده اللوائح . الإعفاء من الضرائب والرسوم . 32 - تعفى : ( أ) إستقطاعات والتزام المعاش من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، (ب) أموال الصندوق الثابتة والمنقولة ، وجميع عملياته الإستثمارية مهما كان نوعها ، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد وما في حكمها ، التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في حكومة السودان ، (ج ) المعاشات والمكافآت والمبالغ المستبدلة والمنح والتعويضات من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها . تصفية الصندوق . 33 - لا تجوز تصفية الصندوق إلا بقانون . سلطة إصدار اللوائح. 34 - يجوز للمجلس ، بموافقة الوزير :[11](11) ( أ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته ، (ب) إصدار اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية لصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي ، (ج ) اقتراح شروط خدمة العاملين بصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي لمجلس الوزراء ، لإجازتها بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور . (د ) إصدار أي لوائح أخرى يراها لازمة لتنفيذ أغراض صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 41 لسنة 1994 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون 41 لسنة 1994 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهورى رقم 29 لسنة 2012 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) القانون نفسه . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 41 لسنة 1994 ، قانون رقم 17 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1 - اسم القانون . 2 - تفسير . الفصل الثاني إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته وسلطاته 3 - إنشاء الصندوق . 4 - أيلولة الحقوق والممتلكات والالتزامات . 5 - إستمرار العاملين . 6 - أغراض الصندوق . 7 - اختصاصات الصندوق وسلطاته . الفصل الثالث إدارة الصندوق وصندوق التأمين الاجتماعي 8 - إنشاء المجلس وتشكيله . 9 - شروط عضوية المجلس . 10 - مدة العضوية . 11 - الإعفاء من المنصب وخلوه . 12 - اجتماعات المجلس . 13 - اختصاصات المجلس وسلطاته . 14 - مكافآت أعضاء المجلس . 15 - الإفضاء بالمصلحة . 16 - تعيين المدير العام . 17 - اختصاصات المدير العام وسلطاته . الفصل الرابع المالية والحسابات والمراجعة 18 - موارد الصندوق المالية . 19 - استخدام موارد الصندوق المالية . 20 - التزام الحكومة تجاه الصندوق . 21 - التزامات الصندوق . 22 - إيداع أموال الصندوق . 23 - موازنة الصندوق . 24 - المركز المالي للصندوق . 25 - حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 26 – الاحتياطي العام . 27 - المراجعة . 28 - بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي . الفصل الخامس أحكام ختامية 29 - سلطات موظفي الصندوق . 30 - حكم إنتقالى . 31 - ضمان التحصيل . 32 - الإعفاء من الضرائب والرسوم . 33 - تصفية الصندوق . 34 - سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 (1/7/1991) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون، "قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة1991 ". تفسير .         2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1) " الحكومة " يقصد بها أي من وحدات الحكومة القومية والولايات ، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة ، وشركات القطاع العام التي تملك الدولة كل أسهمها ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للمعاشات المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ، " العاملون " يقصد بهم أي من العاملين في أي رئاسة في وزارة ، أو ديوان ، أو وكالة ، أو مصلحة ، أو جهاز ، أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية ، أو حكومات الولايات ، أو أجهزة الحكم المحلى ، أو هيئة عامة ، أو مؤسسة عامة ، أو شركة مملوكة للدولة ، ويشملون العاملين بأى من الجهات التي يعهد إليها بإدارة معاشاتها للصندوق ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق وصندوق التأمين الاجتماعي ، المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1) ، " المدير " يقصد به مدير عام الصندوق ، المعين بموجب أحكام المادة 16 ، " الوحدة " يقصد بها كل مرفق عام ، له موازنة مخصصة من الحكومة ، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يعينه مجلس الوزراء للإشراف على الصندوق وعلى المجلس ، الفصل الثاني إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته وسلطاته إنشاء الصندوق . 3 - (1) ينشأ بدلاً عن مصلحة المعاشات صندوق يسمى ،"الصندوق القومي للمعاشات " ، وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ، وخاتم عام وله حق التقاضي بإسمه . (2) يكون المركز الرئيسي للصندوق في ولاية الخرطوم ، ويجوز أن ينشئ فروعاً له داخل السودان وخارجه . (3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير . أيلولـة الحقـوق 4 - (1) تؤول للصندوق جميع حقوق وممتلكات والتزامات مصلحة والممتلكات والالتزامات.  المعاشات . (2) يتم تقدير الحقوق والالتزامات والممتلكات التي تؤول للصندوق بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . إستمرار العاملين . 5 - يستمر في خدمة الصـندوق جميع العاملين الذين كانوا في خدمة مصلحة المعاشات بذات شروط خدمتهم إلى أن يتم استيعابهم في وظائف الصندوق وفق ما يراه المجلس . أغراض الصندوق . 6 - تكون للصندوق الأغراض الآتية : ( أ) توسيع مظلة المعاشات ، لتغطي كافة العاملين في الحكومة، (ب) تطوير خدمات المعاشات وتحديثها ، وتحسين المنافع المقررة ، (ج ) العمل على تحقيق التوازن في المعاملات المعاشية ، (د ) تنسيق سياسات المعاملات المعاشية على مستوى الدولة . اختصاصات الصندوق 7 - تكون للصندوق الاختصاصات والسلطات الآتية : [2](2) وسلطاته .  ( أ) إدارة نظام المعاشات المقرر بموجب أحكام قانون معاشـــات الخدمة العامة لسنة 1992 أو أي قانون آخر يحل محله ، (ب) إدارة نظم معاشات، الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة المقررة بموجب أحكام قوانين خاصة والتى يعهد بإدارتها للصندوق والعمل على تطويرها وتحسينها ، (ج ) تحصيل التزام الحكومة المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو أي قوانين أو لوائح معاشية أخرى يعهد بها إليه ، (د ) تحصيل إستقطاع المعاش والالتزام بالمعاش عن خدمة أي من العاملين في الحكومة عن خدمته المعاشية غير الحكومية ، (هـ) إستثمار أمواله والعمل على تنميتها وتطويرها ، (و ) المراجعة الدورية للمعاشات والمنافع المقررة ، بغرض تحسينها، (ز ) تطوير خدمات المعاشات وتحديثها ، (ح) الإقتراض من المصارف المحلية والعالمية لأغراض الإستثمار فحسب ، (ط ) قبول المنح والهبات والوصايا ، (ى) التأمين على الأموال المستثمرة ، (ك ) إبرام العقود والإتفاقيات ، (ل) ممارسة جميع السلطات التي يراها ملائمة لتحقيق أغراضه على الوجه الأكمل . الفصل الثالث [3](3) إدارة الصندوق وصندوق التأمين الاجتماعي إنشاء المجلس 8 - (1) ينشأ مجلس موحد لإدارة الصندوق القومي للمعاشات وصندوق وتشكيله .       التأمين الاجتماعي المنشأ بموجب أحكـام المادة 10 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ، ويتولى إدارة شئونهما ويؤدى نيابة عنهما الواجبات ويمارس السلطات الممنوحة لهما في القانونين . (2) يكون المجلس تحت إشراف الوزير . (3) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير على الوجه الآتي :[4](4) (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الكفاءة والخبرة ، بتوصية من الوزير ، أعضاء (ب) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، (ج) ممثل لوزارة الصحة القومية ، (د) ممثل لوزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل ، (هـ) ممثلين إثنين للاتحاد العام لنقابات عمال  أعضاء السودان ، (و) ممثلين لأصحاب العمل ، (ز) ممثل للمرأة ، (ح) ممثل للمتقاعدين بالمعاش يعينه اتحاد أرباب المعاشات ، (ط) مديرى الصندوقين ، (ي) ممثل لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل . (4) يعين الوزير من بين أعضاء المجلس : ( أ) نائباً للرئيس ، (ب) مقرراً للمجلس . شروط عضوية المجلس .  9 - يشترط في عضو المجلس أن : ( أ) يكون سودانياً ، (ب) يكون محمود السيرة والسمعة ، (ج ) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ، (د ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (هـ) لا تكون خدمته قد انتهت بطريق الفصل بالمحاسبة الإدارية أو ضعف الأداء . مدة العضوية . 10 - تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في المادة8(3)(هـ)،(و) ، (ز) و (ح) لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فحسب . الإعفاء من المنصب 11 - (1) يفقد رئيس المجلس وأى من أعضائه ، عضوية المجلس وخلوه . في أي من الحالات الآتية وهى : ( أ) إختلال أي من شروط العضوية الواردة في المادة 9 ، (ب) طلب الجهة التي يمثلها إعفاءه أو فقد صفته التمثيلية ، (ج ) إشهار إفلاسه أو دخوله في تسوية مع دائنيه ، (د ) صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفائه أو قبول إستقالته ، (هـ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول عن ثلاث اجتماعات متتالية ، (و ) الوفاة . (2) يملأ المنصب الذي فقد شاغله عضوية المجلس لأى من الأسباب الواردة في البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 8(3) . اجتماعات المجلس . 12 (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهـرين علـى الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك ، أو بناءً على طلب يقدم إليه من ثلثى أعضاء المجلس . (2) يجوز للوزير دعوة المجلس لعقد اجتماعات طارئة للنظر في أي مواضيع يراها عاجلة . (3) يكتمل النصـاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضـور نصف الأعضاء . (4) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (5) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعاته ، وفى حالة غيابه ، يحل محله نائب الرئيس ، ويتولى الوزير رئاسة كل اجتماع للمجلس يحضره . اختصاصات المجلس وسلطاته .13 - (1) يختص المجلس، بوضع السياسات العامة لصندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعي ، والإشراف عليهما ،وتنفيذاً لأحكام قانونى معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 والصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991 وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية وهي : ( أ) إجازة الموازنة السنوية لصندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعي ورفعهـا للوزير للموافقة عليها ، (ب) إعتماد الحساب الختامي للإيرادات والمصروفات، (ج) إجازة التقرير السنوي الذي يعده مديرا صندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعي ، (د ) إقتراح الأسس العامة لضمان سلامة إستثمار أموال صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي على أن يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ، (هـ) رفع تقارير دورية للوزير ، كل ثلاثة أشهر عن نشاط صندوقى المعاشات والتأمين الاجتماعي ولتطوير الأداء فيهما ودعم أجهزتهما ، (و ) تشكيل اللجان الفرعية من بين أعضائه ، فيعهد إليها ، بدراسة ما يحيله لها المجلس من مسائل في حدود اختصاصاته ويجوز له أن يضم إلى عضويتها من يرى الإستعانة بهم من أهل الخبرة والرأى لدراسة تلك المسائل . (2) يجوز للوزير أن يطلب عرض قرارات المجلس عليه لإعتمادها، وإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً، تصبح سارية المفعول . مكافآت أعضاء المجلس .  14 - يحدد الوزير بقرار منه ، مكافآت : ( أ) أعضاء المجلس ، (ب) أعضاء اللجان الفرعية ، بناءً على توصية المجلس . الإفضاء المصلحة . 15 - يجب على كل عضو بمجلس المعاشات والتأمين الاجتماعي ، تكون له مصلحة شخصية في أي أمر أمام المجلس ، للنظر فيه ، أن يفضى إلى المجلس بطبيعة تلك المصلحة ، ويجوز له حضور الاجتماعات التي يناقش فيها المجلس ذلك الأمر ، ويجوز لرئيس الاجتماع ، أن يطلب منه عدم التصويت أو مغادرة الاجتماع حتى الإنتهاء من الموضوع المعروض. تعيين المدير العام . 16 - يكون للصندوق مدير عام ، يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير . اختصاصات المدير 17 - يتولى المدير العام إدارة أعمال الصندوق ، وتصريف شئونه ، العام وسلطاته . ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة التي يقرها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية ، وهى : ( أ) تعيين العاملين اللازمين للقيام بأعمال الصندوق والإشراف عليهم، (ب) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ، (ج ) رفع خطط الخدمات التي يقدمها الصندوق وتطويرها ، (د ) التوقيع على العقود نيابةعن الصندوق وفقاً لما تحدده اللوائح، (ه) تمثيل الصندوق لدى الغير ، (و ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس . الفصل الرابع المالية والحسابات والمراجعة موارد الصندوق المالية . 18 - تتكون موارد الصندوق المالية من الآتى : ( أ) ما يؤول إليه وفق أحكام المادة 4 ، (ب) حصيلة الأموال التي تدفعها الحكومة وفقاً لأحكام المادة20، (ج ) حصيلة إستقطاع والتزام المعاش ، (د ) القيمة المحسوبة إكتوارياً لحقوق العاملين التي تؤدى بموجب قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 أو أي قانون آخر للعاملين الذين يخضعون لتلك القوانين عند تحويلهم للعمل بموجب قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ، أو أي قانون آخر يحل محله ، (هـ) حصيلة إستثمار أموال الصندوق ، (و ) المنح والهبات والقروض التي يقبلها المجلس ، (ز ) أموال أي نظم لفوائد ما بعد الخدمة ، يعهد بإدارتها إليه ، (ح ) حصيلة الرسوم الإدارية والجزاءات المالية التي تفرض في حالة التأخير عن السداد . استخدام موارد 19 - تستخدم موارد الصندوق المالية لتحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال الصندوق المالية .   بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق في الآتى : [5](5) ( أ) دفع المعاشات والمكافآت ، (ب) إستبدال المعاشات وفقاً للضوابط المقررة ، (ج ) الإستثمار وفقاً لخطة الصندوق وسياسته ، (د ) سداد التزامات الصندوق المالية ، (هـ) نفقات إدارته ، وأداء أعماله بما في ذلك مكافآت أعضاء المجلس واللجان الفرعية ، ورواتب العاملين به وعلاواتهم وحقوقهم الأخرى ، (و ) أى مصروفات تكون لازمة للقيام بواجباته والتزاماته. التزام الحكومة تجاه الصندوق . 20 - (1) تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للصندوق القيمة التي يتم تحديدها اكتوارياً ، لما يلى : [6](6) ( أ) المعاشات العائلية القائمة ، ومعاشات الموظفين المتقاعدين بالمعاش قبل بدء العمل بهذا القانون ، (ب) نصيبها في تكاليف مقدار المعاشات والمكافآت للموظفين الذين استمروا في خدمة الحكومة بعد صدور هذا القانون عن خدمتهم قبل بدء العمل بهذا القانون . (2) يكون دفع القيمة الواردة في البند (1) وفقاً لبرنامج للدفع يتفق عليه الطرفان ، على ألا يقل المبلغ المدفوع سنوياً على ما كانت ستدفعه الحكومة ، لو لم ينشأ الصندوق ، وأنه يجوز أن يكون الدفع نقداً أو عيناً ، حسبما يتفق عليه الطرفان . التزامات الصندوق . 21 - يلتزم الصندوق بالآتي : ( أ) الإستمرار في دفع المعاشات والمكافآت المشار إليها في المادة 20 (1) ، (ب) تحسين المعاشات المدفوعة بنسب تعتمد على تقويم المركز المالي للصندوق . إيداع أموال الصندوق . 22ـ -        تودع أموال الصندوق في بنك السودان المركزى أو أي مصرف من  المصارف الأخرى ، في حسابات جارية ، أو في حسابات إيداع ، ما عدا الأموال التي تدخل في عمليات إستثمارية ، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .[7](7) موازنة الصندوق . 23 - (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، ويجب على المجلس أن يرفعها للوزير للموافقة عليها ، وتصبح سارية المفعول بعد إعتمادها بوساطة الجهات المختصة . (2) تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو في السنة التالية . (3) يقوم الوزير بإيداع موازنة الصندوق لدى السلطة التنشريعية. المركز المالي 24 - يقوم المركز المالي للصندوق إكتوارياً ، مرة على الأقل كل ثلاث للصندوق . سنوات بوساطة خبير إكتوارى أو أكثر . حفظ الحسـابات 25 -   يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس والدفاتر والسجلات .     المحاسبية وبحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بهذا ، وذلك في حرز أمين . الاحتياطي العام . 26 - يحتفظ الصـندوق باحتياطـى عام ، يغذى من موارده بنسب معينة يحددها المجلس . المراجعة . 27ـ - يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام ، بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .[8](8) بيان الحساب الختامي 28 - يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية وتقرير ديوان المراجعة                  السنة المالية ، المستندات الآتية : [9](9) القومي.                             ( أ) بيان الحساب الختامي ، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات الصندوق ، (ج ) تقريراً يوضح سير العمل بالصندوق أثناء السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى خطط الصندوق وبرامجه في المستقبل . الفصل الخامس أحكام ختامية سلطات موظفي الصندوق . 29 - (1) تكون لموظفي الصندوق الذين يحددهم المدير العام ، سلطة الإطلاع على السجـلات، والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها ، وكذلك طلب البيانات اللازمة من الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الحكومية . (2) يلتزم رؤساء الوحدات المعنية بتسهيل مهمة الموظفين المذكورين في البند (1) وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة . حكم إنتقالى . 30 - إستنفدت أغراضها . [10](10) ضمان التحصيل . 31 - يكون للصندوق الحق في تحصيل المبالغ المستحقة ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى حالة إخلال الجهات المعنية أو التأخير عن السداد في الموعد المحدد ، يكون للصندوق الحق في فرض جزاء مالي وفقاً لما تحدده اللوائح . الإعفاء من الضرائب والرسوم . 32 - تعفى : ( أ) إستقطاعات والتزام المعاش من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، (ب) أموال الصندوق الثابتة والمنقولة ، وجميع عملياته الإستثمارية مهما كان نوعها ، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد وما في حكمها ، التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في حكومة السودان ، (ج ) المعاشات والمكافآت والمبالغ المستبدلة والمنح والتعويضات من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها . تصفية الصندوق . 33 - لا تجوز تصفية الصندوق إلا بقانون . سلطة إصدار اللوائح. 34 - يجوز للمجلس ، بموافقة الوزير :[11](11) ( أ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته ، (ب) إصدار اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية لصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي ، (ج ) اقتراح شروط خدمة العاملين بصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي لمجلس الوزراء ، لإجازتها بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور . (د ) إصدار أي لوائح أخرى يراها لازمة لتنفيذ أغراض صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 41 لسنة 1994 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون 41 لسنة 1994 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهورى رقم 29 لسنة 2012 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) القانون نفسه . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 41 لسنة 1994 ، قانون رقم 17 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات